اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 355
امكان
الاجبار على البذل.
و
من ذلك يتّضح الوجه في جواز دفعها الى من تجب عليه النفقة فإنّه مع فرض فقره لا
يعود مانع من دفعها إليه.
6-
و اما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
فمتسالم
عليه. و يدلّ عليه موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«قلت
له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، ان صدقة الرسول صلّى اللّه
عليه و آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحلّ
لهم، و لا تحلّ لهم صدقات انسان غريب»[1]
و غيره من الروايات الكثيرة.
7-
و اما جوازها مع الاضطرار
فيكفي
لإثباته حديث الرفع عمّا اضطروا إليه[2]،
مضافا الى دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه[3].
8-
و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و ردّ
المظالم و اللقطة
فلموثق
إسماعيل بن الفضل الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت
على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة»[4]
و غيره.
و
سند الحديث بطريق الشيخ و ان كان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد- أي
الجوهري، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في
أسانيد كامل الزيارات- إلّا انه بطريق الشيخ
[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 5.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 355