responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 116

المغبون اذ ربّما لا يريد البطلان و بعبارة أخرى تعلق غرضه بابقاء العين.

قلت: يرد عليه:

اولا: انه لو أقدم على المعاملة على الاطلاق بحيث يريد أن يشترى و لو مع كونه ضرريّا فمعناه انه أقدم على الضرر و قد مرّ ان المستفاد من حديث لا ضرر الامتنان و التضييق خلاف الامتنان.

و ثانيا: انه لا يلاحظ في تطبيق القاعدة الأغراض الشخصية، و الّا فيلزم انه لو تعلق غرض أحد بأن يتوضّأ و لو مع كونه ضرريّا ان نلتزم بوجوبه، و هو كما ترى و ان شئت قلت ان حديث لا ضرر لا يدور مدار أذواق و أغراض الأشخاص فتحصل ان مقتضى القاعدة على مسلك القوم بطلان البيع الغبنىّ و الحال انهم لم يلتزموا بهذا اللازم و لذا يكون هذا اللازم من شواهد بطلان مسلكهم و اما نحن ففى فسحة، اذ معنى لا ضرر و لا ضرار على ما سلكناه هو حرمة الاضرار و لا ربط بين هذا الحكم و صحّة البيع الغبنىّ.

نعم نلتزم بالخيار بلحاظ الشرط الارتكازى.

التنبيه الثالث: أفاد الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه على ما في التقرير:

«ان كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالإجماع و النصوص الخاصّة موهونة للتمسك بها في غير

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست