اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 571
[المقصد
الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام]
المقصد
الثاني في خصال الكفارة.
و هي
العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام.
[اما العتق]
اما العتق
فيتعين في الواحد في المرتبة. و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان
الابتياع، و لا بد من كونها مؤمنة، أو مسلمة، و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق
بها. و هل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، و في غيرها بالجواز و هو أشبه. (1) و
يجزي الابق ما لم يعلم موته، و أم الولد.
[اما الصيام]
و اما
الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
و لا تباع
ثياب البدن و لا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، و لا الخادم. و يلزم
الحرّ في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، و المملوك صوم شهر. فاذا
صام الحر شهرا و من الثاني
قال
طاب ثراه: و هل يجزى المدبر؟ قال في النهاية: لا، و في غيرها بالجواز، و هو
أشبه.
أقول: موضوع
المسألة: ان المدبر قبل نقض تدبيره، هل يجزى عتقه في الكفارة؟
قال في
النهاية: لا [1]، و تبعه القاضي [2] و قال ابن إدريس: يصح و يكون ذلك نقضا للتدبير
[3] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5].
[1]
النهاية: باب الكفارات ص 569 س 4 قال: و لا يجوز له ان يعتق مدبر الا بعد ان ينقض
تدبيره.
[2]
المهذب: ج 2، كتاب الكفارات، باب كفارة اليمين، ص 414 س 16 قال: و لا يجوز عتق
مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.
[3]
السرائر: باب الكفارات ص 360 س 36 قال: و المدبر و أم الولد يجزي عتقهما عن
الكفارة.
[4] لا حظ
عبارة النافع.
[5]
التحرير: ج 2 في خصال الكفارات ص 111 س 3 قال: اما المدبر فإن أعتقه بعد نقض
التدبير أخره، إجماعا و ان أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 571