responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 69

بدون التوبة، و لكن الاشكال كل الاشكال في تحقّق فرد في العالم- غير من خرج بالدليل- يكون مجتنبا للكبيرة، طول حياته.

و أما اذا كان مصرّا أو لا يجتنب الكبائر، فتجب عليه التوبة لأنه مذنب و عاصى، فلا بدّ من التوبة فالحق أن يقال بأنه لا فرق في وجوب التوبة بين الصغيرة و الكبيرة.

الجهة الثامنة: هل يجوز التبعيض في التوبة، بأن يتوب من بعض الذنوب دون بعض أم لا؟

الظاهر جوازه و نقل عن أبى هاشم عدم جوازه، لأنه كاشف عن عدم الندامة، فمن يرتكب بعض المعاصى و يتوب عن بعضها لا يكون نادما واقعا.

و هذا الكلام لا يرجع الى محصل لأن الميولات و الشهوات مختلفة، فقد يكون انسان تائبا عن بعض المعاصى لعدم تمايله فيه و يرتكب آخر لتمايله فيه فالنتيجة انا لا نرى تلازما بين التوبة من ذنب و عدمها من ذنب آخر.

الجهة التاسعة: اذا تذكر التائب المعصية لا تجب عليه التوبة ثانيا و ثالثا و هكذا،

لأن التوبة قد تحقّقت و كذلك اذا تردد في العود الى المعصية و عدمه لعدم صدور معصية منه كى يحتاج الى التوبة، اللهم الّا أن يدخل في عنوان التجرى، و لا فرق فيه من هذه الناحية بين المرتكب‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست