responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 83

دليلا شرعيا، و التفصيل في محلّه.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما استدلّ به للمدّعى غير واف له بنحو العموم.

نعم يستفاد من مجموع الآيات و الروايات ما يطمئنّ به النفس في الجملة، و الذى يسهل الخطب انّ حرمة الاضرار بالغير من المسلّمات فيما بينهم.

و يمكن أن يقال: في الاستدلال على الحرمة ان الاضرار اما راجع الى تصرّف في مال أو عرض و كلاهما حرام فحرمة الاضرار بالغير في الجملة مسلّم و لكن في بعض الموارد يشكل الحكم بالحرمة فلا بدّ من التوقّف.

الجهة الثالثة: في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة: (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة:

فمن الأخبار: ما رواه أبو عبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان لسمرة بن جندب (الى أن قال):

ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها (فاقلعها) و اضرب بها وجهه‌ [1].

و هذه الرواية مخدوشة سندا بالحسن الصيقل، فانه‌


[1]- وسائل الشيعة باب 12 من أبواب احياء الموات ح 1

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست