responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 229

السادسة: لا ولاية للأمّ،

فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ، و لو أنكر بطل، و قيل: يلزمها المهر، و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه (1) و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيّبا، و أن توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جدّ، و أن تعوّل على الأكبر، و أن تختار خيرته من الأزواج.


التشهي، و هو الحكم بغير دليل [1].

و اعلم أنّ الاستدلال بهذه الرواية ضعيف، لقصورها عن إفادة المطلوب، لأنّ قوله «الأول أحق بها» جاز أن يريد به صاحب العقد الأوّل أحق بها، لا الأول في الذكر و السؤال، و جاز أن يكون عليه السّلام علم الأول بالعقد، و حمل قوله «أحقّ بها» على سبيل الندب، و حملها على كونهما فضوليين أوضح في الحكم، لأنه لم يتقدّم في الخبر ذكر الولاية، و لا لهما ولاية بالأصل، و لهذا قال: «إلّا ان يكون قد دخل بها فهي امرأته» لأنّ الدخول حينئذ إجازة، و أيضا فإنه يبقى هذا الحكم ثابتا على عمومه، أي سواء حصل تعاقب أو اقتران، و الخبر قابل لهما، لأنّ قوله «زوّجها الأكبر بالكوفة و زوّجها الأصغر بأرض أخرى» (الواو) قد تدلّ على الترتيب عند بعض، و على الجمع المطلوب عند الآخرين، فاذا حملت على كونهما فضوليين عمل بمقتضاها على كل من القولين، و قوله على تقدير عدم الدخول «الأوّل أحقّ بها» أي أولى، و هو على سبيل الأولوية يدلّ على الندبية و الأفضلية، أي يستحب لها إجازة عقده، و أيضا قوله «إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها فيكون امرأته» لا يستقيم ذلك على تقدير الوكالة، لأنها زوجة لغيره، فكيف يكون امرأته مع دخوله بها بشبهة.

قال طاب ثراه: لا ولاية للأمّ، فلو زوّجت الولد فأجاز صحّ، و لو أنكر بطل، و قيل: يلزمه المهر، و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:


[1] الشرائع: في أولياء العقد، مسائل ثلاث الأولى، إذا زوّجها الأخوان الى قوله: قيل يقدّم الأكبر و هو تحكّم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست