responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131

ان يكون مقدّمة للأمر بالمعروف الواجب و ان النّسبة بين كل من العام المراد به ما بقي بعد التخصيص و المخصّص و بين أدلّة الأمر بالمعروف هي العموم من وجه فلا وجه لتخصيص معاوضة أدلّة وجوب الأمر بالمعروف بما دلّ على النوع الأوّل و عدم ملاحظة حال العام بالنّسبة الى ما بقي تحته من النوع الأخر و الجواب عن الأوّل ان ما أشير إليه في السؤال من القاعدة مختصّ بما إذا كانت النّسبة بين المتعارضات نسبة واحدة بحسب النّوع و لهذا قال (المصنف) (رحمه الله) في باب التعادل و التراجيح ما نصه و ان كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فإن كان فيها ما يقدم على بعض أخر منها امّا لأجل الدلالة كما في النّص و (الظاهر) أو الظاهر و الأظهر و امّا لأجل مرجح أخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النّسبة مع باقي المعارضات فقد ينقلب النّسبة و قد يحدث الترجيح كما إذا ورد أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يستحب إكرام العدول فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ (مطلقا) من العدول فيخصّص العدول بغير علمائهم هذا ما أهمنا ذكره من كلامه (رحمه الله) و عن الثاني ان عدم النظر بعد ذلك الى أدلّة التحريم الناطقة بحرمة ما بقي تحتها من الافراد بعد التخصيص انّما هو بالنّظر الى عدم افادته لمن أراد توجيه كلامه لأن غاية ما هناك ان تصير افراد المحرّمة التي هي غير ما اشتمل على إصلاح أمور العباد و إدخال السّرور على الشيعة بواسطة صيرورتها مقدّمة للأمر بالمعروف واجبة أو مباحة و امّا اتّصافها بالاستحباب فهو ما لا مسرح له في المقام و لا مسرى فلا يجدى من حكم باستحباب التولي من قبل الجائر لأن ما دلّ على استحبابه من خبر محمّد بن إسماعيل و ما بمعناه مختصّ بمورد خاص هو أجنبيّ عن مسئلة الأمر بالمعروف اعنى صورة إدخال السّرور على الشيعة و دعوى استفادة حكم غيرها منه ساقطة لا يصغى إليها كما لا يخفى على كلّ ناظر فيه و ليس مراده (رحمه الله) ان مقتضى قاعدة التعارض هو ان لا ينظر بعد ذلك في أدلّة التحريم الناطقة بحرمة ما بقي بعد التخصيص تحت عمومها و كيف يصحّ ان يكون مراده ذلك و هي أدلّة شرعية ناطقة بحرمة جملة من افراد التولي عن الجائر و النسبة بينها و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف هي العموم من وجه فان استقر البناء على الجمود على كون النّسبة هي العموم من وجه صار اللازم علاج التعارض بينهما بما يعالج به تعارض العامين من وجه في غير هذا المورد و ان استقرّ البناء على انا قد فهمنا من مذاق الشّرع أو من الأدلّة الواردة في الباب كون هذا الحرام مما يرتفع مصلحته بالوصول به الى واجب و ان المقام ليس من قبيل المحرّمات الّتي يسقط التكليف بالواجب إذا صارت مقدّمة له لزم الحكم بوجوب تقلّد الولاية من قبل الجائر (حينئذ) و إذ قد أحطت خبرا بما ذكرناه علمت ان استحباب قبول الولاية من قبل الجائر على ما رامه الموجه ينحصر فيما لو صار قبول الولاية الملحوظ فيه إدخال السّرور على الشيعة مقدّمة للأمر بالمعروف الواجب من جهة انحصار دليل الاستحباب فيه و (حينئذ) نقول انّه مع كون الدّليل أخصّ من المدعى لان مقصود القائل بالاستحباب ليس الّا ما هو أعم من ذلك ممّا كان فيه إدخال السّرور على الشيعة و غيره يلزم ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من انّ دليل الاستحباب انّما يدلّ على استحباب الشيء مع قطع النظر عن عروض ما يوجب الوجوب فلا ينافي ذلك عروض الوجوب له من باب كونه مقدّمة للواجب الذي هو الأمر بالمعروف

قوله و امّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم يستحب تولى القضاء لمن يثق من نفسه مع انّه واجب كفائي

فظاهره ارادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف لكن يبقى الكلام في دليل الاستحباب (حينئذ) و يمكن ان يقال انّ الاقدام على الواجب الكفائي مع وجود من به الكفاية مستحب من جهة كونه مسابقة الى الخير و المسارعة اليه و يجرى ذلك فيما نحن فيه لكونه مندرجا في ذلك العنوان

قوله لعموم قوله (تعالى) إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً في الاستثناء عن عموم لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ

لا يخفى عليك انّ هذا لا يتم فيما لو كان الجائر من أهل الإسلام خصوصا إذا كان من أهل المذهب (أيضا) الا ان يتمم بعدم القول بالفصل بين الخوف من الكافر و بين الخوف من غيره من أهل الظلم في جواز مباشرة ما اكره عليه من باب التّقية أو يتمسّك بالأولوية القطعيّة بتقريب ان التقية إذا سوغت انقياد أمر الكافر فتسويغها لانقياد أمر غيره من أهل الجور أولى بالإذعان

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم]

قوله و من ان المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضّرر فلا يجوز دفع الضّرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون فضلا عن ان يكون أعظم

لا ريب في ان هذا المنشأ انّما هو منشأ الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما ضرورة انّ الوجه الأوّل هو انّه يباح بالإكراه أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت كثرة و عظمة و منشؤه انّما هو أدلّة الإكراه و ان الضّرورات تبيح المحظورات و انّ الوجه الثاني هو انّه لا بدّ من ملاحظة الضّررين و الترجيح بينهما و منشؤه هو انّ المستفاد من أدلّة الإكراه تشريعه لدفع الضّرر فجعل النتيجة هو انّه لا يجوز دفع الضّرر بالإضرار بالغير و لو كان ضرر الغير أدون فضلا عن ان يكون أعظم مناف لكون الوجه الثاني هو ملاحظة الضّررين و الترجيح بينهما كما انّ قوله (رحمه الله) بعد هذا و ان شئت قلت ان حديث الإكراه (انتهى) (أيضا) مناف له

[الثاني بما ذا يتحقق الإكراه]

قوله نعم لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة بل غيرها من المحرّمات الإلهية الّتي أعظمها التبرّي من ائمة الدّين لقيام الدّليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر

أراد بالمحرّمات الإلهية المحرّمات التي هي من حقوق اللّه محضا بمعنى انّها عبارة عن مخالفة اللّه عزّ شانه من دون اشتمال على حقوق الناس في مقابل المحرّمات التي هي من حقوق النّاس و ان اشتملت على حقّ اللّه تعالى لكونها تركا لما امره اللّه تعالى به أو فعلا لما نهى عنه مثل غصب مال الغير أو هتك عرضه و نحوه ذلك و يدلّ على ما ذكرناه صريحا قوله (رحمه الله) بعد رواية الاحتجاج لكن لا يخفى انّه لا يباح بهذا النحو من التقية الإضرار بالغير لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا

قوله فإنّك شائط بدمك

اى مبطل لدمك و مذهب له و موجب لصيرورته هدرا

قوله بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضّرر الأعظم من غيره نعم الا لدفع الضرر النفس في وجه

المراد بالنفس ما يقابل بالمال و الأهل و غيرهما من الحقوق مثلا فهو احتراز عن الضّرر المتعلّق بتلك الأمور و ليس المراد به ما يقابل الغير حتى يكون احترازا عن دفع ضرر الغير و هو واضح ثمّ انّ الغالب في استعمال قولهم في وجه هو ارادة الاحتمال فيمكن ان يكون هو المراد في هذا المقام الا انّه جزم به بعد ذلك على ما صرّح به في قوله فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدّم من المحرّمات و يؤكده قوله بعد عبارة القواعد و لو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم و اعراضهم لم يخالف ما ذكرنا و لا ضير في ذلك لأنّهم كثيرا ما يذكرون حكما على طريق الاحتمال ثم يحزمون به و يحتمل في المقام أمر أخر و هو ان يكون المراد بقوله في وجه ما يراد بقولهم في صورة يعنى انّه يستثني دفع ضرر النفس في صورة و هي ما لو كان دفع ضرر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست