responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 132

النفس بغير ما هو من جنسه اعنى ضرر النفس أخر و يشهد بهذا ما وقع من الاستثناء في قوله فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم

قوله مع ضمان ذلك الضرر

يعنى الضرر الحاصل من دفع ضرر النفس

قوله الا ان يريد و الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء فتأمل

(الظاهر) ان الأمر بالتأمل للإشارة الى ان تخصيص الخوف على بعض المؤمنين بالخوف على نفسه خلاف ظاهر ما وقع منهم من العبارة في هذا المقام لان ظاهره مطلق الخوف عليه سواء كان من جهة نفسه أو غيرها و يدلّ على ذلك ان ما تقدمه في كلامهم من النفس و المال و الأهل جميع ما يتعلق بها من وجوه الضرر فيراد بالخوف على النفس ما يشمل الخوف على إتلافها و على نقص في البدن بقطع عضو و على جرح فيه و على حبسها و بالخوف على المال ما يشمل إتلافه و الحجب بينه و بين صاحبه و بالخوف على الأهل ما يشمل قتلهم و أسرهم و حبسهم و الفجور بهم و افضاحهم فعلى هذا لا بد من ان يكون المراد بالخوف على بعض المؤمنين (أيضا) الخوف عليه من الإضرار به (مطلقا) من اى جهات الضرر كان أعني جهة النفس و المال و الأهل و الا كان المراد به خلاف (الظاهر) الذي شهده القرائن بإرادته ثم ان التعليل الذي ذكره لكون الخوف على نفس المؤمن مسوغا لما عدا الدم من المحرمات اعنى قوله إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء لا يخلو عن مناقشة و ذلك لان المذكور في الكلام انما هي الصغرى و لا بد هناك من كبرى كلية مطوية و هي ان كل ما لا يعادله شيء أخر لا بد من ان يكون الإضرار به مسوغا للإضرار بذلك الشيء الأخر و (حينئذ) نقول ان كلية هذه الكبرى ان سلمت لزم منها جواز الإضرار بمؤمن لدفع الضرر الأعظم من غيره و قد منعه (المصنف) (رحمه الله) صريحا و ان لم تسلم لم يتم الاستدلال بل نقول ان الثاني هو (الظاهر) لان مجرد كون نفس المؤمن أعز عند اللّه (تعالى) من غيره لا يستلزم خطاب غيره بالإذن في الإضرار بثالث بما دون النفس لدفع ضرر تلف النفس عن الأول و لا مجال لدعوى ان أمر (المصنف) (رحمه الله) بالتأمل إشارة الى هذا الّذي ذكرنا لان قوله بعد عبارة القواعد و لو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم و اعراضهم لم يخالف ما ذكرنا يدل على ان ما ذكره من تسويغ الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ما عدا الدم من المحرمات و ما ذكره من التعليل لذلك عنده (رحمه الله) من قبيل المسلم الذي لم يعدل عنه و لا موهن له في نظره فتدبر

قوله و مراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين و اهله

لا يخفى ان عبارة شرح القواعد في حد ذاتها غير مطابقة لما بنى عليه (المصنف) (رحمه الله) من كون المراد بالخوف على بعض المؤمنين هو الخوف على نفسه فقط لانه جعل الخوف عليه فيها عبارة عما يعم الخوف على نفسه و على اهله و هذا الكلام من (المصنف) (رحمه الله) اعتراف بما ذكرناه في المعنى الا ان يكون المراد بقوله عند الأخذ في ذكر عبارة شرح القواعد و قد شرح العبارة بذلك شرحها به في الجملة فإن الشرح المذكور مطابق لما ذكره من جهة و ان كان مخالفا من جهة أخرى

قوله فهنا عنوانان الإكراه و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه

يتصور دفع الضرر المخوف عن نفسه من دون إكراه بان لا يكون أمر ممن يخاف ضرره لكن يكون الضرر المدفوع به محبوبا في نظره بحيث لو حصل لم يوجد الضرر المدفوع هذا فيما إذا كان من يخاف ضرره ملتفتا إلى الأمرين و قد يكون غير ملتفت الى الضرر المدفوع به و انما يكون ملتفتا الى المدفوع لكن يعلم الدافع من حاله انه لو حصل المدفوع به أورث ودّا و حبا يكف بسببه عن المدفوع أو ان ذلك يصير سببا لالتفاته الى المدفوع و غناه بالمدفوع به عنه و يتصور دفع الضرر المخوف عن غيره من المؤمنين بمثل ما ذكر و بما لو كان هناك أمر ممن يخاف منه و وجه عدم تحقق الإكراه (حينئذ) ما افاده (المصنف) (رحمه الله) من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجرى مجراه كالأب و الولد

قوله و الثاني ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير

ليس المراد بالنفس خصوص نفس الدافع بل ما هو أعم من نفسه و من نفس غيره كما يشهد به تعميم دفع الضرر المخوف بالنسبة إلى نفسه و غيره من المؤمنين و أراد بكل محرّم ما عدا النفس و لم يصرح باستثنائها اعتمادا على ما تقدم منه (رحمه الله) من الاستثناء و على جعل الضرر المالي مدخول حتى المراد بها هنا الترقي من الأدنى إلى الأعلى و جعله فردا أعلى لسائر المحرمات انما هو بالنظر الى كون الإضرار المالي بالغير من حقوق الناس الموجبة للضمان و لهذا استدرك ان الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه

قوله و يمكن ان يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية

سواء صدق عليه عنوان الإكراه أم لا فيكون النسبة بينه و بين الإكراه هي العموم من وجه فافهم

قوله لكن صار هذا التعبير منه (رحمه الله) منشأ بتخيل غير واحد ان الإكراه المجوز بجميع المحرمات هو بهذا المعنى

وصف الإكراه بالمجوز لمجرد التوضيح و ليس للتقيد و التخصيص لأنّ طبيعة الإكراه انما هي من شأنها تجويز المحرمات فحاصل مراده بهذه العبارة انّهم تخيلوا ان التفسير المذكور من الشهيد الثاني (رحمه الله) تفسير للفظ الإكراه و بيان لحقيقة مفهومه حتى انه كلما قيل في شيء من المحرّمات انه يسوغه الإكراه كان المراد به هذا المعنى لانه ضابط لمطلق المسوغ للولاية الذي هو أعم من الإكراه من وجه فان قلت هذا الكلام من (المصنف) (رحمه الله) مناف لما تقدم منه سابقا و بيانه ان مؤدى التعبير بالتخيل هو ان كون الإكراه المجوز لجميع المحرمات بهذا المعنى غير مسلم عنده و هذا ينافي ما ذكره في أوائل هذا التنبيه بقوله نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من ائمة الدين و ذلك لانه اعترف بان الخوف على بعض المؤمنين مسوغ للمحرمات فيكون المعيار في تسويغها هو هذا المعنى فلا يجتمع مع الإنكار على الجماعة بأنهم تخيلوا ذلك قلت جميع المحرمات في هذه العبارة أعم من المحرّمات الإلهية اعنى الخالصة عن جهة حقوق الناس و من المحرمات المتضمنة لحقوقهم و قد قدمنا لك في ذيل تلك العبارة التنبيه على ان المراد بالمحرمات الإلهية خصوص ما كان متمحّضا في مخالفة أمر اللّه عزّ شانه من دون شوب جهة حقوق الناس فتدبر

[الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه]

قوله إذا لم يكن حرجا و لم يتوقف على ضرر

و ذلك لأدلة نفى الحرج و أدلّة نفى الضرر لا لكونه مأخوذا في مفهوم الإكراه

قوله و كان منشأ زعم الخلاف ما ذكره في (المسالك) في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه قال في (الشرائع) بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة و الكثير

توضيح المقام انه قال في (الشرائع) و لو اكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية و تزول الكراهة لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين ثم قال الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما بأمره مع عدم القدرة على التفصي انتهى و

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست