responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 75

الآتى: «انك رجل مضارّ» [1] و ممّا يدلّ على ما ذكرناه بوضوح عدم استعماله الّا في ذي العقل فانى ما وقفت الى الآن على استعماله في غيره.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن الضرر و الضرار ضدّ ان للنفع، و لكن أشرب في الأخير معنى السعى في ايصال الضرر و كونه عن قصد.

و لا يخفى: أن كون الضرار مصدر باب المفاعلة لا يضرّ بما ذكرناه لأن باب المفاعلة كثيرا ما يستعمل في الفعل غير القائم بالطرفين، و يتّضح ذلك بمراجعة موارد استعمال أفعال باب المفاعلة.

الجهة الثانية: في أنه هل الاضرار بالغير حرام تكليفا أم لا؟

و اقامة الدليل على ذلك و هذه الجهة غير معنونة في كلام القوم على ما رأينا،

فما يمكن أن يستدلّ بها للحرمة أمور:

الأول: الآيات.

فمنها قوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [2] فقد دلّت الآية الشريفة على حرمة اضرار


[1]- وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب احياء الموات ح 14

[2]- سورة البقرة، آية: 231

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست