اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 429
ممّن دخل في
هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»[1].
و
هي واضحة في ملاحظة المسافة من المسجد الحرام و ليس من مكة لأنّها واردة لتفسير
الآية الكريمة التي اخذت المسجد الحرام بعين الاعتبار.
و
تبقى الروايات الاخرى التي تحدّد المسافة بشكل آخر ساقطة عن الاعتبار لهجران
الأصحاب لها.
ثم
ان الآية الكريمة و الصحيحة إذا لم تكونا ظاهرتين في عدم جواز التمتع لحاضري
المسجد الحرام فصحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس لأهل مكة ...
متعة ...»[2] و غيرها
واضحة في ذلك.
12-
و اما ان المكلف بالخيار في غير حجّ الإسلام مع أفضلية التمتع
فلصحيحة
أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا جعفر عليه السّلام في السنة التي حجّ فيها و
ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين، فقلت: بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال:
متمتعا، فقلت له: ايما أفضل:
المتمتع
بالعمرة الى الحج أو من أفرد و ساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول:
المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، و كان يقول: ليس يدخل
الحاج بشيء أفضل من المتعة»[3] و غيرها.
و
إذا قيل: ان اطلاق الصحيحة المذكورة لا يمكن التمسّك به لمعارضته بإطلاق صحيحة
الفضلاء المتقدّمة الدالّة على ان أهل مكّة
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث
3.
[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث
1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 429