responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 35

المغنية نعم لو علم ان قوله فاما الغناء فمحظور من لفظ الامام (عليه السلام) كان في الرواية إيماء الى ما ذكره لكنه غير معلوم و يحتمل ان يكون (المصنف) (رحمه الله) قد أراد بذلك ما رواه فيها مسندا عن عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصراني فقال اشتر و بع قلت فانكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر الىّ و قال شبه الإخفاء هي لك حلال قال قلت جعلت فداك فاشترى المغنية و الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك قال اشتر و بع و وجه الإيماء ان حرمة بيعها بقصد الفائدة التي هي الغناء كانت مسلمة عند السائل فلهذا قيد بقوله أريد بها الرزق لا سوى ذلك فاذن المعصوم (عليه السلام) في شرائها و بيعها و يشكل الأمر بأنه لو باع الجارية المغنية بأكثر مما تباع به لو لم تكن مغنية و كان مقصوده بذلك الاكتساب و الربح صدق عليه انه يريد الرزق الا ان يقال ان مثل ذلك يوجب القدح في الدلالة دون الإيماء الذي حاول (المصنف) (رحمه الله) إثباته أو يقال ان المراد بالرزق ما يعيش به مما فيه الكفاية لا ما زاد على ذلك فيدخل الزائد فيما نفاه بقوله لا سوى ذلك لكن هذا لا يخلو من نظر لأن غاية ما يتأتى منه هو ان لا يزيد البائع على ثمن الجارية لو لا الغناء ما يوازي الغناء الا انه إذا صار ثمنها المتعارف بسبب الغناء ما يريد على ثمنها لو لا الغناء و اربح البائع عند بيعها ما يكتفى به و يرتزق صدق عليه انه أراد الرزق لا سوى ذلك

[الثاني هل يجب الإعلام مطلقا أو لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي]

قوله ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام فهل يجب (مطلقا) أم لا و هل وجوبه نفسي أو شرطي

التقييد بقوله (مطلقا) يظهر وجهه من التفصيل الذي يذكره بقوله الذي ينبغي ان يقال (انتهى) و محصل الكلام ان ظاهر جملة من النصوص وجوب الإعلام بنجاسة الدّهن المتنجس الذي يباع و حكى تنصيص الأكثر عليه بل احتمل عدم الخلاف فيه في الجملة فاصل الحكم مما لا اشكال فيه و انما الإشكال في ان وجوبه نفسي عملا بظاهر الأمر فيصح البيع بدونه و ان أثم بتركه أو شرطي فيتوقف صحة البيع عليه فلا يصحّ بدونه و لو تركه وقع البيع فاسدا و قد اختلف في ذلك كلماتهم في خصوص المقام و غيره و الذي يقتضيه التحقيق انما هو الأول كما فصلنا القول فيه في الأصول و محصل الوجه في ذلك ان مقتضى الأصول اللفظية انما هو ذلك لان إطلاقات البيع غير مقيدة باشتراط صحته بأخبار المشترى و ان الأمر بالإعلام (أيضا) (مطلقا) غير مقيد بكونه لصحّة البيع و قد حررنا في محله ان الوجوب الغيري مما يحتاج انفهامه من اللفظ الى التقييد على خلاف الوجوب النفسي فان انفهامه منه غير محتاج الى التقييد فيكون الأمر بالإعلام يحكم ترك التقييد ظاهرا في النفسي كما ان إطلاقات البيع تقضى بعدم اشتراط صحته بالإعلام فمقتضى العمل بأصالة الإطلاق في الدليلين هو التسالم من طرفين على وجوبه و عدم اشتراط صحة البيع به و ذلك ما ذكرنا من وجوبه النفسي و قد حكى القول به عن نص كثير منهم بل نسب الى ظاهر الأصحاب قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فلو لم يبين فظاهرهم انعقاد العقد و يكون الترك سبب الإثم على ذلك التقدير و موجبا للخيار لا غير لان غايته نهى في غير العبادة و هو ليس بمقتض للفساد كما حقق في محله انتهى و لكن في المستند انه قد يوجه الفساد يعنى عند ترك الإعلام بان الإعلام اما شرط جواز البيع أو صحته أو مشكوك في شرطيته و الفساد على الأولين ظاهر و كذا على الثاني لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحة فلا يكون حجة في موضع الإجمال ثم قال و يضعف بان تجويز البيع في الصحيحة (مطلقا) و الأصل عدم الاشتراط و عطف قوله يبينه لا يبينه فلا إجمال انتهى فما اخترناه مما لا اشكال فيه بل لا يظهر فيه خلاف صريح كما عرفت الإشارة اليه الا انه وقع الخلاف في توجيه الوجوب على وجوه الأول ان ذلك حكم تعبدي و رد من جانب الشارع في هذا المورد بخصوصه فلا يتعدى به عن مورده الى غيره الثاني ان ذلك من جهة كون النجاسة عيبا خفيا و ان كل عيب خفي يجب على البائع بيانه قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) ثم ان (الظاهر) وجوب إعلام المشتري بالنجاسة في الدهن و غيره من سائر المتنجسات التي يجوز البيع معها للرواية المتقدمة و لأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب ليسقط خيار المشترى و الا يكون تدليسا و يكون له الخيار انتهى و لازم هذا التعليل هو التعدي الى كل متنجس و ان لم يكن من قبيل الادهان و الى كل معاوضة و ان لم يكن بيعا فيجب الاعلام في جميع ما ذكر دون غيرها مما ليس معاوضة و أورد عليه (المصنف) (رحمه الله) في ذيل الكلام بان وجوب الاعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات (انتهى) الثالث انه غش بما يخفى فيجب تركه و يتحقق ببيانه فيتعدى الى كل معاوضة مشتملة على الغش بما يخفى و اختلاف هذا الوجه مع الثاني انما هو بالحيثية الرابع ان الإيقاع في النجس الواقعي محرم فيتعدى الى كل ما هو مندرج في هذا العنوان مما هو من قبيل البيع و غيره كالتبرع به و هبته و غير ذلك الخامس ان الإيقاع في المحرم الواقعي من حيث كونه مشتملا على المفسدة الواقعية محرم فيتعدى الى غير النجس (أيضا) من المحرمات الواقعية كما يتعدى الى غير المعاوضات (أيضا) و هذا الوجه نبّه عليه (المصنف) (رحمه الله) و فصّل الحال فيه بقوله و في قوله (عليه السلام) يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الاعلام (انتهى) ثم انه بعد ما علم من وجوب إعلام المشتري فهل يجب اعلامه (مطلقا) حتى لو كان كافرا لم يختص وجوبه بما إذا كان المشترى مسلما فعن الشهيد (رحمه الله) الثاني فلا يجب إذا كان المشترى كافرا و في كشف اللثام و يجب إعلام المشتري بنجاستها إذا كان مسلما انتهى و لعل الوجه فيه كون الاخبار لغوا لانه لا يعتقد وجوب الاجتناب عنه و لا يجتنب أصلا و ربما الحق بالكافر في عدم وجوب الاعلام المسلم الّذي لا يرى نجاسة ذلك الشيء كمن لا يرى نجاسة الغسالة فإذا تنجس الدهن بالغسالة و

هو يريد بيعه على من لا يرى نجاستها لم يلزمه اخباره و إطلاق النصوص حجة عليهما جميعا مضافا الى ما قيل في دفعه من ان الكفار مكلفون بالفروع فتأمل فإن هذا لا يدفع الدليل بالتقرير الّذي بيناه لان مجرد كونهم مكلفين بالفروع واقعا لا يجدى في دفع اللغوية من حيث عدم اعتقاده و عدم التزامه بما أعلمه به فتدبر ثم ان وقت الاعلام الواجب هل هو ما قبل العقد أو ما بعد متصلا به أو انّه يجوز بعده (مطلقا) و لو ترخي الزمان بل تصرف المشترى فيه و باشره على وجه يسري إليه نجاسة فنقول ظاهر الاخبار وجوب اقتران الاعلام بالبيع فلا يجوز التأخير عمدا بل لا يعتبر قوله إذا أخبر بعد قبض المشترى و تصرفه فيه و ان لم يكن تأخير الاعلام عن عمد لأنه في الحالة المتأخرة ليس صاحب يد لخروجه عن يده و تصرفه و سلطنته بمجرد بيعه و إقباضه و قول غير صاحب اليد لا يقبل فقد تحصل انه لا بد من اقتران الاعلام بالبيع و بقي انه هل يلزم ان يكون قبل عقد البيع أو يجوز الاعلام بعده متصلا به فنقول الوجه هو الأول لأن أكثر أخبار الاعلام و ان كانت بحسب الظاهر صالحة لمجرد الاقتران من دون افادة لزوم كون الاعلام قبل العقد الا ان خبر قرب الاسناد ظاهر في ذلك لانه قال (عليه السلام) فيه اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج فإنه يدل على تقدم البيان و تفرع ابتياع المشترى للسراج عليه مع انه لو بين له قبل البيع فقد لا يقدم على ابتياعه الا ان يقال ان غاية ما هناك ان يكون للمشتري الخيار و كيف كان فطريق الاحتياط في امتثال الأمر بالإعلام هو تقديمه على عقد البيع فرعان الأول انه هل يقبل قول البائع إذا لم يكن هو المالك و انما كان وكيلا كالدلال و نحوه فيجب على المشترى الاجتناب عنه في غير الاستصباح به إذا كان المبيع دهنا و الاجتناب عما لا يجوز استعماله فيه إذا كان غيره من المتنجسات أم لا فيه اشكال من جهة عدم كونه زائد و ليس هناك دليل صالح لوجوب الاجتناب و الالتزام بما أخبر به الثاني انه هل يقبل قول الفضولي في الإعلام بكون المبيع متنجسا أم لا الظاهر هو الثاني لأنه ليس مالكا و لا صاحب يد و هو اولى بعدم القبول من الوكيل كما يكشف عنه اطباقهم على ان الخيارات انما يثبت للمالك دون الفضولي و انه وقع لبعضهم كلام في ثبوت الخيار للوكيل أو المالك فيما إذا كان العاقد هو الوكيل

قوله لبعض الأخبار المقدمة

و هو ما عن ابى بصير في الموثق حيث

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست