responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 67

فتؤدى حقّها.

و الخامس: أن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلحق الجلد بالعظم و ينشو بينهما لحم جديد.

و السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر اللّه‌ [1] و الرواية ضعيفة سندا بالارسال، أضف اليه انه لا يمكن الالتزام بمضمونها، فان هذه المرتبة مخصوصة بالأوحدى من الناس. فان المستفاد من هذه النصوص ان التوبة النصوح عبارة عن توبة لا يعود التائب في الذنب.

و ما روى: ان التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب و ينوى أن لا يعود اليه أبدا [2].

فانقدح ان العزم على ترك العود لا يعتبر في التوبة الّا في قسم خاص منها، و هو توبة النصوح، و الكلام في مطلق التوبة.

الجهة السادسة: هل وجوب التوبة- على القول به- فورى أم لا؟

و الحق في المقام هو التفصيل بين أن يكون مستند


[1]- الوسائل الباب 87 من أبواب جهاد النفس، ح: 4

[2]- الوسائل الباب 87 من أبواب جهاد النفس، ح: 3

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست