responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 113

و قس عليه بقية الموارد.

التنبيه الثانى: هل الضرر المرتفع في الشريعة نوعىّ أو شخصى؟

أقول: نتكلّم تارة على ما سلكناه و أخرى على ما سلكه القوم، و الأستاذ تبعا للشيخ، اما على ما اخترناه من ان مفاد الحديث هو حرمة الضرر و الضرار فلا مورد و لا مجال لهذا البحث، فانه كلّما تحقق الضرر و الضرار فهو حرام، و كلّما لم يتحقّق فلا و لا معنى لكونه شخصيّا أو نوعيّا، و هذا كما يقال: ان شرب الخمر حرام فكل مورد تحقّق شرب الخمر فهو حرام، و لا معنى لكون حرمته شخصيّا أو نوعيّا.

و أما على مسلك القوم فأفاد الاستاذ: بأن الحق ان الضرر شخصى اذا لحكم تابع لموضوعه ففى مورد يتحقّق الضرر يترتب عليه حكمه، و من المعلوم ان الضرر لا يكون من الأمور المتأصلة التى لا يفرّق الحال فيها بالاضافة الى شخص دون شخص، فما اشتهر من ان الضرر في العبادات شخصى، و في المعاملات نوعىّ لا يرجع الى محصّل بل الصحيح انه شخصى في جميع الموارد و قضية كونه نوعيّا يحتاج الى قرينة و عناية فلا وجه للتفكيك‌ [1].

و أفاد الأستاذ (دام ظلّه): كان الوجه في وقوعهم في‌


[1]- مصباح الأصول، جلد 2 صفحة: 534- 535

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست