responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 42

على ظهورها في عموم حجية البينة المنع عنه.

أقول: مراده من رواية مسعدة ما رواه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك و هى أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة [1].

و هذه الرواية ضعيفة بمسعدة بن صدقة فانه لم يوثق هذا أولا و ثانيا ان البينة عبارة عما يتبين به الشي‌ء و هو شامل لعدل واحد الّا انه في موارد الدعاوى قد ورد الدليل على اعتبار التعدّد.

و أما الآية فنقول: ليس الدليل على حجّية قول عدل واحد هو الآية بل بناء العقلاء على العمل بخبر عدل واحد في الموضوعات.

الرابع: الوثوق و الاطمينان،

فانه حجة من أى طريق حصل، و أفاد سيد العروة بأنه يكفى الوثوق و الاطمينان بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة


[1]- الوسائل الباب؛ من أبواب ما يكتب به الحديث: 4

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست