responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 139

المرأة ضرر على الزوج.

ان قلت: الحابس و الزوج أقدما على الضرر، فلا يشملهما الدليل؟

قلت: انما أقدما على الاضرار بالغير لا على الاضرار بالنفس.

و في المقام روايات تدل على جواز تصدى الحاكم الشرعى للطلاق و البحث فقهىّ موكول الى محلّه، هذا كله على مسلك الشيخ، و أما على ما مسلكنا فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر.

التنبيه السابع: في تعارض الضررين‌

و يقع الكلام في تحقيقه في ضمن ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: انه لو دار أمر المكلّف بين ضررين،

و لها صور ثلاث:

الأولى: انه ما لو تردد بين ضررين مباحين و حكمه ظاهر

فانه مخير بلا اشكال.

الثانية: ما لو تردّد بين ضرر حرام و ضرر مباح‌

و حكمه أيضا ظاهر.

الثالثة: ما لو دار أمره بين ضررين محرمين‌

فطبعا يكون من صغريات باب التزاحم.

المسألة الثانية: ما لو دار الضرر بين شخصين،

كما لو

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست