responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 441

احتمال الخصوصية للرجال.

و اما الثاني فلان التعبير بجملة «دون ثياب احرامها» يدل على مشروعية لبس ثوبي الاحرام للمرأة دون الوجوب. مضافا الى اشتمال السياق على جملة من المستحبّات، و هو يزعزع الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب.

و التقريب السابق في الرجال لا يتمّ هنا إذ القدر المتيقّن من البداهة و التوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبين للرجال لا أكثر. و معه فالمرجع هو البراءة الا ان الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور أمر في محله.

6- و اما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه‌

فلان ذلك من لوازم الاحرام الذي يراد تحقيقه. أجل لو كان اللباس السابق ليس من المخيط و لا من الامور الاخرى التي تحرم على المحرم فلا محذور في اشتمال بدن المحرم عليه تحت الثوبين أو فوقهما.

بل حتى لو فرض ان اللباس السابق كان من المحرمات على المحرم فإنّه لا يمنع من تحقّق الاحرام، غايته يكون المكلّف آثما أو عليه الكفارة أيضا لا ان احرامه لا ينعقد.

7- و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء

فمضافا الى انعقاد السيرة المتوارثة عليه قد يستفاد من صحيحة عبد اللّه بن سنان: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحج فكتب الى من بلغه كتابه فمن دخل في الإسلام ... فلما نزل الشجرة أمر الناس‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست