responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 68

الوجوب ارشاد العقل فوجوبها فورى، بتقريب انه يمكن الفوت و عدم امكان الجبران و بمقتضى دفع الضرر المحتمل يجب المبادرة اليها، و قد حكى عن لقمان قال لابنه: يا بنى لا تؤخّر التوبة، فان الموت يأتى بغتة. و بين أن يكون المستند الآيات أو الروايات فلا يكون فوريّا، فقد ثبت في محله ان الأمر لا يكون ظاهرا في الفور، كما ان مقتضى الأصل العملى على عدم الفورية مضافا الى انه لو كان واجبا فوريا يلزم أن يكون تارك التوبة في معصية دائما في الآنات، و لا يلتزم أحد بذلك.

الجهة السابعة: هل التوبة تختص بالكبائر أم يعم الصغائر؟

أقول: مرتكب الصغيرة اما أن لا يكون مصرّا و يجتنب الكبائر فلا تجب التوبة عليه، لأن ارتكاب الصغيرة مع اجتناب الكبيرة يكون كالعدم، قال اللّه تعالى: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً» [1].

و عليه لا تجب التوبة عقلا و لا شرعا، أما عقلا فلا منه من العقاب بصريح الكتاب، و أما شرعا: فلأن الأمر بالتوبة بلحاظ ان العبد يخرج عن معرضيّة العذاب، و هذا حاصل‌


[1]- سورة النساء، آية: 35

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست