responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27

المستفادة من اخبار أهل العصمة (سلام اللّه عليهم) انّما هو عدم جواز التكسب به كما انه لا خلاف فيه بل عليه الإجماع بقسميه مضافا الى عموم ما ورد في النجاسات و المحرمات و السباع و نحوها من عمومات المنع و الاخبار المذكورة صنفان أحدهما ما دل على كون ثمنه سحتا كخبر الوصية عن الصّادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يا على من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن و عن تفسير على بن إبراهيم مسندا الى الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و عن مجمع البيان و كنز العرفان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ان السحت هو الرشوة في الحكم و مهر البغي و كسب الحجام و عسيب الفحل و ثمن الكلب و عن تفسير العياشي عن الوشاء عن الرّضا (عليه السلام) انه قال ثمن الكلب سحت و السحت في النار و خبر السكوني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن و ثانيهما ما دل على النهى عن ثمنه (مطلقا) مثل ما عن معاني الأخبار مسندا الى الحسين (عليه السلام) انه نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسيب الدابة يعني عسيب الفحل و عن خاتم الذّهب و عن ثمن الكلب و خبر الجراح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه قال من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب و ما عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه نهى عن ثمن الكلب فان جاء صاحبه يطلبه فأملئوا كفه ترابا هذه هي الأخبار التي استفدنا منها القاعدة و هي ان الأصل في الكلب حرمة الاكتساب فيحتاج في إخراج شيء من افراده عن تحت حكم القاعدة إلى دليل خاص الثاني في بيان حرمة التكسب بالخنزير فنقول لا خلاف في حرمته و يدل عليها العمومات الناطقة بحرمة التكسب بالأعيان النجسة من خبر تحف العقول و ما وافقه في المؤدى و كذا الإجماع على ذلك بقسميه مضافا الى الإجماع على حرمة التكسب به على وجه الخصوص بل في (المبسوط) انه لا يصحّ بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لاقتناؤه بحال إجماعا و لكن في المنع من مطلق الانتفاعات به تأمل ان لم يقم إجماع عليه و قيامه في محل المنع و لعل مراد المبسوط هو الانتفاع الذي يتوقف على الطهارة و اما مثل ما هو المتعارف بين أهل الخيل من انهم يتخذونه في مرابط الخيل لتسمينها فلا حرمة فيه بل لو فرض إمكان الركوب عليه أو الحمل عليه لم يصحّ لأحد دعوى حرمتهما و اما إجزاؤه فهي على قسمين أحدهما ما لا تحله الحياة كشعره و عظامه و هذا القسم ان قلنا فيه بمذهب السيّد المرتضى (رضي الله عنه) من الطهارة كان الاكتساب به جائزا مع وجود نفع فيه كشعره و بعض عظامه لاجتماع وصفي الطهارة و النفع فيه مع احتمال ان يقال بعدم جواز الاكتساب به نظر الى تعميم مقصد الإجماع على حرمة الاكتساب بالخنزير فتأمل و ان قلنا فيه بالمشهور من النجاسة فلا إشكال في حرمة الاكتساب به بناء على عدم جواز الانتفاع به كما عزى ذلك الى الشهرة لعموم خبر تحف العقول و نحوه بل عن السرائر ان الأخبار المتواترة بعدم جواز استعمال شعره و ان لم أجده فيها نعم روى زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده لكن هذه الرواية لا تدل على جواز العمل و الانتفاع إذ لعله (عليه السلام) علم ان السائل إنما أراد السؤال عن خصوص الطهارة و النجاسة فحكم (عليه السلام) بان العامل يغسل يده إذا فرغ و في رواية برد الإسكاف قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و ان لم يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت و وضوء قال لا غسل يدك كما تمس الكلب و في روايته الأخرى قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى و

في يده منه شيء فقال لا ينبغي أن يصلى و في يده منه شيء فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه لكن هذا التفصيل الذي دلت عليه الروايتان لم يعلم به أحد فهما متروكتان و امّا بناء على جواز الانتفاع بشعره و استعماله كما عن المختلف و كشف اللثام و غيرهما جواز استعماله في الحمائل و نحوها و ان لم يضطر إليه للأصل و إطلاق جملة من النصوص مضافا الى قوله (عليه السلام) ما لم يكن له دسم فاعملوا به بضميمة عدم القول بالفرق بين ماله دسم و غيره و (حينئذ) فيحمل النهى عن العمل بما فيه دسم على الكراهة أو على المنع قبل إذهاب دسمه حذرا من سراية نجاسة و إذا اضطر اليه استعمله إجماعا كما عن كشف اللثام و لعله يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه من حيث كونه قويا لا ينقطع بسرعة فاستعماله يوجب كما العمل و يشهد به رواية برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انى رجل خرّاز و لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أو قد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به وجه الشهادة ان الخرز يصير بغيره (أيضا) الّا انه به يصير كاملا بل الأخبار السابقة ظاهرة في الجواز من دون اعتبار الضرورة فافهم فقد يقال بعدم جواز الاكتساب به (أيضا) لعموم خبر تحف العقول و نحوه و هو وجيه و ثانيهما ما تحله الحياة كالجلد و غيره و في جواز الانتفاع به قولان أحدهما ما هو المنسوب إلى الشهرة من عدم جواز الانتفاع بشيء من افراد هذا القسم حتى الجلد (مطلقا) لعموم خبر تحف العقول و نحوه و قد يستدل عليه بنحو قوله (عليه السلام) فما له دسم فلا تعملوا به بضميمة عدم القول بالفرق بينه و بين غيره و الأخر جواز الاستقاء بجلده كما عن المقنع و القواعد و غيرهما اما على القول الأول فالمنع واضح لاجتماع وصفي النجاسة و عدم جواز الانتفاع به فيحرم الاكتساب و اما على الثاني فالمنع لا يخلو من وضوح (أيضا) لدلالة عموم خبر تحف العقول و نحوه على عدم جواز الاكتساب بشيء من وجوه النجس ثم ان بعض المعاصرين أيده اللّه تعالى بعد ان ذكر حكم اجزاء الخنزير ذكر ما لفظه و (الظاهر) ان اجزاء الكلب و الكافر كاجزائه يعنى الخنزير لعموم الأدلة لهما (أيضا) و اولى منه بجواز الانتفاع بها بل و بجواز التكسب بها كما يومي اليه جواز ذلك في أنفسهما (مطلقا) أو في الجملة انتهى أقول الأولوية ممنوعة لكن يظهر حكمها من المسلك الّذي سلكناه و لا دلالة في جواز التكسب بمجموعهما على جواز التكسب بإجزائهما خصوصا مع وضوح افتراق الكل و الجزء في الفائدة و الغرض المقصود منهما نعم الجزء المشاع كالنصف و الرّبع كالكل في الفائدة فيجوز بيع نصف العبد و نصف الكلب فتدبر

[المسألة الثامنة حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة]

قوله يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة

هذا الحكم مما لا خلاف فيه و لا اشكال بل هو مما قام عليه الإجماع و لا إشكال في كونه مجمعا عليه و انما الإشكال في ان أهل الفتوى من اين استفاد و الحكم فنقول الّذي يصلح لذلك قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول لان ذلك محرم اكله و شربه و لبسه (انتهى) كما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) و قد تمسك (رحمه الله) (أيضا) لذلك بالنبوي من ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه و برواية دعائم الإسلام و أورد عليه بعض من تأخر بأنه (رحمه الله) قد فسر تحريم الشيء بتحريمه (مطلقا) في الكتاب أو السنة حتى يصدق ان الشيء الفلاني محرم بقول (مطلقا) و يصير المراد بتحريمه (حينئذ) تحريم جميع الانتفاعات أو المنافع الظاهرة كما في مثل قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فيصحّ (حينئذ) بمقتضى النبوي المذكور ان اللّه حرم الميتة فقد حرم ثمنها (أيضا) و اين مثل ذلك فيما نحن فيه فإنه ان أراد بالدال على التحريم فيما نحن فيه الأدلة الخاصة الواردة في موارد خاصة من الأمر بالإراقة و التجنب و نحو ذلك فليست دالة على التحريم بالمعنى الّذي ذكره بل ليست دالة على التحريم أصلا و انما تدل على النجاسة و اين هي من الحكم على الشيء بالحرمة (مطلقا) و ان أراد الإجماع فذلك استناد إلى الإجماع لا الى قوله (عليه السلام) ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه لان الاستناد اليه لا يصحّ الا بعد ثبوت التحريم لشيء حتى يستدل به على تحريم ثمن ذلك الشيء و يمكن دفعه بان المذكور في النبوي و المحكوم عليه بحرمة ثمنه انما هو ما حرم اللّه تعالى و لم يؤخذ فيه كون التحريم بلفظ خاص أو كونه في الكتاب أو السنة و قد قام الإجماع على حرمة المتنجس فيكون ثمنه (أيضا) حراما قولك ان ذلك استناد إلى الإجماع ممنوع لان هناك اجماعين أحدهما الإجماع على حرمة بيع

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست