responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 52

بالمادة المتصورة بالصّورة فإن المقصود بالعبادة في الصنم ليس هو الخشب من حيث هو خشب بل المتصور بالصّورة الخاصة قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة (رحمه الله) الثاني كل ما يكون المقصود منه حراما اى المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم فان آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم و ان أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر أخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة و لا اثر لكون رضاضها بعد كسرها مما ينتفع به في المحلّل و يعد مالا لان بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع انتهى ما أردنا ذكره من كلامه (رحمه الله)

[القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام]

[الأول مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام هياكل العبادة]

قوله منها هياكل العبادة

قال في (المسالك) الأصل في الهيكل انه بيت للصنم كما نص عليه الجوهري و غيره و اما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال انتهى

قوله مضافا الى ان أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل و الى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه

لا يخفى ان شيئا من قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ و الحديث المذكور لا يثبت حال الموضوع أو نوع منه ضرورة كونهما ناظرين الى مجرد الكبرى الكلية فلا يتمّ دلالتهما على حرمة التكسب بهياكل العبادة المبتدعة مع كونها أموالا عرفا الا بعد إثبات ان الشارع سلبها آثار المالية و حرم الانتفاع حتى يصدق على أخذ المال في مقابلها انه أكل للمال بالباطل و يصدق عليها أنها محرمة حتى يترتب على ذلك حرمة ثمنها و لا يتم ذلك الا بانضمام دليل خارجي و لهذا قيدهما (المصنف) (رحمه الله) بقوله بناء على ان تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة

قوله فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في (المسالك)

حيث قال فيها عند قول المحقق (رحمه الله) ما يحرم كتحريم ما قصد به كالات اللهو (انتهى) الات اللهو و نحوها ان لم يكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم و لم يكن لمكسورها قيمة فلا شبهة في عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها في المحرم و ان أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة و أشتريها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الا ان هذا الفرض نادر فان (الظاهر) ان ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به الا في المحرم غالبا و النادر لا يقدح و من ثم أطلقوا المنع من بيعها هذا كلامه (رحمه الله) و أورد عليه بأنه لا يخلو اما ان يكون مراده (رحمه الله) بإمكان الانتفاع به منفعة مقصودة إمكان منفعة مقصودة مباحة نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة و اما ان يكون مراده (رحمه الله) بإمكانه إمكان منفعة مقصودة مساوية للمنفعة المحرمة فعلى الأول و هو الذي يظهر من العبارة يتجه عليه المنع من جواز بيعها لتلك المنفعة النادرة قطعا فلا مجال لنفى البعد عن جواز بيعها ضرورة ان المنفعة النادرة لا عبرة بها في ترتيب أحكام المالية على الشيء لعدم تأثيرها في إفادة المالية له و على الثاني و هو الذي يلوح من صاحب الجواهر (رحمه الله) حمل العبارة عليه حيث قال و لو فرض أن للشيء منفعتين مقصودتين إحديهما محللة و الأخرى محرمة دار الحكم مدار القصد و لعل ذلك هو المراد الا انه خروج عن المقام انتهى يتجه عليه ان بيعها لتلك المنفعة المقصودة المساوية صحيح قطعا و لا مجال للتأمل فيه فالاقتصار على نفى البعد لا وجه له قلت لا يخفى على من تأمل في عبارة المسالك المذكورة من أولها إلى أخرها ان (الظاهر) هو الثاني و ان ما أورده على الوجه الثاني لا كرامة فيه لأنه بمنزلة المناقشة اللفظية بعد كون نفى البعد في كلام الفقيه فتوى غاية ما في الباب انه لا يفيد الجزم و أورد عليه في المستند بوجه أخر حيث قال و مقتضى إطلاقها حرمة بيعها (مطلقا) سواء قصد به المنفعة المحرمة أو منفعة محللة و في (المسالك) نفى البعد عن الجواز في الثاني و قال الا ان هذا الفرض نادر و قد يجعل ندوره سببا لإخراجه عن الإطلاقات ثم اعترض عليه بقوله و في الندور (مطلقا) منع فان الدف يمنع الانتفاع به في كثير مما ينتفع فيه بالغربال و نحوه لحفظ المتاع و نقل الغلات و نحوها هذا و أنت خبير بان ما ذكره يصلح مثالا للنادر لا نقضا على الندرة مع ان المناقشة في أمثال تلك الجزئيات مما لا يكاد يلحق بالمقاصد العلمية

قوله لانّ المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيرها من الأموال

أراد (رحمه الله) بذكر قوله نظير المعاوضة تقييد المعاوضة المتقدمة عليه فكأنه قال حرمة المعاوضة على هذه الأمور على حد المعاوضة على غيره من الأموال

قوله و هو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة و الهيئة

يعني ملاحظة جميع ما يتقوم به مالية الشيء

قوله و دعوى ان المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به

(انتهى) محصله انه لو ادعى مدع عن مالية هذه الأشياء انما تتحقق بعد زوال الهيئة و ليس لها قبل زوال الهيئة مالية دفعنا دعواه بأنه قد وقع التصريح منهم بان من غصب هذه الأشياء و هي على هيئتها المتعارفة لها ضمن موادها فلو كان ماليتها منوطة بزوال الهيئة و لم يكن لها قبل زوال الهيئة مالية لم يكن وجه لضمان موادها عند غصبها و هي على هيئتها المتعارفة

قوله قال في محكي التذكرة انه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى

هكذا في النسخة الموجودة عندي و كان الاولى ان يقول و بما في محكي التذكرة حتى يكون معطوفا على قوله بما صرح و يكون المعنى ان دعوى كون ماليتها مشروطة بزوال هيئتها المتعارفة مدفوعة بما ذكره العلامة (رحمه الله) من جواز بيعها و هي على هيئتها المتعارفة إذا شرط كسرها و كان المشترى موثوقا به فلو كان ماليتها مشروطة بزاول هيئتها لم يكن بيعها قبل زوال الهيئة صحيحا هذا و لا يخفى عليك ان المعنى على حاله بناء على النسخة الموجودة فالمقصود بهذا الكلام هو الاستشهاد بقول العلامة (رحمه الله) على بطلان الدعوى المذكورة

قوله لكن فيه مضافا الى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم

وجه التأمل في ذلك واضح لأن الإعانة على الإثم من الأمور الخارجة اللاحقة للبيع فتكون من قبيل الوصف العرضي الخارجي مثل تفويت الجمعة في ضمن البيع في وقت النداء و هو لا يوجب بطلان المعاملة إذ قد بينا في الأصول انها انما تفسد إذا تعلق النهى بعينها مع ان لنا ان نقول ان كون ذلك اعانة على الإثم ممنوع لان كونه اعانة عليه موقوف على ان يكون فعل المشتري إثما و انما بتحقق إحرازه إذا علم كونه قاصدا إلى إبقائه و هو غير معلوم إذ لعله غير قاصد اليه فلا يتعين فعله للإثم حتى يصير البيع عليه و الدفع إليه اعانة على الإثم هذا و لكن يبقى هنا شيء و هو انه يمكن المناقشة في كلام (المصنف) (رحمه الله) بأن عبارة العلامة إنما اشتملت على الجواز الظاهر في كلمات الفقهاء (رضي الله عنه) في الحكم التكليفي فيصير محصل كلامه اباحة المعاملة بالكيفية المذكورة و يصير مفهومه عدم إباحتها عند انتفاء ماله دخل في تقوم تلك الكيفية و هو كون المشتري ثقة و وجه الحرمة هو تسليم ما فيه الفساد الذي يجب إزالته الى من لا يوثق بأنه يتحقق منه ازالة و معلوم ان فعل غير الثقة المشكوك فيه في حكم العدم شرعا لعدم تحقق الملكة الرادعة عن المعاصي فيه فلا يكون في حكم الوجود شرعا على حد فعل العدل الثقة الذي له دخل في إزالة الفساد ثم من المعلوم انه لا ملازمة بين حرمة المعاملة و فسادها حتى يقال ان لازم حكم العلامة (رحمه الله) بالحرمة انما هو الفساد و ان تعبير (المصنف) (رحمه الله) بالبطلان لمراعاة جهة اللزوم

قوله انّه يمكن الاستغناء عن هذا الوجوب بكسره قبل ان يقبضه إياه

يعنى انه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست