اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 317
9- و اما
الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله
قبل الزوال
لصحيح
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر
و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، و ان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام
عليه و ان شاء صام»[1]. هذا و
لكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال بدون تفرقة بين ما قبل الفجر و
ما بعده.
10-
و اما اعتبار عدم المرض المضرّ
فيدل
عليه كتاب اللّه العزيز وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] و
النصوص الشريفة.
و
اما اعتبار استلزامه للضرر فللانصراف إليه و التصريح به في صحيح محمّد بن مسلم:
«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك
إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»[3] و غيره.
11-
و اما كفاية الخوف
فلأن
ذلك طريق عقلائي في باب تشخيص الضرر، و حيث لم يرد ردع عنه فيكون حجّة. هذا مضافا
الى التصريح به في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصائم إذا خاف على
عينيه من الرمد أفطر»[4]، و لا
تحتمل الخصوصيّة للمورد.
12-
و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية
الكريمة اعتبار فعليته
فلعدم
احتمال
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 1.