responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108

تنبيهات‌

التنبيه الأول: أفاد سيدنا الأستاذ (دام ظلّه) على ما التقرير:

«انه بناء على ما ذكرناه من ان قوله: (ص) لا ضرر ناظر الى نفى تشريع الحكم الضررى يختص النهى بجعل حكم الزامىّ من الوجوب و الحرمة فانه هو الذى يكون العبد ملزما في امتثاله فعلى تقدير كونه ضرريّا كان وقوع العبد في الضرر مستندا الى الشارع بجعله الحكم الضررى، و اما الترخيص في شي‌ء يكون موجبا للضرر على نفس المكلف أو على غيره فلا يكون مشمولا لدليل نفى الضرر، لأن الترخيص في شي‌ء لا يلزم المكلف في ارتكابه حتى يكون الترخيص ضرريّا بل العبد باختياره و ارادته يرتكبه فيكون الضرر مستندا اليه لا الى الترخيص المجعول من قبل الشارع (الى أن قال) فلا يستفاد من قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا ضرر حرمة الاضرار بالغير و لا حرمة الاضرار بالنفس و ان كان الأول ثابتا بالأدلة الخاصة، بل يمكن استفادته من الفقرة الثانية في نفس الحديث، و هى قوله (ص): لا ضرار بتقريب ان المراد من النفى في هذه الفقرة هو النهى ... كما في قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ‌، و ذلك لأن الضرار أمر خارجىّ و هو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير فلا معنى لنفيه تشريعا كما لا يصحّ‌

اسم الکتاب : ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر) - تقريرات المؤلف : الحاجياتي الدشتي، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست