responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 53

يمكن الاستغناء عن وجوب كون المشتري ثقة بان يكسر البائع ذلك المبيع الذي هو من قبيل هياكل العبادة و ما ماثلها بعد إيقاع عقد البيع عليه و قبل تسليمه الى المشترى و لا يمنع من تصرف البائع فيه بالكسر صيرورته بعد العقد ملكا للمشتري لأن هيئة المبيع المذكور غير محترمة فيجوز للبائع إزالتها و لا ضمان عليه بسبب ذلك و توضيح ذلك انّه لو سلم تحقق الإعانة على الإثم في المقام فإنما تتحقق في ضمن دفع المبيع المذكور إلى المشتري لا في ضمن البيع لعدم استلزامه للإعانة لإمكان التخلّص بان يكسره البائع بنفسه قبل التسليم و لا يسلمه إلى المشترى و هو على هيئته فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب و ان كانت مادته مالا فتقابل بالثمن و دعوى ان ماليتها أو مقابلتها بالمال مشروطة بانتفاء الهيئة بالفعل فلا يجوز بيع المشتمل على المادة و الهيئة بالفعل بقصد المادة خاصة واضحة الفساد و ليس في النصوص دلالة عليها و لو لعدم انسباق نحو ذلك منها ان لم يكن المنساق منها خصوص البيع على حد باقي الأموال العرفية لا على نحو هذه الكيفية و من هنا علم عدم صحة التمسّك برواية تحف العقول لما عرفت من عدم الانسباق و لانه لا فساد في بيع المادة فتبين ممّا ذكرنا أن المادة متصفة بالماليّة في حال وجود الهيئة كما أنها متّصفة بالمالية بعد زوال الهيئة و لا إشكال في شيء منهما و لا مجال لإنكار الأول خصوصا بعد الاعتراف بضمان الغاصب للمادة لو أتلفها و لو حال إتلاف الصّفة فتلخّص من ذلك كله ان ما ذكروه من الاقتصار في صحة البيع على ما لو شرط البائع الكسر مع كون المشترى ممن يوثق بديانته لا وجه له اللّهم الّا ان يوجه بما ذكره بعض المعاصرين و هو ان يكون مقصودهم بذلك كون المبيع هي المادة خاصة بأن يقول بعتك خشب هذه الإله أو بعتك منا منه فظهرت فيه أو نحو ذلك و يكون شرط الكسر كناية عن ذلك و شرط الديانة خوفا من إبقاء المشترى لها على هيئتها فيأثم بذلك البائع لوجوب كسره عليه أيضا فإذا كان ثقة كان أهلا لأن يوكل في كسرها على وجه لا ينافي فوريته عرفا أو مع البناء على عدم وجوب الفورية و ان وجب الكسر لا لتوقف صحة البيع عليه فالحاصل ان اشراطهم كون المشترى ممن يوثق به ليس لإحراز شرط صحّة البيع و انما هو لأجل تخلص البائع من الوقوع في الحرام من جهة تركه الواجب الّذي هو كسر تلك الإله هذا و لكن في النفس من كلام (المصنف) (رحمه الله) شيء و هو ان مثل هذا الكلام انما يصحّ سوقه في مقابل من يدعى حصر الجواز في الصّورة المذكورة و لم يقع في كلام العلامة (رحمه الله) حصر الجواز فيما ذكره من الفرض و انما ذكر ان حكم بيعها لتكسر اى يكسرها المشترى هو الجواز و هذا لا ينافي وجود صورة أخرى محكوم عليها بالجواز و هو أن يبيعها بشرط أن يكسرها المشتري و ان لم يكن ثقة لكن يباشر البائع بنفسه كسر المبيع بعد العقد عليه و قبل تسليمه الى المشترى و يكون اشتراط الكسر لتصحيح البيع و يكون مباشرة الكسر لازالة الفساد من جهة عدم الوثوق بإزالة المشتري شرعا فتأمل

قوله بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا و لا يبعد ان يثبت لوجوب حسم مادة الفساد

قال بعض من تأخر عن (المصنف) (رحمه الله) انه قد يدعى ان إتلاف الآلات المذكورة واجب على وجه الفور الحقيقي و على هذا يبنى المنع من البيع بشرط الكسر لمنافاته للفور فيجب ان يبادر هو الى كسرها و ازالة هيئتها لاهتمام الشارع في ارتفاع سبب الفساد ثم ردّه بأن الحق انه لم يقم دليل على المضايقة بالوجه المذكور و القدر الثابت انما هو وجوب المبادرة إلى الإتلاف على وجه لا يعد متهاونا في امتثال أمر الشارع بالتأخير مدة معتدا بها عرفا أو مفوتا لغرضه بالإهمال الى ان يحصل منه الغرض المنهي و لا يخلو عن وجاهة

قوله و في جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء

عطف على قوله في محكي التذكرة و المقصود بذكر عبارة جامع المقاصد هو الاستشهاد على ما استشهد عليه بعبارة التذكرة من صحة بيع مواد الأشياء المذكورة لغرض كسرها و ازالة هيئاتها مع كون وقوع عقد البيع في حال وجود تلك الهيئة و اقترانها بالمادة هذا و ينبغي تتمم المسئلة بالتنبيه على أمور الأوّل ان الواجب انما هو إزالة الصفة و إتلافها دون المادة و هل يجوز التعدي من إتلاف الصفة الى إتلاف المادة فنقول لا يخلو اما ان يكون إتلاف الصفة موقوفا على إتلاف المادة أو على إتلاف شيء منها أو لا فيجوز التعدي الى ما يتوقف عليه كلا لو بعضها دون غيره خلافا لبعض الأساطين على ما حكى عنه حيث أجاز التعدي في المقامين اقتراحا ثم انه هل يتعقبه ضمان أم لا فنقول لا ريب في تعقبه إذا تعدى الى ما لم يكن له التعدي إليه لكون إثبات يده على ما لم يجوز له التعدي إليه عدوانا فتنهض أدلة الضمان بإثباته و انّما الكلام في ثبوت الضمان بالنسبة الى ما كان يجوز له التعدي إليه من المادة مما كان يتوقف ازالة الصفة عليه فيمكن ان يقال بثبوت الضمان نظر الى ان الاذن الشّرعي لا ينافي ثبوت الضمان كما في أكل المخمصة و غيره لكن الوجه هنا عدم ثبوته لصدور الأمر من الشارع بالإتلاف دون مجرد الاذن فيه و في أكل المخمصة (أيضا) و ان كان الأمر موجودا الا انه لما كان لحاجة المكلف و حفظ نفسه كان في معنى الاذن و ليس للمكلف هنا حاجة و اضطرار الى كسر الأصنام و إتلاف آلات اللهو بل هما من مقاصد الشارع المهمة في نظره الثاني ان إتلاف هياكل العبادة و نحوها هل يجوز ان يتركه المكلف الى غيره نظر الى كونه واجبا كفائيا خوطب به جميع المكلفين كصلاة الميت المجوّز تركها من بعض المكلفين باحتمال اقدام غيره إليها الوجه عدم الجواز هنا لكونه منافيا للفور و مؤدّيا إلى فوات غرض الشارع من اضمحلال هذه الموجبات للفساد و ارتفاعها بالمرة الثالث انه لا فرق فيما ذكر ممّا لا يصح بيعه باعتبار صورته كالصنم و الات اللهو من الحكم بعدم ملكية الصّورة بين المسلم و الكافر الغير المستحل لها و في المستحل لها وجهان و (الظاهر) عدم الجواز و عدم الصّحة لاشتمالها على الفساد المبغوض في نظر الشارع بحيث أراد انتفائه رأسا و عدم وقوعه في الخارج أصلا و هل يجوز دفعها الى الكافر الحربي لاستنقاذ ماله منه الوجه عدم الجواز و لو أقدم على هذا الفعل المحرم فهل تسرى الحرمة إلى المال المأخوذ منه وجهان اقويهما الثاني لعموم ما دل على ان ماله فيء للمسلم غاية ما في الباب انه فعل حراما بدفعها اليه و لا ملازمة بين حرمة الدفع و بين حرمة المال الا ان يقال ان ذلك عقوبة على فعله المحرم حتى يرتدع فلا يدفعها اليه لكن جعله عقوبة يحتاج الى دليل يدل على وقوعه من جانب الشارع و لا يكفى فيه مجرد الدعوى فمع انتفاع الدليل عليه يبقى المال تحت عموم ما دل على جواز استنقاذ مال الكافر و حكم العموم سار هنا و في سائر المقامات فلا وجه للاقتصار على مورد خاص الا بدليل و ما ذكرناه في هذا الأمر يجري فيما لا يكون منشأ الحرمة خصوص الهيئة كالخمر و الخنزير فلا تغفل ثم انه هل يلحق بالحربي من كان من المسلمين مخالفا للبائع في الاجتهاد كما لو كان ممن يقول بجواز المعاوضة على العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه و كان المشترى ممن يحرم ذلك الذي ذكره بعض الأساطين فيما حكى عنه في شرح القواعد هنا ان كلا منهما مأمورا بالعمل بمقتضى اجتهاده فيجوز في حق المجوز و يحرم في حق المانع على خلاف ما ذكره في بعض المسائل السابقة من الحرمة و فساد البيع استنادا الى ان العقد لا يتبعض أثره و ما ذكره هنا هو الحق كما عرفت سابقا

[الثاني مما لا يقصد من وجوده إلا الحرام آلات القمار]

قوله و منها الات القمار بأنواعه بلا خلاف ظاهرا و يدل عليه جميع ما تقدم في هياكل للعبادة

اعلم ان الآلات التي يقامر بها قسمان أحدهما ما هو معدّ لذلك كالشطرنج و نحوه و الثاني ما ليس معدّا لذلك كالبيض و الجوز و الذي حكم بحرمة بيعه و جواز إتلافه انما هو القسم الأول دون القسم الثاني فلا يحرم بيعه و لا يجب إتلافه بل يحرم إتلافه فيقتصر على نهى الفاعل عن اللعب به متدرجا في النهى على الوجه المقرر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست