responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 127

انه قال في مفتاح الكرامة (الظاهر) جريان النجش في سائر المعاوضات تنقيحا للمناط و تعويل على ما في المصباح المنير و قد يلوح ذلك من عبارة القاموس فيدخل تحت الخبر و فيما لو قال أعطيت بهذه السّلعة كذا فصدقه المشترى و اشترى ثم نبيّن له خلاف ذلك انتهى و أنت خبير بان ما في المصباح لا يدل على ذلك لتضمّنه لفظ الاشتراء فيظهر منه حال خصوص البيع لا غيره الا ان يقال ان المراد بالاشتراء مطلق الاستبدال و هو معنى مجازي لا يحمل عليه اللفظ إلّا بقرينة أو يقال ان ما ذكره في ذيل كلامه من ان الأصل في البخش الأستار لأنه يستر قصده و من المعلوم ان مراده بذلك بيان المعنى اللغوي المأخوذ منه الذي ليس مرادا في الاخبار قطعا و الا لكان الناجش مثلا في الحديث متوجها الى كل من ستر قصده و هو واضح البطلان نعم يلحق بالبيع سائر المعاوضات من جهة تنقيح المناط و كونه غشا و تلبيسا و إضرارا و من ذلك يعلم الحال فيما ذكره من الفرض الأخير و هو ما لو قال أعطيت بهذه السّلعة كذا (انتهى) رابعها انه قال في مفتاح الكرامة انه إذا واطأه على ترك الزيادة ليشتري بالثمن القليل (فالظاهر) انه من البخش (أيضا) ثم قال و نحوه مواطاة المشترى في دفع الزائد اليه و الذهاب عنه ليمتنع عن بيعه حتى ينقضي السّوق و يشتريه بأبخس ثمن الى غير ذلك من أسباب الخدائع و الحيل قلت ان أراد الاندراج في موضوع البخش فتوجه المنع إليه جلي و ان أراد اللحوق حكما فلا بأس به من جهة كونه غشا و تلبيسا

قوله و حرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج الى دليل

هذا هو الحق الذي لا محيص عنه فالوجه هو الحكم بجواز للأصل

[المسألة الرابعة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النميمة]

قوله سلط اللّه عليه تنينا اسود ينهش لحمه

قال في القاموس تنين كسكيت حية عظيمة و فيه (أيضا) نهشه كمنعه نهسه و لسعة و عضه

[المسألة الخامسة و العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه النوح بالباطل]

قوله و على هذا التفصيل دل غير واحد من الاخبار و ظاهر المبسوط و ابن حمزة التحريم (مطلقا) كبعض الاخبار و كلاهما محمولان على المقيد جمعا

اعلم ان في المسئلة أقوالا أحدها ما ذهب اليه الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) و ابن حمزة في فصل أحكام الموتى من الوسيلة من القول بحرمة النوح (مطلقا) غير مقيد بكونه بالباطل بل ادعى الأول عليه الإجماع قال في أخر كتاب الجنائز و اما اللطم و الخدش و جز الشعر و النوح فإنه كله باطل محرم إجماعا انتهى و لازمه حرمة أخذ الأجرة عليه و لم ينقل عنهما الاستناد الى غير الإجماع الذي عرفت حكايته عن أولهما نعم ذكر بعض الأواخر إنهما لعلّهما استندا إلى إطلاق الاخبار المانعة عن أجر النائحة و عن النياحة مثل ما رواه في الكافي عن عمرو الزعفراني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أنعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفر و من أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفر و ما رواه في الفقيه في حديث المناهي و فيه انه (صلى الله عليه و آله) نهى عن الرنة عند المصيبة و عن النياحة و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه و ما رواه في الخصال و معاني الاخبار عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيمة الفخر بالأنساب و الطعن في الأحساب و الإستستقاء بالنجوم و النياحة و ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيمة و عليها سربال من قطران و درع من ضرب كذا و على هذا فالأخبار المشتملة على الحكم بالكراهة يراد بها الحرمة لعدم ثبوت استعمالها في الأزمنة السابقة فيما يستعمل فيه في زماننا هذا و ثانيها القول بالكراهة (مطلقا) و هذا القول مما دل كلام صاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله) على وجوده فإنه قال فالقول بالكراهة (مطلقا) غير بعيد كما نص عليه في التهذيب و غيره لمكان الموثقة المذكورة يعني موثقة سماعة و غيرها أو تخص بما إذا شرطت الأجرة لمكان خبر حنان بن سدر حيث قال له قل لها لا تشارط كما نص عليه في التذكرة و غيرها و القائل بالإطلاق يقول بتأكدها مع الشرط كما في التحرير و هو الموافق للقواعد الأصولية إذ لا يجب في المقام على المذهب الصّحيح حمل المطلق على المقيّد لأن الكراهة مما تتزايد و تتأكد و لا كذلك الوجوب و التحريم و ان كان بعضه أعظم من بعض انتهى و وجه دلالة الكلام على إطلاق كراهة النوح بالمعنى الذي يعادل القول الأول هو الاستناد إلى موثقة سماعة و هي انه قال سالته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه إذ ليس فيها تقييد بكون النوح بالحق فتدبر ثالثها ما عن المقنعة و في المراسم و النهاية و السرائر و النافع و التذكرة و الروضة و مجمع البرهان و غيرها من التفصيل بين النوح بالباطل و النوح بالحق بحرمته و حرمة أخذ الأجرة عليه في الأول دون الثاني و حكى عن المنتهى دعوى الإجماع على هذا التفصيل و لكني راجعته فوجدته خاليا عنها و في الجواهر انه للجمع بين النهى عن النوح في النصوص الكثير و بين ما دل على الجواز من السيرة و النصوص المستفيضة المعتضدة بالمحكي من فعل فاطمة (عليه السلام) بل و الفاطميات في كربلا و غيرها بل و المحكي في زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في المدينة من فعل نساء المسلمين بل زوجاته خصوصا أم سلمة منهن في ندبتها للوليد يعنى انه يكون ذلك تقريرا منه (صلى الله عليه و آله و سلم) على ذلك بل هو (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أمر بندب حمزة كما ان الباقر (عليه السلام) قال للصّادق (عليه السلام) فيما رواه عنه يونس يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا النوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيّام منى حمل المحرم على النوح بالباطل و المحلل على خلافه بشهادة قوله (عليه السلام) في الخبر لا ينبغي لها ان تقول هجرا فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح و غير ذلك ثم انه (رحمه الله) أشار الى تفسير الباطل في كلمات الفقهاء (رضي الله عنه) فقال و لعله المراد من الباطل في الفتاوى فان الهجر بالضم الإفحاش و الخنا فيراد به (حينئذ) تعداد أفعاله القبيحة و صفاته المذمومة شرعا نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتكهم في المحرمات من الزنا و اللواط و قتل النفوس و السّرقة و النهب و نحو ذلك لا ما يشمل المبالغة في المدح لكن عن جماعة ان المراد به ما لا يجوز ذكره مثل الكذب بل عن جامع المقاصد انه قد

يلحق به أو يدخل فيه ما إذا سمع صوتها الأجانب و فيه منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه و ما لا يقصد به الخطاب مع أحد مما يذكر للمدح و قرينة معه و اما الأخير فليس مما نحن فيه قطعا على انه مبنى على حرمة سماع الأجانب ذلك من غير ريبة و فيه منع كما ذكرناه في محله خصوصا مع عدم تمييز الألفاظ أقول ما ذكره من تفسير الباطل في الفتاوى بالأفحاش و الخنا تفسير بما لا يرضى به أهلها لإباء عباراتهم عن ذلك الا ترى ان منها عبارة ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر حيث قال و كسب النوائح بالأباطيل حرام و لا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام و منها عبارة العلامة (رحمه الله) في القواعد حيث قال و يحرم أجر النائحة بالباطل و يجوز بالحق و كذلك غيرهما من العبارات التي اشتملت على مقابلة الباطل بالحق و ذلك لان الحق كما في شرح القاموس و غيره هو الشيء الثابت المتحقق قال فيه يقال هو حق اى ثابت أصيل ليس بباطل انتهى و معلوم انه إذا وصف به الكلام أريد به تحقق معناه و ثبوته و كونه مطابقا للواقع و على هذا فلا يكون الباطل المذكور مقابلا له في كلماتهم إلا عبارة عن غير المطابق للواقع إذ لا وجه لمقابلة الحق المطابق للواقع

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست