responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

المتنجس و الأخر الإجماع على حرمة المتنجس و الإجماع الّذي هو المستند في المسئلة انما هو الإجماع على حرمة بيع المتنجس و حينئذ نقول انه لو استند في الحكم بحرمة المتنجس إلى الإجماع و حصل به الموضوع الذي عبر عنه في الحديث بتحريم الشيء ثم استند في ترتب حكم حرمة البيع عليه إلى النبوي فذلك ليس استنادا إلى الإجماع الذي هو المستند في المسئلة الا ان الإنصاف ان ذلك كلام صوري لأن الإجماع أمر لبى قام على حرمة أكل المتنجس أو شربه أو الصّلوة فيه و الا فليس هناك إطلاق لفظي كما في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ حتى يصير ذلك بمنزلة تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهر نعم لو جعل نفس تحريم الشيء في الحديث كناية عن تحريم المنافع الظاهرة أو تحريم جميعها كما هو (الظاهر) عرفا من اللفظ كان يصدق عند قيام الإجماع على تحريم شيء منهما ان اللّه حرم شيئا فكان يلزم تحريم ثمنه لكنه (رحمه الله) لم يلتزم بهذا و انّما فسر النّبوي بما عرفت لكن في المستند عن الغوالي ان اللّه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه انتهى و (حينئذ) فيمكن تتميم المطلوب بضمّه إلى الإجماع على حرمة الأكل

[أما المستثنى من الأعيان المتقدمة]

[المسألة الأولى جواز بيع العبد الكافر بأقسامه]

قوله يجوز بيع المملوك الكافر أصليّا كان أو مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر

لا إشكال في المعاوضة على المملوك الكافر عندهم مع كونه من الأعيان النجسة و قد حكموا بعدم جواز التكسب بها و على هذا فلا بد من الالتزام بشيء من وجوه أحدهما الاستثناء و الإخراج الحكمي كما هو مقتضى الاحتمال الذي ذكره في مفتاح الكرامة بقوله و قد يكون الرّقّ الكافر خارجا بالاخبار و الإجماع لا بان الإسلام مطهر له إذ قلّ من عدّه في المطهرات فلعله عندهم كالاستحالة و جميع النجاسات تقبل الطهارة بها فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغير الاستحالة انتهى و توضيحه ان عنوان القواعد انّما هو كل نجس لا يقبل التطهير و لما كان كل نجس قابلا للتطهير بالاستحالة جعلوها في حكم العدم فاعتبروا قبول التطهير و عدم قبوله بغير الاستحالة فما كان قابلا للتطهير بالاستحالة غير قابل له بغيرها داخل في العنوان و بعد جعل الإسلام بمنزلة الاستحالة من حيث تبدل العنوان به لانه يخرج به عن عنوان الكافر و يدخل في عنوان المسلم يبقى العبد الكافر (أيضا) داخلا فيكون خروجه بالاخبار و الإجماع خروجا حكميا و قد سمعت بعض مشايخنا يذكر من الأدلة الخاصة المخرجة للمملوك الكافر رواية إسماعيل بن الفضل قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء مملوك أهل الذمة قال إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر و انكح فأوردت عليه بأنه لا دلالة فيها لأنّ السؤال انما هو عن حال مملوك أهل الذمة بإضافة المملوك إليهم و مساق السؤال انما هو لاستعلام ان كون المملوك لأهل الذمة مانع عن شرائه أم لا و ليس أهل الذمة صفة للمملوك فيمكن ان يكون المملوك بنفسه كافرا غير ذمي و يمكن مسلما الا ان يقال انه لو كان مسلما كان اللازم إجباره على البيع فأجاب بانا نتمسّك بالإطلاق لأن مملوك الّذي مطلق بالنسبة إلى كونه مسلما و كونه كافرا و قد رخص في الشراء منه و أنت خبير بأن السؤال مسوق لمقصود أخر أشرنا إليه فلا دلالة في الخبر على حال المملوك نفسه من حيث كونه مسلما أو كافرا فلا يتم التمسك بالإطلاق و الاولى الاستبدلال برواية أخرى لاسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم و كيف كان فهذا الوجه غير وجيه لان (الظاهر) ان عناوينهم مسوقة لبيان حال غير الأدمي من الأعيان النجسة و ما ذكر من ان عناوينهم مسوقة لبيان حال الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير إلا بالاستحالة و من جملتها ما نحن فيه مدفوع بان صدق العنوان هنا مفقود لوضوح توجه المنع الى كون الإسلام قسما من الاستحالة أو مثلها لأن الاستحالة تخرج الشيء عما هو عليه من العنوان الذاتي فإن ما هو أدنى مرتبة في التبدل بحسب الحقيقة انما هو الانتقال و مع ذلك يحصل فيه عنوان ذاتي مغاير لعنوانه الأول ككون الدّم دم الإنسان و كونه دم القمل فان كون الدم مضافا الى واحد منهما مقوم له غير المقوم الذي هو كونه مضافا الى الأخر بمعنى كونه جزء منه بحيث تصرف فيه جسمه و معدته حتى صار حقيقة غير الحقيقة الاولى و لهذا لا يحكمون بطهارة الدم الذي مصّه العلق بمجرد انتقاله الى بطنه و ليس في إسلام الكافر الا بمجرّد الاختلاف في الوصف و هو لا يقتضي انتفاء الحقيقة و تبدلها بحقيقة أخرى و يشهد بما ذكر ان الشّيخ (رحمه الله) في (المبسوط) جعل المقسم في المبيع الذي هو من قبيل النجس و الذي ليس من قبيله عبارة عن غير الآدمي فجعل غير الآدمي هو العنوان فقال و ما ليس بآدمي من البهيمة فعلى ضربين نجس و طاهر الى ان قال و اما غير الحيوان فعلى ضربين نجس و طاهر إلى أخر ما ذكره فعلم ان الكلام انما هو في الأعيان التي تمنع النجاسة من ماليتها و الانتفاع بها و الأمر في الكافر ليس (كذلك) لانه لا يتفاوت الحال في استخدامه عما لو كان مسلما فالعبد الكافر خارج عن عنوان النجاسات التي يحرم الاكتساب بها خروجا موضوعيا ثانيها ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) من خروج العبد الكافر عن العنوان موضوعا و لا حاجة الى الاستثناء من الحكم لان محل البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة و هو يقبله بالإسلام الذي ليس باستحالة قطعا قال بعض من تأخر أنه استفاد (رحمه الله) هذا المعنى من تقييد العلامة (رحمه الله) في القواعد النجس بكونه لا يقبل التطهير ثم أورد عليه بان كلام العلامة (رحمه الله) في عنوان النجس أعمّ عن الذاتي و العرضي لأنه (رحمه الله) بعد ان ذكر ان المحظور أقسام قال الأول كل

نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسة ذاتية كالخمر و النبيذ و الفقاع و الميتة و الدّم و أبوال ما لا يوكل لحمه و أرواثها و الكلب و الخنزير و أجزائهما أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير الا الدّهن النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء و قال المحقق الثاني (رحمه الله) في الشرح و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الّذي يقبله جامدا كان كالثوب أو مائعا كالماء فإنه يجوز بيعه كما سيأتي انتهى فإذا كان العنوان في كلامه أعم و كان عدم قبول التطهير احترازا عن نوع من العرصى لا يكون لهذا التقييد مساس بالأعيان النجسة بالأصل حتى يكون احترازا عن العبد الكافر و أقول هذا الإيراد لا مساس له بكلام صاحب الجواهر (رحمه الله) لانه لم يعلم أنه أخذه من كلام العلامة (رحمه الله) فيحتمل أنه أخذه من مطاوي كلماتهم و لوازم تلويحاتهم و اشاراتهم ثالثها ما افاده (المصنف) (رحمه الله) في طي كلامه في هذه المسئلة من ان خروج العبد الكافر انما هو بحسب الموضوع لكن لا من الطريق المذكور بل من جهة ان مقصودهم بالأعيان النجسة الأصلية الّتي لا يكتسب بها انما هي الأعيان التي يتوقف ماليتها على طهارتها و العبد ليس (كذلك) و من هنا يعلم ان العبد المرتد على تقدير عدم قبول توبته يجوز الاكتساب به هذا محصل ما افاده (المصنف) (رحمه الله) و لا حاجة الى التفصيل لإغناء كلامه (رحمه الله) عنه

قوله كاسترقاق الكفار و شراء بعضهم من بعض

قد وقع الإشارة إلى الأمرين في كلام للعلامة (رحمه الله) في مبحث بيع الحيوان من التذكرة حيث قال ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام (عليه السلام) فهو للإمام (عليه السلام) خاصة للرواية لكن رخصوا (عليه السلام) لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام (عليه السلام) في التملك و الوطي و ان كانت للإمام (عليه السلام) أو بعضها و لا يجب إخراج حصة غير الامام (عليه السلام) منها لتطيب مواليد الشيعة و لا فرق بين ان يسبيهم المسلم أو الكافر لان الكافر من أهل التملك و المحل قابل للملكية و كل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه و ان كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه و بالجملة كل من ينعتق عليه و غيرهم لان الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها قال لا بأس و لان الصّادق (عليه السلام) سئل عن الرّجل فيشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس اما غير من ينعتق عليه فلان القاهر مالك للمقهور بقهره إياه و اما من ينعتق عليه ففيه اشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر و التحقيق صرف الشراء الى الاستنقاذ و ثبوت الملك للمشتري بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع (حينئذ) نظر انتهى و فيه دلالة على ما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) من كون تملك العبد الكافر و بيعه من جملة المسلمات عند فقهائنا في الجملة أي لو لم يمنع منه مانع أخر و قد عقد في أبواب بيع الحيوان في الوسائل بابا لجواز الشراء من أولاد أهل الحرب و نسائهم دون أهل الذمة و ذكر فيه الاولى من الروايتين ثم قال خصها الشيخ (رحمه الله) و غيره بأهل الحرب بقرينة خبر أخر مشتمل على النهى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست