responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26

استقلال العلة مع الاشتباه و مثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو يمنع الأصل فتأمل انتهى و اما ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من انه بعد تسليمه يقتضي جواز كل من البيع على المستحل و الامتحان بالنار عملا بمجموع النصوص فهو جيد في حد ذاته الّا انه لا يتجه على الشهيد (رحمه الله) لان كلامه (رحمه الله) ليس نصا و لا ظاهرا في تعين الرجوع الى الامتحان بالنار و انما مقتضى كلامه (رحمه الله) هو الرجوع إليه في الجملة فتأمل

قوله لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما و هو غير قادح في العمل بالأصلين

لأن العلم بطروء الإباحة على واحد منهما لا يرفع الحرمة عن ذلك المعين الذي يريد مباشرته و منشأ تلك الحرمة انما هو الأصل الجاري فيه بخصوصه و هذا الحال يجري في كل منهما إذا لوحظ بخصوصه

قوله و في مستطرفات السائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء

(انتهى) لما كان الكلام في الميتة و كان المعروف من مذهبهم أن القطعة المبانة من الحي في حكم الميتة و كان لازم ذلك ان لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع الميتة بتمامها و كان قد وقع من صاحب الكفاية (رحمه الله) خلاف في ذلك أشار بذكر هذا الخبر الى ذلك و يوضح المقام ما أفاده في الحدائق حيث قال ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة من تحريم الميتة و ان ثمنها سحت المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة فيشمل ما قطع من جسده حيا كان أو ميتا و اما تخصيص صاحب (المدارك) و مثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الاجزاء فهو ضعيف و قد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة في بحث النجاسات و قد أوردنا جملة من الاخبار الصّحيحة الصّريحة فيما ذكرناه الى ان قال و المشهور في كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما يقطع من أليات الغنم بناء على ما ذكرناه من انها ميتة و الميتة لا ينتفع بشيء منها مما تحله الحياة و نقل الشهيد (رحمه الله) عن العلامة (رحمه الله) جواز الاستصباح به تحت السّماء ثم قال و هو ضعيف الّا انه روى ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر عن جامع البزنطي و ساق الرواية ثم قال رواه أيضا الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسين عن جده عن على بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) مثله و الرواية المذكورة كما ترى ظاهرة الدلالة و ظاهر شيخنا المجلسي (رحمه الله) في البحار الميل الى العمل بهذه الرواية حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسئلة و الجواز عندي قوي لدلالة الخبر الصّحيح المؤيد بالأصل على الجواز و ضعف حجة المانع إذا المتبادر من تحريم الميتة أكلها كما تحقق في موضعه و الإجماع ممنوع انتهى و فيه انه و ان كان المتبادر من الآية و هو قوله عزّ و جل حَرَّمَ عَلَيْكُمُ انما هو تحريم الأكل كما ذكره الّا ان الدليل على ذلك انما هو الاخبار الصريحة في ان الميتة لا ينتفع بشيء منها و من تلك الاخبار ما هو مخصوص بموضع البحث و ها أنا أورد لك ما حضرني الآن منها فمنها ما رواه في الكافي عن الحسن بن على الوشاء قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي ميتة فقلت جعلت فداك فيستصبح بها فقال اما علمت انّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام و قوله و هو حرام اى نجس و عن الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده عن قطع أليات الغنم قال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال ان في كتاب على (عليه السلام) ان ما قطع ميت لا ينتفع به و منها ما في الصّحيح عن على بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الميتة لا ينتفع بها بشيء قال لا الحديث و من المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة و ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر لما أورد خبر البزنطي المذكور قال لا يلتفت الى هذا الحديث فإنه من نوادر الاخبار و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر انتهى و في الحدائق (أيضا) ما نصه و اما بيع الأدهان لفائدة الاستصباح فظاهر الأصحاب الاتفاق عليه و عليه تدل الاخبار الاتية و ظاهرهم (أيضا) الاتفاق على تخصيص ذلك بالدهن المتنجس دون ما كان نجسا من أصله كالاليات المقطوعة من الغنم قال في (المسالك) بعد نقل الخلاف في تخصيص الاستصباح بكونه تحت السّماء أو عمومه ما لفظه و موضع الخلاف ما إذا كان الدّهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجسا كأليات الميتة و المبانة من حي لم يصحّ الانتفاع به (مطلقا) لإطلاق النّهي عن استعمال الميتة و نقل عن العلامة (رحمه الله) جواز الاستصباح به تحت السماء و هو ضعيف انتهى أقول قد تقدم من الاخبار ما يدل على كلام العلامة (رحمه الله) المذكور هنا و اختاره شيخنا المجلسي (رحمه الله) و هو (أيضا) ظاهر الكفاية حيث نقل الرّوايتين المتقدّمتين الدالتين على ذلك بعد ان تنظر فيما ذكره في (المسالك) و أيّدهما بحسني الحلبي الواردتين في قطع اللحم المختلط ذكية بميتة و صحيحة حفص بن البختري في العجين بالماء النجس أقول و يؤيده (أيضا) روايتا الصّيقل المتقدمتان في الموضع الأول و المسئلة قوية الإشكال لتعارض هذه الاخبار الواردة في هذا المجال انتهى كلام

صاحب الحدائق و في جميع ما عرفته من كلامه غنى و كفاية عن شرح كلام (المصنف) (رحمه الله)

قوله و مع الإغماض عن المرجحات يرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة (مطلقا)

أقول التمسك بعموم ما دل على المنع من الانتفاع بالميتة في هذا المقام مشكل لأن القطعة المبانة من الحيّ ليست مما وضع له لفظ الميتة عرفا و لغة و لا شرعا لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها و لا حقيقة المتشرعة على وجه يحمل الخطاب الوارد عن الأئمة (عليه السلام) المشتمل عليها على ما يعم القطعة المبانة (أيضا) نعم هي بحكمها شرعا لا انها داخلة تحت عنوانها موضوعا و اما قول المحقق (رحمه الله) في كتاب الأطعمة و لا شربة و كل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم اكله و استعماله (انتهى) (فالظاهر) انسياقه مساق قوله (عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة و ان تردد صاحب الجواهر (رحمه الله) في كون المراد انها ميتة حقيقة أو حكما و يؤيد ما ذكرناه كلام العلامة (رحمه الله) في القواعد حيث قال و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا و ميتا انتهى

قوله مع ان الصّحيحة صريحة في المنع عن البيع

يعني رواية البزنطي المذكورة

[الثاني حكم المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة]

قوله لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة

لانصراف تلك الأدلة إليها

[المسألة السادسة حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع]

قوله و الفقاع

و قال في مجمع البحرين الفقاع كرمان شيء يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط و ليس بمسكر و لكن ورد النهى عنه قيل سمّى فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد و الفقع ضرب من الكمأة و هي البيضاء الرخوة و (كذلك) الفقع كقرد انتهى

[المسألة السابعة حرمة التكسب بالكلب الهراش و الخنزير]

قوله يحرم التكسب بكلب الهراش و الخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة و (كذلك) اجزاؤهما

التقييد بالبريين من جهة ان المشهود و المختار عنده (رحمه الله) هو طهارة البحريين قال (رحمه الله) في كتاب الطهارة بعد تضعيف قول السيد بطهارة ما لا تحله الحياة من اجزائهما ما لفظه و يتلوا هذا القول في الضعف تعميم العنوان للمجرى منهما كما عن الحلّي و استقربه في المنتهى لصدق الاسم لاشتراك اللفظ مع ان المحكي عن تحريره و تذكرته و نهايته التصريح بكون الصدق مجازا و ظاهر المحكي عن البيان التردد متمسكا بصدق الاسم و هو ممنوع و على فرض تسليمه فانصراف الإطلاق إلى البري مانع عن العموم و يؤيد الطهارة بل يدل عليها صحيحة ابن الحجاج المروية في الكافي في أخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ قال سئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس و في التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري (أيضا) انتهى و في المستند ما نصه ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم و مع عدم صدق الاسم ظاهر للأصل ككلب الماء و خنزيره على الأظهر الأشهر لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري كما في الذخيرة بل صرح الفاضل في النهاية و التحرير و التذكرة بكونه مجازا في غيره بل هو الظاهر عن الأكثر حيث خص التبادر بالبري و يظهر من المنتهى الاشتراك اللفظي و الحكم معه الطهارة (أيضا) لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه و عدم الحمل بدون القرينة على القول بجوازه عليه ثم استدل بالروايتين اللتين ذكرهما (المصنف) (رحمه الله) ثم ان توضيح المقصود يتأتى بالتكلم في مقامين الأول في بيان حرمة التكسب بالكلب فنقول لا إشكال في ان الأصل بمعنى القاعدة الشّرعية

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست