responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

الاعلام لان الأول هو الذي يكون مع تقديم المحرم الى غيره من واد واحد و لأنه (رحمه الله) سيصرح بان السكوت الّذي هو عدم الاعلام من قبيل الشروط بالنسبة إلى الوقوع في الحرام الواقعي

قوله و لذا يستقر الضمان على السّبب دون المباشر الجاهل بل قيل انه لا ضمان ابتداء الا عليه

الفرق بين هذا القول و ما قبله هو انه على الأول يشتركان في الضمان بمعنى انه يجيء في حق المباشر الضمان بمداخلته بالمباشرة و يجيء في حق السّبب الضمان بمداخلته بالسّببية لكن يستقر على الأقوى فإذا كان السّبب أقوى استقر عليه نظير مسئلة تعاقب الأيدي فيجيء في حقّ كل من اثبت يده على المغصوب حكم الضمان بإثبات يده عليه ثمّ انه يستقر على من تلف في يده و هذا بخلاف الثاني فإنه بناء عليه لا يتحقق حكم الضمان ابتداء إلا في حق السبب الأقوى و هذا أوفق بالقاعدة لأن الإتلاف في نظير الأول انما طرء بعد إثبات الأيدي على المغصوب الموجب لصحّة تضمين كل منهما ثم ان إتلاف الطاري أوجب استقراره على المتلف و هذا بخلاف ما نحن فيه لأن قوة السّبب أمر ثابت من ابتداء الأمر و ليس أمرا طارئا بعد طرو ما يشترك فيه السبب و المباشر من منشأ الضمان

قوله و هذا يكون على وجهين أحدهما ان يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية اما لحصول الرغبة فيها

وجه كون إيجاد الداعي من قبيل الشّروط مع انه في بادى الرأي أشبه بالمقتضى هو ان مقتضى الفعل انما هو العزم عليه فان اقترن به شروط وجود الفعل المعزوم عليه و انتفى الموانع تحققت العلة التامة للفعل و الا فلا و اما قبل تحقق العزم فلا يوجد المقتضى للفعل و ذلك لان أول ما يبدو للفاعل هو تصور الفعل ثم يميل اليه ثم يعزم عليه فتصور الفعل و الميل اليه من من مقدمات العزم التي قد يتحقق معها العزم و قد لا يتحقق فلا يكونان مقتضيين بل يصيران من قبيل الشروط لأنها عبارة عما لا يلزم من وجوده وجود المشروط و يلزم من عدمه عدمه و على هذا القياس العناد بل هو من مقدمات الميل الى الفعل الذي هو سبّ الحق فإنه إذا حصل العناد في قلب الكافر تصور سبّ الحق ثم مال اليه ثم انه قد يعزم عليه و قد لا يعزم فإذا لم يكن الميل مقتضيا فعدم كون العناد الذي هو من مقدماته من قبيل المقتضي أولى بالإذعان و بما ذكرنا ظهر وقوع المسامحة من (المصنف) (رحمه الله) في التعبير بالموجب و الموقع الظاهرين في المقتضى و ان التعبير بهما انما هو باعتبار وقوع الفعل بعدهما أحيانا فافهم

قوله و اخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن اعلام الجاهل كما فيما نحن فيه فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أم لا و فيه اشكال

مقتضى رد أخر الكلام إلى اوله و الجمع بينهما هو ان إعطاء المتنجس للجاهل مقتض للوقوع فيما هو محرم واقعي و ان السّكوت شرط له و ان المحرّم انّما هو الإعطاء و ان الحكم بحرمة السكوت الذي هو ترك الاعلام مشكل لما عرفت من انه قوى تحريم المقتضى لوقوع الغير فيما هو محرم واقعي و استشكل في حرمة شرطه و هذه النتيجة الحاصلة من مجموع كلامه (رحمه الله) مع غرابتها تنافي ما ذكره في أول كلامه لانه قرر المقال في وجوب الاعلام و حرمة تركه عند إعطاء المتنجس لمن هو جاهل بنجاسته و ليس هذا الكلام عدولا عما قرره أولا لأنه ذكره في طي حاصل الكلام السابق و هو (رحمه الله) اعرف بما قال

[الثالث هل يجب كون الاستصباح تحت السماء]

قوله المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السّماء بل في السرائر ان الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف

و في كشف اللثام انه قطع به الأصحاب و زاد بعض الأواخر في تأكيد ما ذكر ان الشهيد (رحمه الله) نسبه في غاية المراد الى نص الأصحاب و لا يخفى عليك انه لم يلاحظ من كلام الشهيد (رحمه الله) الا مبتدأة و لم ينته نظر الى أخره و ها انا اذكر لك عبارته بعينها قال في كتاب الأطعمة النص من الأصحاب على تحريم الاستصباح بالدهن النجس بالعرض تحت الظلال نص عليه المفيد و الشيخ في النهاية و الخلاف و القاضي و ابن إدريس (رحمه الله) و المحقق و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع و لكن الشيخ في (المبسوط) اختيار كراهة الاستصباح به تحت الظلال و ابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح به و الروايات المذكورة في التهذيب هنا مطلقة ففي صحيحة معاوية بن وهب عن الصّادق (عليه السلام) انه سئل عن زيت مات فيه جرذ قال ليستصبح به و كذا في صحيحة زرارة و باقي الأحاديث و أنكر ابن إدريس قول الشيخ في (المبسوط) غاية الإنكار و قال هو محجوج بقوله في جميع كتبه انتهى و هل يلحق بالدهن المتنجس ما يفيد فائدته بمعنى انه مما يستصبح به و لكنه ليس منه موضوعا كشمع العسل المعروف و كالنفط و الشموع البيض المتعارفة في هذا الزمان التي تجلب من بلاد الانكريز؟؟؟

على تقدير ثبوت تنجسها فيجوز الاستصباح بها (مطلقا) و بيعها لذلك أو يختص الجواز بالاستصباح بها تحت السّماء دون الظلال كل على مذهبه في الدهن المتنجس أولا يلحق به أصلا لخروجه عن مورد النص الوجه هو اللحوق بحكم تنقيح المناط القطعي فتأمل

قوله لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها و ورودها في مقام البيان ساكتة عن هذا القيد

(انتهى) و من هنا قيل انه مال الشهيد الثاني (رحمه الله) الى الإطلاق حاكيا له عن (المبسوط) و العلامة في (المختلف) و موضع من (الخلاف) و تبعه الأردبيلي (رحمه الله) كما ستعرف و وافقه الخراساني على ما حكى بل عن فخر المحققين انه قواه في الإيضاح بل لعله هو الظاهر من إطلاق المحكي عن ابن الجنيد بل قد يقال انه يمكن تقييد الإطلاقات الدالة على انه يستصبح به بالمرسل الّذي حكاه (المصنف) (رحمه الله) من (المبسوط) بعد انجباره بنفي الخلاف في كلام ابن إدريس و يقطع الأصحاب في كشف اللثام و بالشهرة المحققة و أصالة عدم جواز الانتفاع المدلول عليه بالأخبار الواردة في موارد خاصة من المتنجسات كالناطق بالأمر بالإراقة و نحوه و بالأدلة العامة مثل قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ فضلا عن التكسب به فيقتصر على المتيقن من كونه تحت السماء و لكن الإنصاف ان الحكم بالتقييد مما لا يقوم عليه حجة لأن المرسلة مع ما هي عليه من وصف الإرسال مما اعرض عنه المرسل حيث أفتى بكراهة الاستصباح تحت السّقف و الشهرة لا حجة فيها و سائر ما نقل ليس نصا في الإجماع حتى يتحقق الإجماع المنقول فيستند اليه على تقدير اعتباره بل لا يفيد الظن بدعوى الإجماع (أيضا)

قوله لكن لو سلم الانجبار

وجه عدم التسليم هو ان مجرد الشهرة الحاصلة في الفتوى من دون علمنا باستناد أهل الفتوى الى الخبر الضعيف الذي وافقته الفتوى المشهورة لا يوجب انجبار ضعفه لكونه (حينئذ) أجنبيا عما قامت الشهرة عليه

قوله أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس إذ قد لا يخلو من اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة

قال في كتاب الأطعمة من (المبسوط) و اما ان كان مائعا فالكلام في السّمن و الزّيت و الشيرج و البذر و هذه الادهان كلها واحد فمتى وقعت الفارة و ماتت فيه نجس كله و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السّراج و لا يؤكل و لا ينتفع به في غير الاستصباح و فيه خلاف و رووا أصحابنا انه يستصبح به تحت السّماء دون السقف و هذا يدل على ان دخانه نجس غير ان عندي ان هذا مكروه فاما دخانه و دخان كل نجس من العذرة و جلود الميتة كالسربين و البعر و عظام الميتة عندنا ليس بنجس فاما ما يقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو الذي دل عليه الخبر الذي قدمنا من رواية أصحابنا و قال اخرون و هو الأقوى عندي انه ليس بنجس هذا كلامه (رحمه الله) و أورد عليه أولا بأن دخان النجس و ان قيل فيه بالنجاسة كما يدل عليه تقييد عدم النجاسة في كشف اللثام بقوله على الأقوى الا ان المشهور و المختار عدم نجاسته لتحقق الاستحالة و في شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (رحمه الله) انه نقل الإجماع في طهارة دخان الأعيان النجسة انتهى و ثانيا بانا لو سلمنا نجاسة الدخان لكن حرمة تنجيس السقف كغيره مما لا دليل عليه بل الدليل على جوازه الا ان ينتهي إلى مرتبة عدم المبالاة بالنجاسة و بالشريعة قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد ان غاية ما يلزم تنجيس السقف و ذلك ليس بحرام بل أكثر السقوف و الجدران لعدم تجنب العمال عن النجاسة حين العمل و لهذا اجوز استعمال الكفار في البناء و الإجماع بعدم جوازه تحت السقف غير ظاهر لوجود الخلاف و الدّليل انتهى و لكن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست