اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 83
دليلا شرعيا، و التفصيل في محلّه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان ما استدلّ به للمدّعى غير واف له بنحو العموم.
نعم يستفاد من مجموع الآيات و الروايات ما يطمئنّ به النفس في الجملة، و الذى يسهل الخطب انّ حرمة الاضرار بالغير من المسلّمات فيما بينهم.
و يمكن أن يقال: في الاستدلال على الحرمة ان الاضرار اما راجع الى تصرّف في مال أو عرض و كلاهما حرام فحرمة الاضرار بالغير في الجملة مسلّم و لكن في بعض الموارد يشكل الحكم بالحرمة فلا بدّ من التوقّف.
الجهة الثالثة: في الفحص عن الأحاديث التى وقعت فيها لفظة: (لا ضرر و لا ضرار) متنا و سندا و دلالة:
فمن الأخبار: ما رواه أبو عبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان لسمرة بن جندب (الى أن قال):
ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها (فاقلعها) و اضرب بها وجهه [1].
و هذه الرواية مخدوشة سندا بالحسن الصيقل، فانه
[1]- وسائل الشيعة باب 12 من أبواب احياء الموات ح 1
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 83