اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 42
على ظهورها في عموم حجية البينة المنع عنه.
أقول: مراده من رواية مسعدة ما رواه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هى أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة [1].
و هذه الرواية ضعيفة بمسعدة بن صدقة فانه لم يوثق هذا أولا و ثانيا ان البينة عبارة عما يتبين به الشيء و هو شامل لعدل واحد الّا انه في موارد الدعاوى قد ورد الدليل على اعتبار التعدّد.
و أما الآية فنقول: ليس الدليل على حجّية قول عدل واحد هو الآية بل بناء العقلاء على العمل بخبر عدل واحد في الموضوعات.
الرابع: الوثوق و الاطمينان،
فانه حجة من أى طريق حصل، و أفاد سيد العروة بأنه يكفى الوثوق و الاطمينان بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة