responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 138

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية،

و فيه مسائل:

الأولى: إذا أوصى بوصية ثمَّ عقبها بمضادّة لها،

عمل بالأخيرة، و لو لم يضادّها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث.

الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين،

و بشهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين. (1)


يفتي به [1] فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة، مقيدا بهذا الحديث. و أمّا الشيخ في الاستبصار فقال: هذا الحكم مقصور على هذه الوصية، لا يتعدّى الى غيرها [2].

تذنيب و هل يلغو هذا اللفظ، و يكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث و يحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل [3] لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. و اختار العلامة في المختلف الثاني [4] لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث

قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، و شهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين.

أقول: جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد و اليمين في الوصية بالولاية،


[1] الفقيه: ج 1 ص 3 س 11 قال: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به و احكم بصحته.

[2] الاستبصار: ج 4 ص 140 قال بعد نقل الخبر: ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها الى غيرها إلخ.

[3] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في الوصايا ص 59 س 14 قال: و المعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في ثلثي

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست