responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571

[المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام]

المقصد الثاني في خصال الكفارة.

و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام.

[اما العتق]

اما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة. و يتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع، و لا بد من كونها مؤمنة، أو مسلمة، و ان تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. و هل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، و في غيرها بالجواز و هو أشبه. (1) و يجزي الابق ما لم يعلم موته، و أم الولد.

[اما الصيام]

و اما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.

و لا تباع ثياب البدن و لا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، و لا الخادم. و يلزم الحرّ في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، و المملوك صوم شهر. فاذا صام الحر شهرا و من الثاني


قال طاب ثراه: و هل يجزى المدبر؟ قال في النهاية: لا، و في غيرها بالجواز، و هو أشبه.

أقول: موضوع المسألة: ان المدبر قبل نقض تدبيره، هل يجزى عتقه في الكفارة؟

قال في النهاية: لا [1]، و تبعه القاضي [2] و قال ابن إدريس: يصح و يكون ذلك نقضا للتدبير [3] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5].


[1] النهاية: باب الكفارات ص 569 س 4 قال: و لا يجوز له ان يعتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

[2] المهذب: ج 2، كتاب الكفارات، باب كفارة اليمين، ص 414 س 16 قال: و لا يجوز عتق مدبر الا بعد ان ينقض تدبيره.

[3] السرائر: باب الكفارات ص 360 س 36 قال: و المدبر و أم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة.

[4] لا حظ عبارة النافع.

[5] التحرير: ج 2 في خصال الكفارات ص 111 س 3 قال: اما المدبر فإن أعتقه بعد نقض التدبير أخره، إجماعا و ان أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست