اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 272
الصلاة؟
فقال: في مسيرة يوم و هي ثمانية فراسخ»[1]
جعل المدار على الثمانية.
و
بعضها الآخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «التقصير في بريد، و البريد
أربعة فراسخ»[2] جعل
المدار على أربعة.
و
ثالث، كصحيح معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أدنى ما يقصر فيه
المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا و بريد جائيا»[3]
جعل المدار على البريد ذاهبا إذا انضم إليه البريد جائيا.
و
بالثالث يحصل الجمع بين الأولين، بل في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السّلام: «سألته عن التقصير، قال: في بريد. قلت:
بريد؟
قال: انه ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه»[4]
تصريح بذلك.
7-
و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
فقد
وقع محلا للاختلاف فالمنسوب إلى المشهور أن قاصد الرجوع ليومه ملزم بالتقصير و
غيره بالخيار بينه و بين الاتمام. و عن ثان الالزام بالاتمام لمن لم يقصد الرجوع
ليومه. و عن ثالث الالزام بالقصر مطلقا. و هو الصحيح لوجهين:
الأوّل:
التمسّك بإطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة: «قال:
بريد
ذاهبا و بريد جائيا». و دعوى انصرافه إلى العود في نفس اليوم أو الليلة لا نعرف
لها وجها خصوصا في مثل ذلك الزمان.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث
13.
[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث
2.
[4] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث
9.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 272