responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51

باق على حرمته و لا يحصل منه الشفاء (حينئذ) و لا ينافي حصول الشفاء عند ارتفاع الحرمة بكونه موجبا لحفظ النفس من الهلاك و اما فيما دون النفس من الأمراض فلا يسوغ شربه لرفعه للإطلاقات الناطقة بالحرمة و المناط علم المريض حتى انه لو حكم الطبيب قطعا فلم يحصل له العلم لم يكن له أثر لأن المكلف بالترك أو المسوغ في حقه انما هو المريض لا غيره و لكن لا يخفى ان تحقق العلم بحفظ النفس من التلف عند شربه و خوف التلف عند عدمه نادر الحصول للمريض جدا من جهة عدم الاعتماد على حذاقة الأطباء بل هو نادر الحصول لهم (أيضا) كما لا يخفى على من أمعن النظر في أحوالهم و في كيفيات الأمراض و معالجاتها و يؤيد ما ذكرناه ان المحقق الأردبيلي (رحمه الله) قال بعد ذكر صحيحة الحلبي و يمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار لأنها جعلها مثل لحم الخنزير و هو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية و الإجماع فلا يبعد التداوي مع الاضطرار فتأمل ثم ذكر جملة من الاخبار ثم قال هذه الاخبار مع أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم المسكر خصوصا الخمر دليل المنع و لكن عموم الأكثر و عدم صحة أكثر الخصوص من النهى عن إلقاء إلى التهلكة و الأمر بحفظ النفس و رفع الضرر عنها مهما أمكن عقلا و نقلا كتابا و سنة و إجماعا يدل على الجواز فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرم بحيث لا يكون الشفاء في الغير الا نادرا أو على عدم جواز الشفاء بالمحرمات مع إمكان الشفاء بغيرها أو على طلب الشفاء و الصحة لا حفظ النفس و دفع الضرر ثم قال و يؤيده ما أشرنا إليه من قبيل انه شبهه بلحم الخنزير و شحمة و قد جوز اكله عند الاضطرار بالقرآن و السنة و الإجماع فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها (فتأمل) و تجويز حفظ النفس بها و التخلص من الهلاك فيجوز شربها لذلك لا للشفاء و حصول البئر من المرض و التلذذ بالصحة و طلبها بل طلب حفظ النفس للأمر به و اليه أشار في المختلف و قال المعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش و المرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البراج و أجاب عن احتجاج الشيخ بالاخبار بالحمل على طلب الصحة لا على طلب السّلامة و نحن انما نسوغ شربه في طلب السّلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو به حصل التلف اما في طلب العافية فلا انتهى كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله)

المسئلة الثالثة في حكم التداوي من رمد العين بالاكتحال به

و محلّ البحث هنا أيضا صورة الاضطرار فالذي ذهب إليه جماعة منهم الشيخ (رحمه الله) و هو الجواز قال في (المبسوط) و يحل التداوي به في العين دون الشراب و المحقق مع اختياره عدم جواز التداوي به شربا و مثل العلامة (رحمه الله) في الإرشاد و كذا في القواعد لكن مع توقفه في جواز الشرب عند العلم بالصلاح بشربه و خوف التلف بتركه كما تقدم في المسئلة السّابقة فالأمر هنا أهون نظرا الى ان أصل تحريم الخمر لظاهرة هو تحريم الشرب و اما مثل الاكتحال به فليس مما ينساق من اللفظ و الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدّليل و لهذا قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد و كأنه للفرق بين التداوي من الأمراض بالأكل و الشرب المحرمين و تداوى العين بالاكتحال بما فيه الخمر حيث لا دليل قوى على المنع من الاكتحال و وجود الدليل القوى على الأول اختار (المصنف) (رحمه الله) منع التداوي (مطلقا) من الأمراض و جواز الاكتحال مع الضرورة فتأمل انتهى و حكى في (المسالك) هذا القول عن الأكثر و ذهب ابن إدريس في السّرائر إلى المنع قال و قال شيخنا في نهايته و لا يجوز ان يتداوى بشيء من الأدوية و فيها شيء من المسكر و له عنه مندوحة فإن اضطر الى ذلك جاز ان يتداوى به للعين و لا يجوز له ان يشربه على حال الا عند خوفه على نفسه من العطش على ما قدمناه و قد قلنا انه لا يجوز له التداوي به لا للعين و لا غيرها و انما هذا خبر واحد من شواذ الأخبار أورده إيرادا هذا كلامه (رحمه الله) حجة القول الأول عموم وجوب دفع الضرر و خصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به حجة القول الثاني ما في الاخبار المذكورة من ان اللّه لم يجعل في محرم شفاء مضافا الى مرسل مروك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار أقول يطهر مما اخترناه في توجيه الأول سقوط الاستدلال به في هذا المقام لان كون الاكتحال بالمسكر حراما غير معلوم فلا بد من إثبات ذلك من الخارج ضرورة ان عدم جعل الشفاء في المحرم حكم كبروى لا يتأتى منه انطباقه على المقام الا بعد اقامة الدليل على ان الاكتحال محرم نعم يظهر من ردّ ابن إدريس (رحمه الله) على الشيخ (رحمه الله) بان ما ذكره من شواذ الاخبار ان الأصل حرمة الانتفاع بخصوص المسكر (مطلقا) أو بالأعيان النجسة (مطلقا) و الا لم يكف مجرد كون الخبر شاذان في ثبوت مقصود ابن إدريس (رحمه الله) و لا في رد الشيخ (رحمه الله) لأنه ان كان الأصل في الاستعمال هو الجواز كفى في ثبوت ما أثبته الشيخ (رحمه الله) و (حينئذ) نقول ان أراد الأول اندفع بان المتبادر من تحريم الخمر و غيره من المسكرات انما هو خصوص شربها دون سائر استعمالاتها و ان أراد الثاني اندفع بما حققه (المصنف) (رحمه الله) مفصلا و اما الوجه الثاني فيندفع بما ذكره المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد ذكر رواية هارون ممّا نصه هذه مؤيدة حسنة لحمل الأولى يعني مرسلة مروك في المنع عن اكتحال العين بما فيه الخمر على حال الاختيار و الإمكان و كذا لحمل جميع الاخبار في المنع عن التداوي به على التداوي في حال الاختيار من وجهين التشبيه و التصريح بالضرورة فمع حصول العلم بعدم حفظ النفس و الهلاك الا بشربه يمكن تجويز ذلك و يحتمل لدفع المرض (كذلك) خصوصا وجع العين و الاكتحال بما فيه الخمر فإنه لا منع منه في الكتاب و السنة المتواترة و الصّحيحة مع إمكان تخصيص ما دل على المنع و تأويله كما تقدم انتهى و لكن لا يخفى عليك وهن ما ذكره من تقييد جميع أخبار التداوي بخبر هارون لأنه انما ورد في خصوص الرمد و تجويز التداوي بالمسكر منه في حال الضرورة لا مساس له بالأخبار الواردة في مقام أخر و هو شرب المسكر للمتداوى من المرض لتغاير الموضوعين فتحصل من جميع ما ذكرنا ان جواز الاكتحال بالمسكر للتداوي من الرّمد موافق للأصل و رواية هارون موافقة للأصل و القاعدة التي هي كون الضرورة مبيحة بل في الجواهر ان الأصح الجواز مع الاضطرار و ان قلنا بحرمة الانتفاع به (مطلقا) مع عدمه ثم قال و يمكن حمل المرسل المزبور عليه انتهى

المسئلة الرابعة في حكم الاحتقان بالمسكر

و لم أقف على من صرح بحكمه جواز أو منعا و مقتضى الأصل هو الجواز لما عرفت من ان الأصل هو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما ورد النهى عنه و ان تحريم الخمر في الكتاب و السنة عبارة عن تحريم شربه فلا يتناول غير ذلك

السّادس ان شعر الكافر أو الكافرة لا ريب في كونه نجس العين لكن هل يجوز الانتفاع به

بان يوصل به شعر غيرهما أو يجعل حبلا يستقى به أو يستعمل في غير ذلك فيجوز بيعه لذلك أم لا الوجه هو الثاني بمعنى انه لا يجوز بيعه لذلك و اما الانتفاع به فهو جائز امّا عدم جواز بيعه فلانه لا يعدّ بسبب ذلك ما لا و امّا جواز الانتفاع به فلانه الأصل إلا إذا كان محرما كما لو كانت صاحبته أجنبية و قلنا بان النظر الى شعر الأجنبية حرام و ان كان على غيرها ممن هي من المحارم أو لم يكن على انسان كما لو اتخذ منه الحبل مثلا النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به

[النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به]

قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام

وجه التقييد بنحوه الخاص ظاهر لان وجود المادة قد لا يقصد به الحرام و انما يقصد الحرام

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست