responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 272

الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم و هي ثمانية فراسخ»[1] جعل المدار على الثمانية.

و بعضها الآخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «التقصير في بريد، و البريد أربعة فراسخ»[2] جعل المدار على أربعة.

و ثالث، كصحيح معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا و بريد جائيا»[3] جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم إليه البريد جائيا.

و بالثالث يحصل الجمع بين الأولين، بل في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن التقصير، قال: في بريد. قلت:

بريد؟ قال: انه ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه»[4] تصريح بذلك.

7- و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة

فقد وقع محلا للاختلاف فالمنسوب إلى المشهور أن قاصد الرجوع ليومه ملزم بالتقصير و غيره بالخيار بينه و بين الاتمام. و عن ثان الالزام بالاتمام لمن لم يقصد الرجوع ليومه. و عن ثالث الالزام بالقصر مطلقا. و هو الصحيح لوجهين:

الأوّل: التمسّك بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة: «قال:

بريد ذاهبا و بريد جائيا». و دعوى انصرافه إلى العود في نفس اليوم أو الليلة لا نعرف لها وجها خصوصا في مثل ذلك الزمان.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 13.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست