responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75

اليه بمنزلة النظر اليه بغير واسطة بخلاف ما لو كان المنظور اليه بنفسه غائبا و كان النظر إلى الصّورة وحدها فلا يجعلونه بمنزلته فلا يكون عندهم بينهما ملازمة و بعبارة أخرى لا يحصل لهم بعد ملاحظة حرمة النظر إلى الأجنبية و حرمة النظر الى مثالها و ملاحظة النسبة بينهما جزم باللزوم و قد حكى عن غير واحد القول بجواز النظر إلى صورة الأجنبية في المرأة استنادا إلى أصل البراءة بعد إنكار ما ذكر من وجوه الحرمة كلها بل قد وجدت في كلام بعض المعاصرين انه قد يستفاد من الاخبار المحمولة على الكراهة الواردة في إبقاء الصّورة كحديث الطنفسة و نحوه جواز النظر إلى صورة الأجنبية المقابلة المرأة و نحوها إذا لم يكن بشهوة كالمنقوشة على الجدران و نحوها كما نص عليه غير واحد منهم هذا و لعل وجه الاستفادة انّ الصّورة قد تكون صورة أجنبية فيعمها الجواز مع الكراهة و لكنك خبير بفساده لان الكلام في تلك الاخبار انما هو في الصّورة من حيث هي حتى ان الموجود في حديث الطنفسة انما هي صورة الطير و على تقدير كونها صورة إنسان أو صورة أجنبية فليست صورة أجنبية معينة كما هو المتعارف مما يصور على البسط و الثياب و الوسائد فلا يقاس عليها صورة الأجنبية المعينة المقابلة للمرآت فتحصل مما ذكرنا ان النظر الى المثال من حيث هو ليس حراما و ان النظر اليه أو الى الممثل للتمثيل و التصوير عليها حرام و كذلك النظر في المرآة إلى صورة المخالف في الذكوريّة و الأنوثية و النظر في الصّورة للاطلاع على عورة صاحبتها المعيّنة الأجنبية حرام

قوله بناء على ارادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه

و الا لم يصحّ استفادة حرمة اقتناء الصورة أيضا من الحديث لكون اللفظين الدالين عليهما في حكم لفظ واحد

قوله (عليه السلام) اهدى الى طنفسة

قال في مجمع البحرين هي بكسرتين و في لغة بفتحتين و بضمهما و بكسر الطاء و فتح الفاء البساط الذي له خمل رقيق و هي ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير انتهى و رحل البعير أصغر من القتب و هو كالسرج للفرس قاله في المجمع ايضا

قوله فلان الممنوع هو إيجاد الصّورة و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه

و ذلك لما عرفت من ان المبغوض انما هو التشبه بالخالق و هو انما يحصل بالتأثير و لا مدخل للأثر في ذلك هذا و يمكن المناقشة فيه بان المحذور اللازم للتشبه و هو منازعة اللّه تعالى في سلطانه و إيجاد مثل ما أوجده لازم لبقاء الصّورة لأن كل من ينظر إليها يرى انه قد أوجد غير اللّه تعالى شبيه ما أوجده تعالى و معلوم ان ذلك مبغوض للشارع الا ان يقال ان الكلام في مجرد الاقتناء مع قطع النظر عن نظر ناظر إليها حتى المقتنى كما لو فرض انه قد اشتراها برؤية سابقة و أحرزها في مكان لا يتمكن أحد من الوصول إليه فتأمل

قوله نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج

يعني في سائر الموارد التي وقع النهى فيها عن التأثير فإنه قد يفهم استلزامه للنهى عن الأثر

قوله و اما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السّابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات الى ما يترتب عليه الحلال و الحرام و ما لا يترتب عليه الا الحرام إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعنى لم يحرم من القسمين الا ما ينحصر فائدته في الحرام و لا يترتب عليه الا الفساد

لما كان مناط الاستدلال بالرّواية المذكورة هو حصر التحريم في الصّناعة التي يترتب عليها الفساد نظرا الى ان الظاهر من الحصر هو الحقيقي و كان مقتضى الحصر الحقيقي هو الاستدلال بالمحصور على المحصور فيه و انه كلما وجدنا في صناعة انه حكم عليها بالحرمة قلنا انه يترتب عليها الفساد محضا و (حينئذ) ينضم اليه الكبرى الكلية المذكورة في الرواية و هي ان كل صناعة يترتب عليها الفساد و يحرم جميع أنواع التقلب فيها التي من جملتها الابتياع و الاقتناء حاول (المصنف) (رحمه الله) في رده منع كون الحصر حقيقيا بإقامة القرينة على الحصر الإضافي و هو ذكر القسمين المذكورين في كلامه في الرّواية المذكورة فإن الحرمة فيها بين القسمين المذكورين منحصرة فيما يترتب عليها الفساد محضا و لما كان هناك بحسب تجويز العقل قسم ثالث و هو ان يكون نفس عمل الصناعة مبغوضا و متضمنا للفساد الا انّه يترتب عليها الفساد كما هو مقتضى لفظ يجيء الدال على الترتب (فحينئذ) لا يكون مجال للاستدلال بالتحريم على كون الصناعة يترتب عليها الفساد لمكان وجود حرام لا يترتب عليه ذلك و حينئذ لا يفيد ضمّ الكبرى التي هي ان كل صناعة يترتب عليها الفساد يحرم جميع أنواع التقلب فيها التي منها الاقتناء و الابتياع و ذلك لعدم إحراز الصّغرى

قوله نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة للفرق بين الصّنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور

هذا الاستدراك إشارة إلى إمكان منع كون ذكر القسمين المذكورين قرينة على كون الحصر إضافيا من جهة أنه لما ذكر القسمين أراد إعطاء الضابطة الكلية التي هي بمنزلة بيان علة الحكم و لم ينظر الى خصوص حرمة القسم المذكور حتى يكون الحصر إضافيا و (حينئذ) فيبقى على حقيقته و يتم المطلوب

قوله و قوله (عليه السلام) في بعض هذه الروايات و لا قبرا الّا سوّيته

إشارة إلى جملة من الروايات مصدرة بقوله (عليه السلام) لا تدع مشتملة على قوله (عليه السلام) و لا صورة الا محوتها

قوله و اما الصّحيحة فالباس فيها محمول على الكراهة

لا يخفى ان هذه العبارة اعتراف بكون ظاهرها الحرمة لأن مؤدى الحمل انما هو كون المحمول عليه خلاف الظاهر و معلوم ان الظهور لا يترك بالحمل بل لا يجوز الحمل الا لداع قوى و لكن الظاهر انه (رحمه الله) أراد بالحمل الحمل الصّحيح و ليس الا ما كان لقرينة واضحة و (الظاهر) ان المراد بها ما يكشف عنه حمل الفقهاء (رضي الله عنه) لها دون الروايات الواردة في هذا الباب حتى لا يرد ان مقتضى قوله (رحمه الله) فيما بعد و لو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر هو ان الكلام فيما قبل التسليم انما هو مع قطع النظر عن الروايات الأخر

قوله سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوسادة و البساط يكون فيها التماثيل

قال في المصباح الوسادة بالكسر المخدة و الجمع و سادات و وسائد و لو ساد بغيرها كل ما يتوسد به من قماش أو تراب أو غير ذلك و الجمع وسد مثل كتاب و كتب و يقال الوساد لغة في الوسادة انتهى

قوله و لذلك لم يأمر (عليه السلام) بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه

لا يخفى ان ظاهر قوله (عليه السلام) و ليكسر رؤس التماثيل هو كون التماثيل من قبيل الأجسام القابلة للكسر لا من قبيل النقوش و لا أقل من كون الجسم المنقوش عليه مما يقبل الكسر و من هنا لا يبقى مجال لاحتمال ان التماثيل في حيّز الأمر بالكسر شاملة للتماثيل التي كانت على الستر و هو واضح

[المسألة الخامسة مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه التطفيف]

قوله التطفيف حرام

(11) قال في المصباح التطفيف مثل القليل وزنا و معنى و منه قيل للتطفيف في المكيال و الميزان و هي نقصه تطفيف لقلته و قد طففه فهو مطفف إذا كان كال أو وزن و لم يؤف انتهى

قوله ثم ان النجس في العدّ و الذرع يلحق به

(12) حكما قال في مجمع البحرين نجسه حقه ينجسه نجسا من باب نفع إذا نقصه يتعدى الى مفعولين انتهى

قوله و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي

(13) إلى قوله لم يبعد الصّحة قد ذكر (المصنف) (رحمه الله) هنا وجوه ثلاثة أحدها ان يقع المعاوضة على الموزون الكلى فيقول بعتك منّا من هذه الحنطة بمنّ من تلك الحنطة و الحكم في هذا الوجه صحة المعاملة و انه إذ طفف في أحدهما بقيت ذمته مشغولة بالقدر الذي نقصه و ثانيها ان يقع المعاوضة على الشخص بان يعتقده مقدار منّ مثلا فيقول بعتك هذا بمنّ عن الحنطة الفلانية أو بذاك إذا اعتقد انه (أيضا) مساو له في المقدار و لا ريب في بطلان المعاملة (حينئذ) من جهة الرباني المفروض ثالثها ان يقع المعاوضة على الشخص المعنون بكونه مقدارا معينا بان يقول بعتك هذه الحنطة التي هي بمقدار من ثم يتبين ان المشار اليه ليس مساويا لذلك المقدار و هذا هو الذي نفى (المصنف) (رحمه الله) البعد عن صحته و الوجه في ذلك رجوع المعاملة (حينئذ) إلى معاوضة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست