مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
المؤلف :
الإيرواني، الشيخ محمد باقر
الجزء :
1
صفحة :
568
دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
الجزء الأول
المدخل
7
التكليف و شروطه
11
1 - شرائط التكليف
13
1 - اما شرطية العقل
13
2 - و اما شرطية القدرة
13
3 - و اما شرطية البلوغ
13
4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
14
2 - علامات البلوغ
15
1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
15
2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
18
العبادات
19
كتاب الطهارة
20
1 - أقسام المياه و أحكامها
21
تقسيم الماء
21
1 - اما طهارة المضاف في نفسه
21
2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
22
3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
22
4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
22
5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
23
6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
23
7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
23
8 - و اما استثناء حالة التدافع
24
9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
24
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
24
الأول: التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
24
الثاني: التمسك بالقاعدة الميرزائية
25
الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
25
الرابع: التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
25
الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
25
10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
26
الأسآر
28
1 - اما طهارة السؤر
28
2 - و اما جواز التناول
28
3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
28
4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
28
5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
29
6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
29
2 - أحكام التخلي
29
1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
30
2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
31
3 - و اما كونه مرة واحدة
31
4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
33
5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
34
3 - الوضوء
34
كيفية الوضوء
34
1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
34
2 - و اما تحديد الوجه
35
3 - و اما عدم جواز النكس
35
4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء
36
5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
37
6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
37
7 - و اما الكعبان
38
8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
39
شرائط الوضوء
40
1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
40
2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
42
3 - و اما اعتبار طهارة الماء
42
4 - و اما اعتبار إباحته
42
5 - و اما اعتبار اطلاقه
42
6 - و اما اعتبار الترتيب
43
7 - و اما اعتبار الموالاة
43
8 - و اما اعتبار المباشرة
43
9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
43
10 - و اما اعتبار عدم المانع
44
نواقض الوضوء
45
1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
45
2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
45
3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
46
4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
46
5 - و اما الانتقاض بالمني
46
6 - و اما الانتقاض بالجماع
46
7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
47
متى يجب الوضوء؟
47
1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
47
2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
47
3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
47
4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
47
5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
48
أحكام خاصة بالوضوء
48
1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
48
2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
48
3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
49
4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
49
5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
49
6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
50
7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
50
8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
50
9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
51
10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
51
وضوء الجبيرة
51
1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
52
2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
52
3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
52
4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
53
5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
53
6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
53
7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
53
4 - الغسل
54
أسباب الغسل
54
1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
54
2 - و اما الحصر في الستة
54
الجنابة
55
بم تتحقق الجنابة؟
55
1 - اما تحققها بخروج المني
55
2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
55
3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
55
4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
56
5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
57
متى يجب الغسل؟
58
1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
58
2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
58
3 - و اما اشتراطه في الطواف
58
4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
58
المحرمات على الجنب
59
1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
59
2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
60
و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
60
4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
61
5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
61
6 - و اما المشاهد المشرفة
62
كيفية الغسل
62
1 - اما جواز الارتماس
63
2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
63
3 - و اما جواز الترتيبي
63
أحكام خاصة بغسل الجنابة
64
1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
64
2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
65
3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
65
4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
65
5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
66
6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
66
7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
66
8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
67
9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
67
10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
67
11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
67
12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
68
13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
68
14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
68
15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
68
الحيض
68
ما هو الحيض؟
68
1 - اما تفسيره
69
2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
69
3 - و اما انه بالصفات المذكورة
69
4 - و اما التقييد ب«الغالب»
69
5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
69
6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
70
7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
70
8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه
70
9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
70
متى يحكم بالتحيض؟
71
1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
71
2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
71
3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
71
4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
71
تجاوز العادة
72
1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
72
2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
72
3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
73
4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
73
أحكام الحيض
73
1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
73
2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
74
3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
74
4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
74
5 - و اما حرمة وطئها
75
6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
75
7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
75
8 - و اما وجه وحدة الغسل
76
الاستحاضة
76
ما هى الاستحاضة؟
76
1 - اما تحديد دم الاستحاضة
77
2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
77
3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
77
4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
77
أقسام الاستحاضة
77
1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
77
2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
78
3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
78
4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
79
5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
79
6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
79
7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
80
8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
80
9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
80
النفاس
81
1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
81
2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
82
3 - و اما انه لا حد لأقله
83
4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
83
5 - و اما حرمة وطئها
83
6 - و اما بطلان طلاقها
84
7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
84
8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
84
مس الميت
84
1 - اما تنجس العضو
85
2 - و اما وجوب الغسل
85
3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
85
4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
85
5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
85
6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
86
7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
86
8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
86
9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
86
10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
87
11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
87
12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
87
غسل الجبيرة
88
1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
88
2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
89
3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
89
4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
89
الموت
89
الاحتضار
89
1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
90
2 - و اما كونه كفاية
90
3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
90
تغسيل الميت
90
1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
91
2 - و اما كونه كفاية
91
3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
91
4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
91
5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
91
6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
92
7 - و اما وجه استثناء الزوجين
92
8 - و اما وجه استثناء الطفل
93
9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
93
10 - و اما استثناء المحارم
94
11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
94
12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها
94
التحنيط
95
1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
95
2 - و اما كونه كفاية
95
3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
95
4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
95
5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
95
تكفين الميت
96
1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه
96
2 - و اما كونه كفاية
96
3 - و اما كونه بثلاث قطع
96
4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
96
الصلاة على الميت
97
1 - اما وجوب الصلاة على الميت
98
2 - و اما الاختصاص بالمسلم
98
3 - و اما كونه بنحو الكفاية
98
4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
98
5 - و اما اشتراط الوجوب بست
99
6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
99
7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
100
8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
100
9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
100
10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
101
11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
101
دفن الميت
101
1 - اما وجوب الدفن
101
2 - و اما كونه بنحو الكفاية
102
3 - و اما الاختصاص بالمسلم
102
4 - و اما كونه بعد تكفينه
102
5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
102
6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
102
7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
102
8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
102
9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
102
10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
102
11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك
103
12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
103
13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
103
14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
103
15 - و اما عدم جواز التوديع
103
5 - التيمم
104
كيفية التيمم
104
1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
104
2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
104
3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
105
4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
105
5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
106
6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
106
7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
106
8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
107
مسوغات التيمم
108
1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
109
2 - و اما وجوب الفحص
109
3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
109
4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
110
5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
110
6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
110
7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
111
8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
111
9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
111
10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
112
أحكام خاصة بالتيمم
112
1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
112
2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
112
3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
113
4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
113
5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
113
6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
113
7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
113
6 - النجاسات
113
النجاسات عشر
113
البول و الغائط
113
1 - اما الحصر في العشر
113
2 - و اما نجاستهما في الجملة
114
3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
114
4 - و اما استثناء الطائر
114
5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
115
6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
115
المني و الميتة
115
1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
116
2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
116
3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
117
4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
117
5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
118
6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
118
7 - و اما استثناء البثور و نحوها
118
8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
118
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
118
10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
118
11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
119
12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
119
13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
119
14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
119
الدم
120
1 - اما نجاسة الدم
120
2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
121
3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
121
4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
121
5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
122
6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
122
7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
122
8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
122
الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
122
1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
123
2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
124
3 - و اما الفقاع
124
4 - و اما العصير العنبي
125
5 - و اما العصير الزبيبي
126
6 - و اما العصير التمري
127
الكافر
127
1 - اما نجاسة الكتابي
128
2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها
129
بقية النجاسات
129
1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
129
2 - و اما التخصيص بالبريين
130
3 - و اما عرق الجنب من حرام
130
بعض أحكام النجاسة
131
1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
131
2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
132
3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
132
4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
132
أدلة تنجيس المتنجس
132
الأول: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
133
الثاني: التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
133
الثالث: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
133
الرابع: ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
133
أدلة عدم تنجيس المتنجس
133
الأول: التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
133
الثاني: التمسك بصحيحة حفص الأعور
134
الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني
134
5 - و اما عدم جواز تناول النجس
135
6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
135
أحكام أخرى للنجاسة
136
1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
136
2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
136
3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
137
4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض
137
أجيب عن ذلك بعدة أجوبة
137
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم
137
الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي
138
الثالث: ما ذكره جماعة
138
مناقشة الأجوبة الثلاثة
138
اما الجواب الأول
138
و اما الجواب الثاني
138
و اما الجواب الثالث
139
وسائل اثبات النجاسة
139
1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
139
2 - و اما ثبوتها بالثاني
139
3 - و اما شهادة العدلين
140
4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
140
الطهارة و الصلاة
140
1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
141
2 - و اما اعتبارها في البدن
141
3 - و اما الصحة في حق الجاهل
142
4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
142
5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
143
6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
143
7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
143
8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
144
9 - و اما وجوب التطهير
146
10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
146
11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
146
12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
146
النجاسة المستثناة في الصلاة
146
1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
147
2 - و اما العفو عما دون الدرهم
147
3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
148
4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
148
5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
148
6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
149
7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
149
8 - و اما التقييد بالذكر
149
9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
150
10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
150
11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
150
7 - المطهرات
151
1 - الماء
151
1 - اما مطهرية الماء في الجملة
152
2 - و اما مطهريته لكل متنجس
152
3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
153
4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
153
5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
153
6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
154
7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
154
8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
154
9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
154
10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
155
11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
155
12 - و اما استثناء أواني الخمر
155
13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
155
14 - و اما حكم الثياب
156
15 - و اما لزوم المرتين
156
16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
156
17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
156
18 - و اما ماء الغسالة
157
2 - الأرض
158
1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
158
2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
159
3 - و اما كفاية المسح بها
159
4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح
159
5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
159
3 - الشمس
160
1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
160
2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
160
3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
161
4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
161
4 - الاستحالة
161
1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
161
2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
161
5 - الانقلاب
162
1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
162
2 - و اما طهارة الاناء تبعا
162
3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
162
6 - الانتقال
163
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
163
7 - الإسلام
163
1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
163
2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
163
3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
163
8 - التبعية
164
1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
164
2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
164
3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
164
4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
164
5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
165
6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
165
7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
165
9 - زوال عين النجاسة
165
1 - اما طهارة البواطن
165
2 - و اما طهارة جسد الحيوان
166
3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان
166
4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
167
اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
167
و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
167
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
168
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
168
10 - الغيبة
168
1 - اما مطهرية الغيبة
168
2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
168
3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
168
11 - استبراء الجلال
169
1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
169
2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
169
3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
169
4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم
170
5 - و اما حالات الشك في الجلل
170
اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
170
و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية
170
و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية
171
و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية
171
12 - خروج الدم من الذبيحة
171
اما اصالة الطهارة
171
أو سيرة المتشرعة
171
كتاب الصلاة
173
1 - الصلاة اليومية
175
الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين
175
1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
176
2 - و اما قصر الرباعية في السفر
176
3 - و اما قصرها عند الخوف
176
شرائط الصلاة
177
أوقات اليومية
177
1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
177
2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
179
3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
181
4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
183
5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
185
6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
186
7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
187
8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
187
9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
187
10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
187
11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
188
علامات الأوقات
188
1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
189
2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
189
3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
189
4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
190
5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
191
6 - و اما القول الآخر
192
أحكام خاصة بالوقت
192
1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
193
2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
193
3 - و اما اذان الثقة
194
4 - و اما خبر الثقة
195
5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
196
6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
196
القبلة
196
1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
197
2 - و اما النافلة
197
3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
197
4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
198
5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
199
الطهارة
199
ستر العورة
199
1 - اما لزوم الستر في الصلاة
200
2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
200
3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
200
4 - و اما استثناء الوجه
202
5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
202
6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
203
7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
205
8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
205
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
205
10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
205
11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
206
12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
206
مكان المصلي
206
1 - اما اعتبار إباحة المكان
207
2 - و اما الصحة مع الاذن
207
3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
207
4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
207
مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
208
1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
208
2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
209
3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
209
4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
209
5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
210
6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
210
7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
210
8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
211
أجزاء الصلاة
211
النية
211
1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
212
2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
212
3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
212
4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
212
5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
213
6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
213
7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
213
8 - و اما جوازه في المورد الأخير
214
9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
214
تكبير الاحرام
214
1 - اما وجوب التكبير للصلاة
214
2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
215
3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
215
4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
215
5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
216
6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
216
7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
216
8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
217
9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
217
10 - و اما استحباب التكبير سبعا
218
القيام
218
1 - اما مقدار ركنية القيام
218
2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
219
3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
219
4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
220
5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
220
القراءة
220
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
220
1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
221
2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
221
3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
221
4 - و اما جزئية البسملة
222
5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
223
أحكام القراءة
223
1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
224
2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
225
3 - و اما المد في الموارد المذكورة
225
4 - و اما الادغام في المورد الأول
226
5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
226
6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
228
7 - و اما الجهر بالبسملة
229
8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
230
9 - و اما الظهر يوم الجمعة
230
10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
230
11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
231
12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
231
13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
231
14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
231
15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
233
الركوع
233
و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة
233
1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
233
2 - و اما انه مرة في كل ركعة
234
3 - و اما استثناء صلاة الآيات
234
4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
234
5 - و اما استثناء الجماعة
234
واجبات الركوع
235
1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
235
2 - و اما التحديد بذلك
235
3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
235
4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
236
5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
236
أحكام الركوع
236
1 - اما لزوم تدارك الركوع
237
2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
237
3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
237
4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
237
السجود
238
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا
238
1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
238
2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
238
3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
239
4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
239
5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
239
6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
239
واجبات السجود
240
1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
240
2 - و اما جواز السجود على القرطاس
241
3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
242
4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
242
5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
242
6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
243
7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
243
8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
244
9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر
244
بعض أحكام السجود
244
1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
245
2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
245
3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
245
التشهد
245
1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
245
2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
246
3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
246
4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
246
5 - و اما عدم وجوب قضائه
246
6 - و أما كيفيته بما تقدم
247
التسليم
248
1 - اما وجوب التسليم
248
2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
249
منافيات الصلاة
249
1 - اما مبطلية الحدث
249
2 - و اما التعميم
250
3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
250
4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
251
5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
252
6 - و اما التقييد بالعادي
252
7 - و اما التقييد بالعمد
252
8 - و اما مبطلية القهقهة
252
9 - و اما مبطلية البكاء
252
10 - و اما تقييده بالتعمد
253
11 - و اما مبطلية التكفير
253
12 - و اما التأمين
254
في الشكوك
254
أحكام الشكوك
254
1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
255
2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
255
3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
256
4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
256
5 - و اما الرجوع الى العرف
257
6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
257
7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
257
8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
257
9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
258
10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
258
11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
258
12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
258
الشك في عدد الركعات
259
1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
259
2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
260
3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
261
4 - و اما بطلان المغرب بالشك
262
5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
262
6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
264
7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
264
8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
265
9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
265
10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
266
11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
266
12 - و اما التقييد باتمام الذكر
267
13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
267
14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
267
2 - صلاة المسافر
268
أحكام المسافر
268
1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
269
2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
269
3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
269
4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
269
5 - و اما اعتبار القصد
271
6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
271
7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
272
8 - و اما اعتبار استمرار القصد
274
9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
274
10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
275
11 - و اما اعتبار إباحة السفر
277
12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
278
13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
279
14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
280
قواطع السفر
281
1 - اما قاطعية الوطن
281
2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
282
3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
282
4 - و اما اعتبار التوالي
282
5 - و اما اعتبار وحدة المكان
282
6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
283
3 - صلاة الجماعة
283
أحكام الجماعة
283
1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
283
2 - و اما استثناء صلاة الطواف
284
3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
285
4 - و اما التقييد بالأصلية
285
5 - و اما انعقادها باثنين
286
6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
286
7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
286
8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
286
9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
287
شرائط الإمام
289
1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
289
2 - و اما اعتبار العدالة
289
3 - و اما اعتبار صحة القراءة
291
4 - صلاة الجمعة
292
1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
292
أدلة عدم المشروعية
295
الأول: ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
295
الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة
296
الثالث: دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة
296
2 - و اما انها ركعتان كالصبح
296
3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
296
كتاب الصوم
297
1 - مفطرات الصوم
299
1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
300
2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
300
3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
300
4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
301
5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
301
6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
301
7 - و اما جواز الابرة و القطرة
301
8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
301
9 - و اما جواز ترك التخليل
302
10 - و اما مفطرية الجماع
302
11 - و اما التعميم من الجهتين
302
12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
302
13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
303
14 - و اما مفطرية انزال المني
303
15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
303
16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
304
17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
305
18 - و اما الغبار
306
19 - و اما رمس الرأس
307
20 - و اما الاحتقان بالمائع
308
21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
309
22 - و اما تعمد القيء
310
2 - شرائط صحة الصوم
311
1 - اما اعتبار الإسلام
311
2 - و اما شرطية العقل
313
3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
313
4 - و اما شرطية عدم السفر
314
5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
314
6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
314
7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
315
8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
316
9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
317
10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
317
11 - و اما كفاية الخوف
317
12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
317
13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
318
14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
318
3 - أحكام عامة للصوم
318
1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
319
2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
319
3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
320
4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
320
5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
321
6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
322
7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
322
8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
322
9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
322
10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
323
11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
323
12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
323
13 - و اما مع اتضاح دخوله
323
14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
323
15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
323
16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
324
17 - و اما ان الفداء مد من طعام
325
18 - و اما من به داء العطش
325
19 - و اما المرضعة و الحامل
326
20 - و اما التقييد بالاضرار
326
كتاب الزكاة
327
1 - بم تتعلق الزكاة؟
329
2 - شرائط عامة
330
1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
330
2 - و اما اعتبار العقل
331
3 - و اما اعتبار الحرية
331
4 - و اما اعتبار الملكية
332
5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
332
3 - شرائط الوجوب في الانعام
333
1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
334
2 - و اما نصاب البقر
335
3 - و اما نصاب الغنم
335
4 - و اما اعتبار السوم
336
5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
337
6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
337
7 - و اما اعتبار مرور الحول
338
4 - شرائط الوجوب في النقدين
338
1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
338
2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
339
3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
340
4 - و اما اعتبار مضي حول
341
5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
341
6 - و اما انه لا يجب الاختبار
341
5 - شرائط الوجوب في الغلات
341
1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
342
2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
343
3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
343
4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
344
5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
344
6 - المستحقون للزكاة
344
1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
345
2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
345
3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
346
4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
346
5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
346
6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
347
7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
347
8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
348
9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
348
10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
348
11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
348
12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
348
13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
349
14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
350
15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
350
16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
350
7 - أوصاف المستحقين
351
1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
352
2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة
352
3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
354
4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
354
5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
354
6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
355
7 - و اما جوازها مع الاضطرار
355
8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
355
9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
356
10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
356
8 - أحكام عامة
357
1 - اما جواز العزل
358
2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
359
3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
359
4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
360
5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
360
6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
361
7 - و اما انه لا يجب البسط
361
8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
362
9 - و اما جواز نقلها
363
10 - و اما انها من العبادات
363
9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
363
تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب
363
1 - الزكاة على نحوين: زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة
363
2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
364
3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
364
4 - و اما اشتراط الحرية
365
5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
365
6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
366
وقت الوجوب
367
1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
367
2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم
368
3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
369
4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
369
5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
370
6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
370
أحكام عامة
370
1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
371
2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
371
3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
371
4 - و اما ان الفطرة صاع
371
5 - و اما المدار على القوت الغالب
372
6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
373
7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
373
8 - و اما جواز اختلاف المخرج
373
9 - و اما نقل الفطرة
373
10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
374
11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
374
كتاب الخمس
375
1 - ما يجب فيه الخمس
377
1 - اما أصل وجوب الخمس
378
2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
379
3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
379
4 - و اما التقييد بعصر الظهور
379
5 - و اما الأرض
379
6 - و اما المعادن
379
7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
380
8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
380
9 - و أما عدم وجوب الاختبار
381
10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
381
11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
381
12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
382
13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
382
14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
383
15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
383
16 - و اما وجه القول بالتعميم
383
17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
383
18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
383
19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
385
20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
385
21 - و اما المختلط بالحرام
385
22 - و اما اعتبار عدم التميز
385
23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
385
24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
385
25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
386
26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
387
27 - و اما فاضل المؤونة
387
اشكالان في المقام
388
أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
388
ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
388
و يمكن الجواب عن الأول
389
كما يمكن الجواب عن الثاني
390
2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
391
1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
391
2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
391
5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
392
6 - و اما استثناء المؤونة
392
7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
392
8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
392
9 - و اما جواز التأخير
392
10 - و اما تحديد بداية السنة
392
11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
393
12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
394
3 - كيف يقسم الخمس؟
394
1 - اما التقسيم الى الستة
395
2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
395
3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
396
4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
397
و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين
397
أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
398
ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
398
ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
398
كتاب الحج
401
1 - الحج و أحكام وجوبه
403
1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها
405
2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا
405
3 - و اما انه مرة واحدة
406
4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
407
5 - و اما اشتراط الحرية
407
6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
407
7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
408
8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
408
9 - و اما اعتبار سعة الوقت
409
10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
409
11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
409
12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
409
13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
410
14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
410
15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
411
16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
411
17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
411
18 - و اما كفاية الاباحة
412
19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
412
20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
413
21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
414
22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
415
23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
415
24 - و اما العمرة
416
25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
417
26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
418
2 - الصورة الإجمالية للحج
419
1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
420
2 - و اما كيفية العمرة
421
3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
423
4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
423
5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
424
6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
424
7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
426
8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
426
9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
427
10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
427
11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
428
12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
429
3 - مواقيت الاحرام
430
1 - اما الخمسة الأولى
431
2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
432
3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
432
4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
433
5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
433
6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
434
7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
434
8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
435
9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
435
4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
435
كيفية الاحرام
435
1 - اما اعتبار قصد الاحرام
436
2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
437
3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
438
4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
438
5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
440
6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
441
7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
441
8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
442
9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
442
10 - و اما جواز الزيادة
442
11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
443
12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
443
13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
443
الطواف
444
1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
444
2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
445
3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
446
4 - و اما اعتبار الختان للذكور
447
5 - و اما اعتبار ستر العورة
448
6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
449
7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
450
8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
450
9 - و اما اعتبار التوالي
450
10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
450
11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
451
12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
452
13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
452
14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
453
15 - و اما اعتبار عدم الشك
453
16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
454
17 - و اما الخروج عن المطاف
456
18 - و اما من زاد في طوافه
458
19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
460
ركعتا الطواف
462
1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
462
2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
463
3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
463
4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
463
السعي
464
1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
464
2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
465
3 - و اما اعتبار النية
466
4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
466
5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
466
6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
467
7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
468
8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
468
9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
468
10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
468
11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
469
12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
469
التقصير
470
1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
470
2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
471
3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
471
4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
471
5 - و اما حلية جميع المحرمات
471
6 - و اما لزوم قصد القربة
472
الوقوف بعرفات
472
1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
473
2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
473
3 - و اما اعتبار القصد
474
4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
474
5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
475
6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
475
7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
476
8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
476
الوقوف في المزدلفة
478
1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
479
2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
479
3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر
480
4 - و اما القول بوجوب المبيت
481
5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
482
6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
482
7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
482
8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
482
رمي جمرة العقبة
483
1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
483
2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
484
3 - و اما انه بسبع حصيات
484
4 - و اما اعتبار القربة
485
5 - و اما اعتبار التوالي
485
6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
485
7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
485
8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
485
9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
485
10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
486
الذبح أو النحر
487
1 - اما وجوب ما ذكر
487
2 - و اما انه بعد الرمي
487
3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
488
4 - و اما ان محله منى
488
5 - و اما اشتراط القربة
490
6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
490
7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
490
8 - و اما مصرف الهدي
492
الحلق أو التقصير
493
1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
493
2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
494
3 - و اما اعتبار القربة
494
4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
494
5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
495
6 - و اما تعين التقصير على النساء
495
طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
497
1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
498
2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
498
3 - و اما ان الكيفية واحدة
498
4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
498
5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
499
6 - و اما انه لا يختص بالرجال
499
المبيت بمنى و النفر
500
1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
500
2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة
501
3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
502
4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
502
5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
503
6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
503
7 - و اما استثناء الأول
503
8 - و اما استثناء الثاني
504
9 - و اما الاستثناء الثالث
504
رمي الجمار
506
1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
506
2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
507
3 - و اما ان الكيفية واحدة
507
4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
507
5 - محرمات الاحرام
508
فالأقسام على هذا ثلاثة
508
القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
509
صيد البر
509
1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
509
2 - و اما حلية صيد البحر
509
الاستمتاع
510
1 - اما حرمة الجماع
510
2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
511
3 - و اما حرمة المس بشهوة
511
4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
511
5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
512
6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
512
7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
512
8 - و اما الاستمناء
513
9 - و اما حرمة العقد
513
الطيب
514
1 - اما حرمة الطيب في الجملة
514
2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
516
3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
516
4 - و اما حرمة شم الرياحين
516
التزين
517
1 - اما حرمة مطلق التزين
517
2 - و اما اطلاق الحرمة
517
3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
518
4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
518
النظر الى المرآة
518
1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
518
2 - و اما رجحان تجديد التلبية
519
الاكتحال
520
1 - اما حرمة الاكتحال
520
2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
521
3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
521
اخراج الدم
521
1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
521
2 - و اما الجواز للضرورة
522
3 - و اما استثناء حالة السواك
522
الفسوق
522
1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
522
2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
523
3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
523
الجدال
524
1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
524
2 - و اما المخاصمة
524
3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
524
4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
525
5 - و اما الجواز عند الاضطرار
525
قتل هوام الجسد
525
1 - اما عدم جواز قتل القمل
525
2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
526
3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
526
4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
526
الادهان
527
1 - اما حرمة الادهان
527
2 - و اما الجواز مع الحاجة
528
إزالة الشعر عن البدن
528
1 - اما حرمة الازالة بالحلق
528
2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
529
3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
529
4 - و اما الجواز عند الضرورة
529
5 - و اما الجواز حالة الوضوء
530
6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
530
تقليم الأظفار
530
1 - اما حرمة القص
530
2 - و اما استثناء حالة الأذى
531
الارتماس
531
1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
531
2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
531
3 - و اما الرمس في غير الماء
532
حمل السلاح
532
1 - اما عدم جواز لبس السلاح
532
2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس
532
3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
532
القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
533
لبس المخيط
533
1 - اما حرمة لبس المخيط
533
2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
534
3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
534
4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
534
الخف و الجورب
535
1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
535
2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
535
3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
535
4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
535
ستر الرأس
536
1 - اما عدم جواز الستر
536
2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
536
3 - و اما جواز وضع اليد
536
4 - و اما جواز ذلك للمرأة
537
التظليل
537
1 - اما حرمة التظليل في الجملة
537
2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
538
3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
539
4 - و اما التظليل الجانبي
539
5 - و اما التظليل ليلا
539
6 - و اما جوازه للنساء
540
7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
540
القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
540
ستر الوجه
540
1 - اما عدم جواز ستر الوجه
541
2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
541
3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
541
متى الاحلال؟
541
1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
541
2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء
542
3 - و اما الطيب
542
4 - و اما الصيد
543
كتاب الجهاد
545
1 - وجوب الجهاد
547
1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
548
2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
548
3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
548
4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
548
5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
548
6 - و أما ان الوجوب كفائي
550
7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
550
8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
550
9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
550
10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
551
11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
551
12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
551
13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
551
2 - أحكام الجهاد
552
1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
552
2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
553
3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
553
4 - و أما استحباب المرابطة
553
3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
554
1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
554
2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
554
3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
555
4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
555
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
557
1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
559
2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
560
3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
561
4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
561
5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
562
6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
563
7 - و أما اعتبار الإصرار
563
8 - و أما اعتبار التنجز
564
9 - و أما اعتبار عدم الضرر
564
10 - و أما المراتب الثلاث
564
11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
565
12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا
565
13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل
566
اسم الکتاب :
دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
المؤلف :
الإيرواني، الشيخ محمد باقر
الجزء :
1
صفحة :
568
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir