responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 140

دخل رأس دابة زيد في قدر بكر فيلزم اما كسر القدر، أو ذبح الدابة، و لهذه المسألة أيضا ثلاثة فروع:

الأول: أن يكون بفعل أحد المالكين، ففى هذا الفرض يجب عليه ايصال المال الى صاحبه، و لو باتلاف مال نفسه.

الثانى: أن يكون بفعل شخص ثالث أفاد سيّدنا الأستاذ بأنه يتخيّر في مثله، و ليس الأمر كذلك بل يلزم اختيار ما يكون أقلّ ضررا لحرمة الاسراف، و يمكن تقريب المدّعى ببيان آخر، و هو انه يكون المقام داخلا في كبرى التزاحم و العقل يلزم الأخذ بما يكون أقل ضررا فان الأهمية في طرف الآخر على الفرض.

الثالث: ما يكون بآفة مساوية فربما يقال: بأنه يلزم الأخذ بأقل ضررا، و ضمانه على الآخر، و لا وجه لهذا القول و القول بأن كل الناس بمنزلة شخص واحد فالضرر المتوجّه الى أحد الشخصين كأحد الضررين المتوجّه الى شخص واحد مع انه باطل في حدّ نفسه لا يثبت هذا المدّعى.

و الحق أن يراجع الى الحاكم الشرعى، و هو يتصدى الأمر، و يوقع الضرر على كليهما بقاعدة العدل و الانصاف.

المسألة الثالثة: ما اذا دار الأمر بين تضرّر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه،

كمن حفر في داره‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست