responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 147

من أجير من صلاة و صيام و زيارة و غير ذلك لو لم يكن على هذا المنوال فهو محكوم ببطلانه فمن صار أجيرا للصّلوة عن الميت ان كان من نيته الإحسان على ذلك الميّت أو ميت مسلم لكن منعه من ذلك الاشتغال بأمر المعيشة فصار أجيرا صح و الا فلا و فيه نظر يعلم مما تقدم فانا نسئل عن انّ قصده للقربة ان كان بالأمر الناشي عن الإجارة لم يتأت قصد القربة من دون فرق بين ما ذكره و بين غيره و ان كان بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه صحّ قصد القربة من دون فرق بينهما فراجع ما تقدم و تدبر مضافا الى انّه يمكن دعوى الإجماع على بطلان التفصيل المذكور فإنه لم يقل به أحد

قوله ثم ان من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسئلة

تقييد حرمته أخذ الأجرة بعد البناء على وجوب تحمل الشهادة بقوله عند المشهور مبنى على الخلاف في أخذ الأجرة على الواجب و قوله كما هو أحد الأقوال للإشارة إلى الخلاف في أصل وجوب تحمل الشهادة فإن فيه أقوالا ثلاثة أحدها ما هو الموصوف بالشهرة في كلام جماعة من وجوب التحمل إذا دعى اليه و حكى عن الشيخ (رحمه الله) في النهاية و المفيد و الإسكافي و الحلبي و القاضي و الديلمي و ابن زهرة و الفاضلين و الفخر و الشهيدين و غيرهم من المتأخرين و احتجوا عليه بقوله (تعالى) وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فان ظاهر سياق الآية انها للدعاء الى التحمل لأنها منساقة في معرض الإرشاد الى الأمر بالكتابة و نهى الكاتب عن الإباء ثم الأمر بالإشهاد و نهى الشاهد عن الإباء و يشهد بذلك صحيحة هشام في قول اللّه (تعالى) وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قال قبل الشهادة و في قول اللّه (تعالى) وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا قال بعد الشهادة و ما عن تفسير الامام (عليه السلام) بعد ذكر التفسير الاتى و في خبر أخر قال نزلت فيمن دعى لسماع الشهادة فأبى و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ثانيها ما ذهب اليه ابن إدريس (رحمه الله) حاكيا له عن المبسوط من عدم وجوب التحمل قال و الذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمل و للإنسان أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها إذ لا دليل على ذلك و ما ورد في ذلك فهو اخبار آحاد فامّا الاستشهاد بالآية و الاستدلال بها على وجوب التحمل فهو ضعيف جدا لانه تعالى سماهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا دعوا إليها و انما يسمى شاهدا بعد تحملها فالاية بالأداء أشبه و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطه انتهى و لكن عن (المختلف) و الإيضاح أنهما نسبا الى (المبسوط) القول الأول و يدلّ على ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) من كون الآية بالأداء أشبه المروي عن تفسير الامام (عليه السلام) في تفسير هذه الآية من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها و ليقمها ثالثها التفصيل بين من له أهلية الشهادة و غيره بوجوب التحمل في الأوّل دون الثاني قال في المستند قيد الشيخ (رحمه الله) في النهاية و جماعة الوجوب بأنه انما هو على من له أهلية الشهادة و أطلق جمع أخر ثم قال و التقييد بالنسبة الى من لا يتصور في حقه الأهلية كالولد على والده و المرأة في الطلاق و نحوه واضح و اما من يمكن في حقه الأهلية (فالظاهر) فيه (أيضا) ذلك لان الشاهد المأمور باستشهاده في الكتاب الكريم انّما هو ممن ترضون من الشهداء فالمنهى عن الإجابة (أيضا) يكون هو ذلك انتهى و لا ريب في بطلان ما ذهب اليه ابن إدريس (رحمه الله) لان الخبرين عن تفسير الامام (عليه السلام) بعد صحة سنده متعارضان و سياق الآية و صحيحة هشام يدلان على القول الأول و يبقى الكلام في التقييد فنقول انه لا ريب فيه بالنسبة الى من يتصور في حقه الأهلية كالفاسق بالفعل الذي يتصور في حقه العدول عن الفسق إلى العدالة فلا مانع من الوجوب في حقه و دعوى دلالة قولنا ممن ترضون على عدم الوجوب في حقه مما لا وجه له لان المفروض انه دعى إلى الشهادة و لو لم يكن ممن يرضى لم يدع إليها و كل مكلف مأمور بأن يجعل نفسه عادلا

[خاتمة تشتمل على مسائل]

[الأولى حرمة بيع المصحف]

قوله مثل رواية أبي بصير (إلخ)

اعلم ان متن الرواية في نسخة معتبرة من الوافي و في نسخة معتبرة من الوسائل مغاير لما هو المذكور في الكتاب و ان اذكر لك ما هو الموجود فيهما لاعتبار النسختين و تطابقهما ففيهما عن ابى بصير قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائها فقال انما كان يوضع عند القامة و المنبر قال و كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاة و رجل و هو منحرف و كان الرّجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء أخر فيكتب السّورة (كذلك) كانوا ثم انهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحب الى من ان أبيعه قال في الوافي أراد بالقامة الحائط فإن حائط مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان قدر قامة و القيد و القاد بمعنى القدر انتهى و ذكر صاحب الوسائل في الحاشية ما يوافقه في تفسير القامة

قوله و مثله رواية روح بن عبد الرحمن و زاد فيه قلت

(انتهى) (الظاهر) انه سهو من قلم النساخ ففي الكافي و الوافي و الوسائل روح بن عبد الرحيم و متن الحديث على ما في الأولين عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن شراء المصاحف و بيعها فقال انما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم انّهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال لي اشترى أحب الى من ان أبيعه قلت فما ترى ان اعطى على كتابته اجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصغون قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح هذه الرواية ما لفظه الحاصل ان بيع المصاحف محدث و لم يكن فيما مضى قوله أو رجل منحرف اى كان المكان ضيقا بحيث لا يمكن للإنسان أن يمر بالعرض الا منحرفا و كان القران موضوعا في ذلك الموضع انتهى

قوله مع ان هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه لا الورق و النقوش و ان النقوش غير مملوكة بحكم الشارع مجرد تكليف صوري

يعنى ان البناء على انتقال الخط الذي هو النقش مجرد تكليف صوري كما ان الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيد بكونه منقوشا و عدم كون المبيع هو مجموع الورق و النقوش بل كون النقوش غير مملوكة على ما هو مقتضى الشق الأوّل من الشقوق المذكورة تكليف صوري فقوله مجرد تكليف صوري في أخر العبارة خبر ان المذكورة في أوّلها

قوله أو يقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا و ان دخل فيه عرفا فتأمل

لعلّ الأمر بالتأمل إشارة الى ان دخول الشيء في الملك شرعا انما يتخلف عن دخوله في الملك عرفا إذا كان الشارع قد الغى انتفاعاته العرفية كمشاعر العبادة مثل عرفات و منى و اما مع بقاء منافعه العرفية فلا مجال للتفكيك الا ترى ان يصحّ وقف المصحف و الوصية به و انه يورث و انه يحبى به الولد الأكبر بحكم فتاوى الأصحاب و نصوصهم و يكشف عما ذكرنا انه لو غصبه غاصب فأتلفه ضمن للمغصوب منه قيمة النقش دون مجرد الورق و الدّفتين و غير ذلك مما عدا النقش

قوله و من المعلوم ان ملك الكافر للمسلم ان كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه

ضرورة كون المصحف أعزّ ما في الإسلام حتى انه أطلق عليه الثقل الأكبر بلسان نبينا (صلى الله عليه و آله و سلم)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست