اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 229
السادسة: لا
ولاية للأمّ،
فلو زوّجت
الولد فأجاز صحّ، و لو أنكر بطل، و قيل: يلزمها المهر، و يمكن حمله على دعوى
الوكالة عنه (1) و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيّبا، و أن توكّل أخاها
إذا لم يكن لها أب و لا جدّ، و أن تعوّل على الأكبر، و أن تختار خيرته من الأزواج.
التشهي، و هو الحكم بغير دليل [1].
و اعلم أنّ
الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن إفادة المطلوب، لأنّ قوله «الأول أحق
بها» جاز أن يريد به صاحب العقد الأوّل أحق بها، لا الأول في الذكر و السؤال، و
جاز أن يكون عليه السّلام علم الأول بالعقد، و حمل قوله «أحقّ بها» على سبيل
الندب، و حملها على كونهما فضوليين أوضح في الحكم، لأنه لم يتقدّم في الخبر ذكر
الولاية، و لا لهما ولاية بالأصل، و لهذا قال: «إلّا ان يكون قد دخل بها فهي
امرأته» لأنّ الدخول حينئذ إجازة، و أيضا فإنه يبقى هذا الحكم ثابتا على عمومه، أي
سواء حصل تعاقب أو اقتران، و الخبر قابل لهما، لأنّ قوله «زوّجها الأكبر بالكوفة و
زوّجها الأصغر بأرض أخرى» (الواو) قد تدلّ على الترتيب عند بعض، و على الجمع
المطلوب عند الآخرين، فاذا حملت على كونهما فضوليين عمل بمقتضاها على كل من
القولين، و قوله على تقدير عدم الدخول «الأوّل أحقّ بها» أي أولى، و هو على سبيل
الأولوية يدلّ على الندبية و الأفضلية، أي يستحب لها إجازة عقده، و أيضا قوله
«إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها فيكون امرأته» لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة،
لأنها زوجة لغيره، فكيف يكون امرأته مع دخوله بها بشبهة.
قال طاب
ثراه: لا ولاية للأمّ، فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ، و لو أنكر بطل، و قيل: يلزمه
المهر، و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامين:
[1]
الشرائع: في أولياء العقد، مسائل ثلاث الأولى، إذا زوّجها الأخوان الى قوله: قيل
يقدّم الأكبر و هو تحكّم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 229