اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 99
المجعولة في الشريعة بأدلتها كحكم القصاص و الضمان أو يكون ناظرا الى تأسيس حكم في قبال بقيّة الأحكام، اما على الأول فلا أثر لوجوده و لا يثبت شيئا، و الظاهر ان القائل لا يلتزم بهذا التلازم الباطل، و أما على الثانى فنسأل من مفاده و ملخص الكلام ان بطلان هذا الوجه أوضح من أن يخفى.
الرابع: ما ذكره بعض المعاصرين
و حاصله: ان النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) مقامات ثلاثة:
الأول: مقام النبوّة و هو بما انه نبىّ يبيّن الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة و في هذا المنصب لا فرق بينه و بين المجتهد فانّ كليهما يبيّنان الأحكام.
الثانى: مقام القضاوة و فصل الخصومة.
الثالث: مقام السلطنة و الرئاسة من قبل اللّه، فانه (صلى اللّه عليه و آله) سلطان الأمة و رئيسها، فاذا رأى مصلحة في شيء يأمر به كما انه يمكن أن يرى في شيء مفسدة فينهى عنه.
و ما ورد في قضيّة سمرة بن جندب ليس من قبيل الأول، لأنه عبّر في رواية عبادة بن صامت عن طريق العامة بلفظة قضى رسول اللّه (ص)[1] و ليس من قبيل الثانى أيضا، لاشتراط