responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 429

ممّن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»[1].

و هي واضحة في ملاحظة المسافة من المسجد الحرام و ليس من مكة لأنّها واردة لتفسير الآية الكريمة التي اخذت المسجد الحرام بعين الاعتبار.

و تبقى الروايات الاخرى التي تحدّد المسافة بشكل آخر ساقطة عن الاعتبار لهجران الأصحاب لها.

ثم ان الآية الكريمة و الصحيحة إذا لم تكونا ظاهرتين في عدم جواز التمتع لحاضري المسجد الحرام فصحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس لأهل مكة ... متعة ...»[2] و غيرها واضحة في ذلك.

12- و اما ان المكلف بالخيار في غير حجّ الإسلام مع أفضلية التمتع‌

فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا جعفر عليه السّلام في السنة التي حجّ فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين، فقلت: بأي شي‌ء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا، فقلت له: ايما أفضل:

المتمتع بالعمرة الى الحج أو من أفرد و ساق الهدي؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: المتمتع بالعمرة الى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشي‌ء أفضل من المتعة»[3] و غيرها.

و إذا قيل: ان اطلاق الصحيحة المذكورة لا يمكن التمسّك به لمعارضته بإطلاق صحيحة الفضلاء المتقدّمة الدالّة على ان أهل مكّة


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب أقسام الحج الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست