مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
168
[كتاب المكاسب المحرمة]
2
مقدّمة في نبذ من أحوال (المصنف)
(قدّس اللّه سره العزيز)
2
قال فيه بعض من جازم تبنى الفضيلة و الأدب
3
و فضائله
(رحمه الله)
3
[الأخبار الواردة في المكاسب]
3
[القول في شرح رواية تحف العقول]
3
[في تقسيم المكاسب]
5
[فالاكتساب المحرم أنواع]
9
ينبغي هيهنا تقديم أمور تفيد بصيرة في المبحث
9
الأوّل ان الأصل الاولى في العقود فسادها
9
الثاني ان اليد دليل الملك في الشبهات الموضوعية
10
الثالث انك قد عرفت ان مقتضى الأصل الاولى في المعاملات هو الفساد
10
[النوع الأول مما يحرك الاكتساب به الأعيان النجسة عدا ما استثنى]
10
[المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم]
12
[فرعان]
12
[الأول حكم ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه]
12
[الثاني جواز بيع بول الإبل]
14
[المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان]
15
[فرع حكم بيع الأرواث الطاهرة]
17
[المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم]
18
[فرع حكم بيع الدم الطاهر]
19
[المسألة الرابعة في حرمة بيع المنى لنجاسته و عدم الانتفاع به]
19
[المسألة الخامسة يحرم المعاوضة على الميتة و اجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السّائلة]
20
[فرعان]
22
[الأول حكم بيع الميتة منضمة إلى مذكى]
22
[الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة]
26
[المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع]
26
[المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير]
26
[المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة]
27
[أما المستثنى من الأعيان المتقدمة]
28
[المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه]
28
[المسألة الثانية جواز المعاوضة على غير الكلب الهراش في الجملة]
29
[المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى]
31
[المسألة الرابعة جواز المعاوضة على الدهن المتنجس]
33
[الإشكالات التي تقع في الاكتساب بالدهن المتنجس]
34
[الأول هل أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح]
34
[الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي]
35
[الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء]
37
[الرابع يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح]
38
[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس]
43
و ينبغي تذييل البحث عن الاكتساب بالأعيان النجسة بالتنبيه على أمور
47
الأول انه ذكر في مفتاح الكرامة انه لا فرق في ذلك يعنى النجس الذي لا يقبل التطهير بين المائع و الجامد
47
الثاني ان البيع المحرم و كذا غيره من العقود المحرمة بالتعلق بما يحرم الاكتساب به هل هي فاسدة ايضا أم محرمة من دون فساد
47
الثالث انه قال بعض الأساطين فيما لو علم أحد المتبايعين يكون المبيع من الأعيان النجسة
48
الرّابع انه قد علم حرمة الانتفاع بالنجاسات العينية بالأكل و الشرب و اباحة اتخاذها لعلف الدواب و إطعام الجوارح
48
الخامس ان حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة في حال الاختيار مما لا اشكال فيه
49
المسئلة الاولى في حكم شربها في مقام الاضطرار
49
المسئلة الثانية في حكم التداوي بها من المرض شربا
50
المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به
51
المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر
51
السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به
51
[النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به]
51
[القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام]
52
[الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة]
52
[الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار]
53
[الثالث مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات اللهو]
54
[الرابع مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام أواني الذهب و الفضة]
54
[الخامس مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام الدراهم المغشوشة]
54
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
55
[المسألة الأولى بيع العنب على ان يعمل خمرا و الخشب على ان يعمل صنما.]
55
[المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا]
56
[القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا]
60
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
63
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
66
[المسألة الأولى مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة]
66
[المسألة الثانية مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تزيين الرجل بما يحرم عليه]
67
[المسألة الثالثة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة]
67
[المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تصوير ذوات الأرواح]
68
[بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصّور و غيرها]
74
[المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف]
75
[المسألة السادسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التنجيم]
76
[الأول جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على حركة الكواكب]
76
[الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصلات الفلكية]
76
[الثالث حكم الإخبار مستندا إلى تأثير الاتصالات الفلكية]
76
[الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات]
77
[الأول الاستقلال في التأثير]
77
[الثاني انها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم]
78
[الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار]
79
[الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف]
79
[المسألة السابعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه حفظ كتب الضلال]
80
[المسألة الثامنة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الرشوة]
80
[فروع في اختلاف الدافع و القابض]
87
[المسألة التاسعة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه سب المؤمن]
88
[المسألة العاشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه السحر]
89
[المقام الأول في المراد بالسحر]
89
[المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة]
90
[بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر]
90
[المسألة الحادي عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الشعبذة]
91
[المسألة الثانية عشرة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغش]
91
[المسألة الثالثة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغناء]
98
[بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء]
107
[الأول استثناء الحداء من حرمة الغناء]
107
[الثاني استثناء غناء المغنية في الأعراس]
108
[المسألة الرابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الغيبة]
109
[بقي الكلام في أمور]
115
[الأول حقيقة الغيبة]
115
[بقي الكلام في انه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه]
118
[الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها]
118
[الثالث فيما استثني من الغيبة]
118
[موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم]
119
[الرابع حرمة استماع الغيبة]
119
[خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه]
120
[المسألة الخامسة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القمار]
120
[الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن]
120
[الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة]
120
[الرابعة المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه]
122
[المسألة السابعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه القيافة]
122
[المسألة الثامنة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكذب]
122
[الكلام في مقام الأول أنه من الكبائر]
122
[المقام الثاني و هو مسوغات الكذب]
122
[المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة]
123
[المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو]
123
[المسألة الحادية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه مدح من لا يستحق المدح]
124
[المسألة الثانية و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلة الأربعة]
125
[المسألة الثالثة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النجش]
126
[المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة]
127
[المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل]
127
[المسألة السادسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الولاية من قبل الجائر]
129
[و ينبغي التنبيه على أمور]
131
[الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم]
131
[الثاني بما ذا يتحقق الإكراه]
131
[الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه]
132
[بقي الكلام هل يشمل الدم الجرح و قطع العضو]
133
[رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق ع في أمر الولاية]
133
[المسألة السابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه هجاء المؤمن]
135
[النوع الخامس مما يحرم التكسب به]
135
[خاتمة تشتمل على مسائل]
147
[الأولى حرمة بيع المصحف]
147
[المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله و صور المسألة]
148
[المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة]
162
[و ينبغي التنبيه على أمور]
163
[الأول هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد]
163
[الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه]
163
[الثالث هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال]
164
[الرابع المراد من السلطان هو الجائر المدعي للرئاسة العامة]
164
[السادس المناط في قدر الخراج]
164
[السابع هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج]
164
[الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية]
164
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
1
صفحة :
168
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir