اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 23
الفسق و تارة يلتفت لكن عنده عذر عرفى كالحياء و الخجل فيجلس و يستمع الغيبة أو ينظر الى الأجنبيّة و يتكلّم معها و ربّما يمزح فان هذا المقدار من ارتكاب المعصية لا يضر بالعدالة عرفا فان العدالة لا تزول عرفا بهذا المقدار من الانحراف.
و يرد عليه أن العرف محكم في تشخيص المفاهيم و لا أثر لمسامحاته و عليه اذا صدر المحرم غفلة لا يكون مخلا بالعدالة اذ المفروض أن التكليف ساقط و أما مع الالتفات و لكن مع عذر فربما يكون العذر عذرا شرعيّا فلا يكون ارتكاب الحرام مخلّا بالعدالة و لو مع فرض المحرم من أعظم المحرمات و أما مع عدم العذر الشرعى فلا يجوز الارتكاب و لو مع كونها أصغر الصغائر.
فالى هنا أنتج: ان العدالة عبارة عن ترك المحرّمات مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة.
فالنتيجة: ان الفسق يتحقّق بارتكاب الصغيرة، و ان المرتكب لها ليس عادلا.
اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة:
قد مرّ ان ارتكاب الصغيرة مخلة بالعدالة و لو فرضنا ان ارتكابها غير مخل بها فهل الاصرار على الصغائر مخل أم لا؟ الظاهر ان الاصرار على الصغائر مخلة بالعدالة و لو قلنا
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 23