responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 23

الفسق و تارة يلتفت لكن عنده عذر عرفى كالحياء و الخجل فيجلس و يستمع الغيبة أو ينظر الى الأجنبيّة و يتكلّم معها و ربّما يمزح فان هذا المقدار من ارتكاب المعصية لا يضر بالعدالة عرفا فان العدالة لا تزول عرفا بهذا المقدار من الانحراف.

و يرد عليه أن العرف محكم في تشخيص المفاهيم و لا أثر لمسامحاته و عليه اذا صدر المحرم غفلة لا يكون مخلا بالعدالة اذ المفروض أن التكليف ساقط و أما مع الالتفات و لكن مع عذر فربما يكون العذر عذرا شرعيّا فلا يكون ارتكاب الحرام مخلّا بالعدالة و لو مع فرض المحرم من أعظم المحرمات و أما مع عدم العذر الشرعى فلا يجوز الارتكاب و لو مع كونها أصغر الصغائر.

فالى هنا أنتج: ان العدالة عبارة عن ترك المحرّمات مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة.

فالنتيجة: ان الفسق يتحقّق بارتكاب الصغيرة، و ان المرتكب لها ليس عادلا.

اشتراط عدم الاصرار على الصغائر في العدالة:

قد مرّ ان ارتكاب الصغيرة مخلة بالعدالة و لو فرضنا ان ارتكابها غير مخل بها فهل الاصرار على الصغائر مخل أم لا؟ الظاهر ان الاصرار على الصغائر مخلة بالعدالة و لو قلنا

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست