مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات
المؤلف :
الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس
الجزء :
1
صفحة :
144
[رسالة العدالة]
3
و يقع الكلام في العدالة في مقامين
3
أما المقام الأول: [في ماهيتها و حقيقتها]
3
أما الجهة الأولى: [في النظر في كلام أهل اللغة في معناها]
4
و أما الجهة الثانية: [في نقل كلام بعض الأصحاب في تعريفها]
5
الأول: ان العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق،
5
الثانى: انها عبارة عن حسن الظاهر،
7
الثالث: انها ملكة نفسانية
8
الرابع: انها ترك المعاصى منتسبا الى الملكة النفسانية.
8
و أما الجهة الثالثة: [في مختارنا في معناها.]
8
أدلة القائلين باعتبار الملكة في العدالة
12
الأول: الأصل
12
الثانى: ما أفاده الشيخ الأعظم
(قدس سره)
- في رسالة العدالة- و هو ان الوثوق بدين امام الجماعة معتبر
13
الثالث: ما عنه أيضا- في رسالة العدالة- بأنه قد اعتبر في الشاهد حسب دلالة النصوص المأمونية
14
الرابع: ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور
17
اشتراط عدم ارتكاب الصغائر في العدالة
20
اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة
23
حقيقة الاصرار
25
امّا الجهة الأولى: [بالنظر الى الروايات]
25
فتصل النوبة الى الجهة الثانية: و هى النظر الى كلام أهل اللغة و العرف،
27
المعصية الكبيرة
28
اشتراط عدم صدور منافيات المروة في العدالة
35
و يقع الكلام في المقام الثانى [أي في الكاشف عنها]
41
الأول: القطع وجدانا من أى طريق حصل،
41
الثانى: شهادة عدلين
41
الثالث: شهادة عدل واحد
41
الرابع: الوثوق و الاطمينان،
42
الخامس: حسن الظاهر
44
رسالة في التوبة
51
الجهة الأولى: هل التوبة واجبة أم لا؟
53
و استدل على الوجوب بالأدلة الأربعة
53
أما الكتاب،
53
و أما السنّة
54
و أما الاجماع
59
و أما العقل: فيقرب بثلاثة وجوه
60
الأول- ان في عدم التوبة يكون الضرر محتملا،
60
الثانى- ان الندامة على ارتكاب فعل القبيح و ترك المحرم مما يحسنه العقل
60
الثالث- ان العقل يحكم بوجوب كسب السعادة
60
الجهة الثانية: فيما يتحقق به التوبة
61
الجهة الثالثة: هل يعتبر فيها الاستغفار باللسان أم لا؟
63
الجهة الرابعة: في انه هل مجرد التلفظ بهذه الصيغة يكون مؤثّرا بدون أن يكون نادما قلبا أم لا؟
65
الجهة الخامسة: هل يشترط فيها العزم على ترك العود أم لا؟
65
الجهة السادسة: هل وجوب التوبة- على القول به- فورى أم لا؟
67
الجهة السابعة: هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر؟
68
الجهة الثامنة: هل يجوز التبعيض في التوبة، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا؟
69
الجهة التاسعة: اذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا و ثالثا و هكذا،
69
الجهة العاشرة: هل يلزم أن تكون التوبة تفصيلا،
70
الجهة الحادى عشرة: [في أقسام التوبة]
70
رسالة في القاعدة المعروفة ب: (لا ضرر و لا ضرار
71
و ينبغى أن يقع الكلام فيها من جهات، و ان لم يعنون بعضها في ما رأينا من كتب الأصحاب.
73
الجهة الأولى: في تحقيق معنى الضرر و الضرار.
73
أما الضرر
73
و أما الضرار
74
الجهة الثانية: في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا؟
75
فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور
75
الأول: الآيات.
75
الثانى: الروايات
78
الثالث: ممّا يمكن أن يستدلّ به الاجماع.
82
الرابع: العقل.
82
الجهة الثالثة: في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة: (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة
83
الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث و الأقوال فيه متفاوتة و الآراء مختلفة
91
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري
(قدس سره)
و اختاره الأستاذ
(دام ظلّه)
91
الثانى: ما اختاره صاحب الكفاية و هو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع
93
الثالث: أن يكون المراد من الضرر غير المتدارك منه
96
الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين
99
الخامس: ما أصرّ عليه و اختاره الشيخ الشريعة الاصبهانى
(قدس سره)
102
تنبيهات
108
التنبيه الأول: أفاد سيدنا الأستاذ
(دام ظلّه)
على ما التقرير
108
التنبيه الثانى: هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصى؟
113
التنبيه الثالث: أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير
116
التنبيه الرابع: ان النسبة بين هذه القاعدة و الأدلّة الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضررىّ هى العموم من وجه
120
التنبيه الخامس: ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،
122
التنبيه السادس: انه وقع الكلام بينهم في ان حديث لا ضرر كما يرفع الأحكام الوجودية كذلك يرفع الأحكام العدمية،
137
التنبيه السابع: في تعارض الضررين
139
المسألة الأولى: انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين،
139
الأولى: انه ما لو تردد بين ضررين مباحين و حكمه ظاهر
139
الثانية: ما لو تردّد بين ضرر حرام و ضرر مباح
139
الثالثة: ما لو دار أمره بين ضررين محرمين
139
المسألة الثانية: ما لو دار الضرر بين شخصين،
139
المسألة الثالثة: ما اذا دار الأمر بين تضرّر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه،
140
اسم الکتاب :
ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات
المؤلف :
الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس
الجزء :
1
صفحة :
144
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir