responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 122

ان عملهم لا يكون جابرا للسند، فكيف بالدلالة.

الخامس: ان الدليلين اذا تعارضا و كانا بحيث لو قدم أحدهما على الآخر لم يبق للآخر مورد، فلا بدّ من تقديم ما كان بهذه الصفة لئلّا يلزم اللغويّة في كلام الحكيم مثلا اذا قال المولى: كلّ حيوان محرّم الأكل فبوله و خرؤه نجس ثم قال: كل ما يطير بجناحيه فلا بأس بخرئه و بوله فيتعارضان في مورد الطائر المحرم الأكل، فلا بدّ من الأخذ بالثانى أى كل ما يطير .... لأنا اذا عملنا بالأول لم يبق له مورد بخلاف ما اذا عملنا بالثانى فانه يبقى للأول موارد كثيرة كالحيوانات غير الطائر و المقام كذلك، فانا لو قدمنا أدلة الأحكام لم يبق لهذه القاعدة مورد بخلاف ما اذا قدمناها فانه يبقى موارد كثيرة لأدلّة الأحكام و هى موارد غير الضررية و هذا الجمع لا بأس به في حد نفسه، و ان قيل بأنه لم يرتض به جمع من الفحول.

السادس: ان دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأحكام و من الظاهر ان دليل الحاكم مهما كان ضعيفا من حيث الدلالة يقدم على دليل المحكوم، و لو كان أقوى دلالة من دليل الحاكم و المقام كذلك، اذ على مسلك القوم يكون دليل القاعدة ناظرا الى أدلة الأحكام، و هذا الوجه متين.

التنبيه الخامس: ان الألفاظ مطلقا وضعت للمعانى الواقعيّة و ليس للعلم و الجهل فيها دخل،

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست