responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 56

على الإثم لا يقتضي بطلانها و اما تعبيره بقوله و لا إشكال في فساد المعاملة فلإفادة حكم التحريم بعبارة أبلغ و أكد من حيث ان الفساد الذي ليس بلازم للحرمة دائما و انه قد يقع الخلاف فيه بعد الاتفاق على التحريم قد صار مسلما هنا فتحريمه أولى بالإذعان و يدل على التحريم مضافا الى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) ما دل على وجوب النهى عن المنكر فإنه إذا وجب في صورة كون النهى رفعا وجب في صورة كونه دفعا بطريق اولى ثم انه قد حكى عن ابن المتوجه الحكم بالحرمة دون الفساد للأصل مع منع دلالة النواهي على الفساد و دفع بان خبر جابر صريح فيه مع فهم المانعية من غيره و لو بقرينة مضافا الى إعراض الأكثر عن العمومات المقتضية للصّحة هنا فلا مخرج عن الأصل الاولى الذي هو الفساد ثم ان هذا كله انما هو فيما لو كان القصد من جانبي البائع و المشترى و اما إذا كان القصد من أحدهما من دون علم الأخر و لا التفاته و لا اعلام القاصد إياه فلا دليل على الفساد إلا إذا فرض في بعض الصور دخوله في عنوان المعاونة على الإثم كما لو كان القصد من البائع و علم انه يعمل العنب مثلا خمرا

قوله ان الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل

أورد عليه بان صدق كونه أكل مال بالباطل موقوف على تحقق فساد المعاملة و عدم انتقال المال و الا فلا يكون أكل مال بالباطل بل على وجه الاستحقاق و المفروض ان المقصود إثبات الفساد بهذه الآية مع قطع النظر عن سائر الأدلة فإثباته بالآية يستلزم الدور

قوله خبر جابر قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته

وجه الدلالة انه إذا كانت الأجرة حراما كانت غير منتقلة عن مالكها الأول و ليس منشأ ذلك الإفساد المعاملة و هو يشمل جميع الصور المتقدمة فيدل على فسادها فيها لكن يبقى انه يشمل ما لو لم يكن هناك قصد أصلا فاتفق انه ترتب على تلك الإجارة بيع الخمر في البيت الموجر كما هو قضية كون الفاء للتعقيب و التفريع الا ان الأمر فيه هين لأنا نلتزم بخروج تلك الصّورة للأدلة الدالة على الانتفاء الحرمة و الى هذا أشار (المصنف) (رحمه الله) بقوله فإنه إما مقيد و يعلم بملاحظة ما ذكرنا من البيان ان الدلالة عليه بالفحوى انما هي إذا أريد بالخبر مجرد الترتب في الوجود الخارجي لكن مع علم به

قوله بناء على ان خبر جابر نص فيما نحن فيه و ظاهر في هذا عكس الصّحيحة يطرح ظاهر كل بنص الأخر فتأمل

أراد بما نحن فيه بيعه على ان يعمل خمرا و بالمشار اليه بلفظ هذا بيعه ممن يعلم انه يعمله خمرا و نصوصية خبر جابر فيما نحن فيه انما هو باعتبار كون الحكم المذكور فيه أعني الحرمة أولى كما ان الحكم المذكور في الصّحيحة أعني نفى البأس اولى بصورة بيعه ممن يعلم انه يعمله خمرا من صورة بيعه على ان يعمله خمرا و ليس هذا من النصوصيّة و الظهور باعتبار دلالة اللفظ و لعله الى هذا أشار بالأمر بالتأمل

قوله و رواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم قال لا

قال في الوافي عن السّراد عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع التوز أبيعه يصنع به الصّليب و الصّنم قال لا ثم قال بيان التوز بضم التاء المثناة الفوقانية و الزاي شجر يصنع به القوس و في التهذيب أ نبيعه بدل أبيعه و بدون لفظة بيع و هو أظهر انتهى ما في الوافي و في نسخة من الوسائل مصححة قد أخذت من خط المؤلف ما لفظه و بإسناده يعني محمّد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصّنم قال لا انتهى فقد وقع فيه لفظ التوت بالتاء المثناة الفوقانية في أخر الكلمة مضافا الى تغيير ما في الحديث و لكن ليس في لفظ التوت ايضا منافرة للمعنى المقصود بالخبر على ما فسره بعض أهل اللغة قال في المصباح التوت الفرصاد و عن أهل البصرة التوت هو الفاكهة و شجرته الفرصاد و هذا هو المعروف و ربما قيل توث بالثاء المثلثة أخيرا قال الأزهري و كأنه فارسي و العرب تقوله تبائين و رد الثاء المثلثة قاله ابن السكيت و جماعة انتهى

قوله و من ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا بل الأظهر فساده و ان لم نقل بإفساد الشرط الفاسد

(انتهى) أورد عليه بأنه بعد فرض كون الشرط الفاسد غير مفسد كما هو مذهبه (رحمه الله) لا وجه لدعوى كون هذا الشرط الفاسد بخصوصه مفسدا و لا مرجح له من بين الشروط و لا يخفى على من تأمل في كلامه (رحمه الله) سقوط هذا الإيراد لأنه ناظر الى التعليل المذكور في كلامه بقوله لان حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل فتأمل

[المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا]

قوله اما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم

قال المحقق في (الشرائع) و يكره بيع ذلك لمن يعملهما يعنى يعمل الخمر و الصنم و ظاهره هو انتفاء التحريم و ثبوت الكراهة مع العلم بأن المشتري يعمل العنب خمرا أو يعمل الخشب صنما فضلا عن الظن به فضلا عن مجرد احتماله عادة كما نص عليه كثير منهم بل نسب الى المشهور و الى رواية أصحابنا و مقابل قول الأكثر ما حكى عن (المبسوط) و (المختلف) من القول بالحرمة و وافقهما في (المسالك) فقال فلو باعها ممن يعملها بدون الشرط فان لم يعلم انه يعملها (كذلك) لم يحرم على الأقوى و ان علم انه يعملها ففي تحريمه وجهان أجودهما ذلك و (الظاهر) ان غلبة الظن (كذلك) و عليه تنزل الأخبار المختلفة ظاهرا انتهى و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و لكن في الجواز تأمل إذا علم أو ظن بعمل المبيع خمرا فإنه معاونة على الإثم و العدوان و هو محرم بالعقل و النقل كما مر و يمكن حملها يعني أخبار الجواز على وهم البائع ان المشترى يعمل هذا المبيع خمرا لكونه ممن يجعله خمرا أو يكون الضمير راجعا الى مطلق العصير و لا صراحة في الاخبار ببيعه ممن يعلم انه يجعل هذا المبيع خمرا بل لا يعلم فتوى المجوز على ذلك و بالجملة (الظاهر) التحريم مع علمه يجعل هذا المبيع خمرا بل ظنه (أيضا) فتأمل انتهى و حجتهم على ذلك وجوه الأول إطلاق خبر جابر و مكاتبة ابن أذينة و رواية عمرو بن حريث قال بعض المتأخرين ان اختصاصها بموارد خاصة غير ضائر لعدم القول بالفصل الثاني كونه اعانة على الإثم المحرم كما عرفت في كلام المحقق المذكور الثالث لزوم النهى عن المنكر فإذا علمنا بأنه يعمل الخمر أو الصّنم مثلا وجب علينا زجره و منعه الرّابع انه قد أمر الشارع بإتلاف الخمر و كسر هياكل العبادة و الات اللهو و نحو ذلك من أسباب الفساد فيدلّ ذلك على ان التسبب لانتفائها و عدم وجودها من أوّل الأمر واجب فيكون التسبب لإيجادها حراما و هذا غير التمسك بحرمة الإعانة و غير لزوم النهى عن المنكر امّا انه غير الاولى فلان الملحوظ هنا ليس جهة نفى الإعانة بل الاستدلال على المطلوب من ثبوت الحكم الخاص من جانب الشارع و هو الإتلاف و بهذا يفترق عن النهى عن المنكر لان الاستدلال هناك انما هو بفحوى الحكم العام الشامل لكل منكر و هنا بخصوص الحكم بالإتلاف الثابت في الموضوع الذي هو محل البحث الخامس حكم العقل بقبحه مع العلم و حكمه بوجوب التوصل الى دفع المنكر مهما أمكن السّادس الخبر الدال على لعن شارب الخمر و عاصرها و غارسها و ان كان بحسب (الظاهر) لا يتجه لعن الغارس و نحوه لكنه محمول على صورة قصد الغارس الى التوصل الى الخمر و لو بان يكون المتوصل غيره و الجواب عن الأولين مذكور في كلام (المصنف) (رحمه الله) و أجيب عن الثالث بوجهين أحدهما انه قد يفقد بعض شرائطه كان لا يكون البائع قادرا على المنع من شرب الغير مثلا و قدرته على المنع من شراء العنب منه مثلا غير مجدية بعد عدم الانحصار فيه فيشترى ذلك من غيره فيشربه و لا دليل على تحريم البيع عليه في هذا الحال

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست