responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 91

على فرض تحقّقها أيضا فلا أثر لها ما دام لم يتحقّق العلم أو الاطمينان و لكن في رواية زرارة غنى و كفاية فليكن البحث في الجهة الآتية في مفاد هذه الرواية.

الجهة الرابعة من الكلام في فقه الحديث و الأقوال فيه متفاوتة و الآراء مختلفة:

الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) و اختاره الأستاذ (دام ظلّه):

«من ان المراد نفى الحكم الناشى من قبله الضرر فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام الامتثال، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر فهو مرتفع في عالم التشريع و أما العبد العاصى فهو لا يتضرّر بجعل أىّ حكم من الأحكام لعدم امتثاله.

و بالجملة مفاد نفى الضرر في عالم التشريع هو نفى الحكم الضررى كما ان مفاد نفى الحرج في عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجى ... فيكون الحديث الشريف دالّا على نفى جعل الحكم الضررى سواء كان الضرر ناشئا من نفى الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن أو ناشئا من متعلّقه كالوضوء الموجب للضرر، فاللزوم مرتفع في الأول و الوجوب في الثانى‌ [1] و خلاصة المدّعى ان نفى الضرر معناه نفى الحكم‌


[1]- الرسائل، صفحة: 314 طبع رحمة اللّه، و مصباح الأصول، جلد 2، صفحة: 530

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست