responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355

امكان الاجبار على البذل.

و من ذلك يتّضح الوجه في جواز دفعها الى من تجب عليه النفقة فإنّه مع فرض فقره لا يعود مانع من دفعها إليه.

6- و اما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي‌

فمتسالم عليه. و يدلّ عليه موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، ان صدقة الرسول صلّى اللّه عليه و آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، و لا تحلّ لهم صدقات انسان غريب»[1] و غيره من الروايات الكثيرة.

7- و اما جوازها مع الاضطرار

فيكفي لإثباته حديث الرفع عمّا اضطروا إليه‌[2]، مضافا الى دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه‌[3].

8- و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و ردّ المظالم و اللقطة

فلموثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة»[4] و غيره.

و سند الحديث بطريق الشيخ و ان كان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد- أي الجوهري، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات- إلّا انه بطريق الشيخ‌


[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 5.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست