responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 31

المتكلم انتهى و الترجمة في كلام (المصنف) (رحمه الله) قد أريد بها الكلام الذي يتحقق به الترجمة كما لا يخفى على من تدبر في سياقه و اما انه ليس معناها فلان نقل الكلام بالمعنى عبارة عن نقل تمام ما افاده الكلام بعبارة أخرى من دون زيادة و لا نقيصة في شيء من أجزاء الكلام و مدلوله كما لا يخفى على من له خبرة بكلمات الأصوليين في البحث عن جواز نقل الخبر بالمعنى و عدم جوازه و معلوم ان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من جواز البيع في كلب الماشية و الحائط ليس معنى الرواية الواردة في هذا الباب ضرورة ان الرواية لا تكون الا كلاما تاما و جواز البيع ليس من قبيل الكلام التام فلو فرض ان لفظها هو انه لا بأس ببيع كلب الماشية و الحائط لم يكن ما ذكره الشيخ (رحمه الله) معناه بل يكون هو الحاصل من المعنى و لبّ المطلب بعد إسقاط الخصوصيات التي اشتمل عليها و هذا هو المعبر عنه بالمضمون هذا و لكن يبقى هنا شيء و هو ان ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) هنا من جبر الدلالة بالشهرة مناف لما هو خيرته من عدم صلاحية الشهرة لجبر الدلالة كما صرّح به في رسالته التي عملها في حجية الظن بناء منه على ان ظهور الألفاظ انما يعتبر من باب الظن النوعي الذي هو كون الدال بحيث لو خلى و طبعه لافاد هو بنفسه الظن بإرادة المعنى المقصود به و ان لم يتحقق منه فعلية افادة الظن و مع حصول الضعف في الدلالة بالإجمال أو بنوع من القصور فيها كما في مفهوم الوصف لا يتحقق مناط الحجية و معيارها الذي هو كون الدال بحيث لو خلى و طبعه لافاد المعنى المقصود به فما افاده هنا من انجبار الدلالة بالشهرة مناف لما استقر عليه مذهبه في الأصول و يمكن رفع الإشكال بأن هذا انما هو تقرير لما أمكن ان يقال في المقام و الا فهو قد ردّ جبر الخبر بالشهرة بقوله و اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا يجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء و مع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة و خلو كتب الرواية المشهورة عنه حتى ان الشيخ (رحمه الله) لم يذكر في جامعه و لكن دفع الاشكال المذكور بهذه العبارة موقوف على ان يكون المراد بقوله لا يجبر الرواية عدم جبرها سندا و دلالة و لو أريد بها نفى جبر الرواية سندا فقط كما لا يلائمه ذيل العبارة و هو قوله و خلو كتب الرواية المشهورة عنه لم يكن كلامه (رحمه الله) مفيد الرد جبر قصور الدلالة من جهة كون المنقول هو مضمون الرواية بالشهرة بل بقي مسكوتا عنه و لكن الأظهر ان مراده بالعبارة المذكورة رد مطلق كون الشهرة جابرة للخبر سواء كان من باب الدلالة أم من باب السند كما ينبئ عنه عدم تقييد الجبر بالسند حيث قال فلا يجبر الرواية و لم يقل لا يجبر سند الرواية غاية ما في الباب اختصاص بعض الشواهد اعنى خلو الكتب بخصوص السند و لا ضير بعد ان كان المقصود نفيه و لو بانضمام نفى غيره (أيضا) إليه فإن قلت كيف صح (للمصنف) (رحمه الله) وصف ما نسبه الشيخ (رحمه الله) من المضمون إلى الرواية بضعف الدلالة مع ان عبارة الشيخ (رحمه الله) غير قاصرة عن الدلالة على ما اراده به فيبقى احتمال قصور لفظ الامام (عليه السلام) الذي نقل الشيخ (رحمه الله) مضمونه عن الدلالة على ذلك المضمون لاحتمال ان لفظه (عليه السلام) كان ظاهرا في غيره (فحينئذ) نقول ان هذا المضمون الذي نقله الشيخ (رحمه الله) يجب قبوله بحكم ما دل على وجوب تصديق العادل غاية ما هناك انه يبقى احتمال غفلة الشيخ (رحمه الله) عن ظهور لفظ الامام (عليه السلام) في معنى غير ما فهمه هو و نقل مضمونه فتنفى بأصالة عدم الغفلة التي هي من جملة الأصول التي يعتبرها العقلاء و يعوّل عليها العلماء فيلزم قبول المضمون الذي نقله الشيخ (رحمه الله) بحكم دليل وجوب قبول قول العادل و الأصل المعوّل عليه من دون حاجة الى جبره بالشهرة و لا غيرها مما هو صالح لجبر الدليل الضعيف كما ينفى احتمال الغفلة عن الراوي بأصالة عدمها إذا شككت في انه هل سمع تمام لفظ الامام (عليه السلام) أو غفل عن بعض ألفاظ (عليه السلام) فلم ينقله لك قلت فهم الروايات قد صار فيما بين الفقهاء من الأمور الاجتهادية التي يقع فيها الخطاء كثيرا و لهذا ترى بعضهم يخطى بعضا في فهم الروايات و قد يستدل بعضهم بخبر على فتوى و يستدل أخر بذلك الخبر بعينه على خلاف تلك

الفتوى فأصالة عدم الغفلة في أمثال هذا الموارد التي يكثر فيها الغفلة و الخطاء مما لا عبرة به عند العقلاء الذين ليس مدركها الا بنائهم و السر في ذلك ان أمثال هذه الأصول عند (المصنف) (رحمه الله) انما يعتبر من باب الظن النوعي و هذا النوع من أصالة عدم الخطاء ليس مما من شأنه افادة الظن لو خلى و طبعه و لهذا لم يعتبر هو (رحمه الله) أصالة عدم الخطاء و الغفلة في الأمور الحدسية فافهم

قوله و اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا يجبر الرواية

لا يخفى انه اعتبر في الشهرة التي نفى عنها صلاحية جبر الرواية قيدين أحدهما كونها في الفتوى و الأخر كونها بين المتأخرين و لا إشكال في كون القيد الأول للاحتراز لان شهرة الرواية تجبر سندها قطعا إذا كان ضعيفا و اما القيد الثاني فاتضاح الحال فيه يتوقف على ملاحظة أقسام الشهرة في الفتوى فنقول انها اما ان تنعقد بين القدماء أو بين المتأخرين و على التقديرين اما ان يستند من انعقد بهم الشهرة في تلك الفتوى المشهورة الى ذلك الخبر أم لا فهذه أقسام أربعة و على التقادير اما ان يراد جبر السند أو جبر الدلالة فهذه ثمانية اما جبر الدلالة فلا يتأتى من الشهرة (مطلقا) الا ان تكشف عن قرينة قطعية و الكشف عن القرينة في شهرة المتأخرين أضعف منه في شهرة القدماء ضرورة انقطاع الوسائط بين الامام (عليه السلام) و بين المتأخرين بخلاف المتقدمين و هل يلحق الكشف عن القرينة ظنا بالكشف عنها قطعا قال (المصنف) (رحمه الله) في رسالة حجية الظن نعم و (الظاهر) ان مستنده قيام بناء العقلاء من أهل اللسان على اعتبار القرينة المكشوف عن وجودها كشفا ظنيا و ليس ببعيد فقد علم حكم الأقسام الأربعة و بقي حكم أربعة أخرى الأوّل اشتهار الفتوى بين القدماء مع استنادهم في فتواهم الى ذلك الخبر و هذا القسم يورث الاطمئنان بصدور الخبر لكشف استنادهم عن قيام قرينة عندهم على صدور ذلك الخبر و ان كان راويه ضعيفا على اصطلاح المتأخرين الثاني اشتهارها بينهم مع عدم استنادهم فيها إليها هذا القسم لا عبرة به في جبر الخبر الضعيف لأنه إذا علم عدم استنادهم إليها لم تكن الموافقة بين فتواهم و بين الخبر الاتفاقية و يحتمل ان مدرك فتواهم خبر أخر ضعيف الدلالة عندنا و لو فرض الشك في استنادهم إليها كان ذلك بمنزلة العلم بالعدم الثالث اشتهارها بين المتأخرين مع استنادهم فيها الى ذلك الخبر و هذا القسم يورث جبر الخبر الضعيف إذا كشف عن قيام قرينة على صدور الخبر موجبة للقطع أو الاطمئنان بصدوره على ما نراه من كون المعتبر هو الخبر الموثوق بصدوره و وجه كشفه عنها هو عدالتهم المانعة من الاقتحام بغير علم و دقة أنظارهم العاصمة عن الاشتباه غالبا و ان كان القسم الأول أوثق و أقرب من الوقوع من هذا القسم الرابع اشتهارها بينهم مع عدم استنادهم فيها الى ذلك الخبر و حكم هذا القسم يعلم مما ذكرنا في القسم الثاني بطريق الأولوية و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الشهرة في الفتوى التي عليها كلام (المصنف) (رحمه الله) انما هي الشهرة التي لم يعلم استناد المتأخرين الى الخبر الذي هي موافقة له و ان لم يدع العلم بعدمه و ان المراد بجبر الرواية ما هو أعم من جبر السند و من جبر الدلالة و (حينئذ) نقول ان شهرة القدماء التي لم يعلم استنادهم الى الخبر الذي هي موافقة له (أيضا) ليست صالحة لجبر شيء من الدلالة و السند فتقييد (المصنف) (رحمه الله) بقوله بين المتأخرين ليس للاحتراز عن شهرة القدماء و انما هو لبيان الواقع و توطئة لقوله خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء

[المسألة الثالثة جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى]

قوله الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا و لم يذهب ثلثاه و ان كان نجسا

اعلم ان العصير العنبي يلاحظ فيه حالات ثلث احديها حالته الأصلية التي لم يطرئها غليان و لا تحول الى الخمر و في هذه الحالة لا إشكال في التكسب به و سائر التصرفات لكونه طاهرا مباح التناول الثانية ان يعرضه النشيش و الغليان من قبل نفسه حتى يصير خمرا و حكمه بحسب هذه الحالة حكم الخمر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست