responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 22

موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك»[1]، و استصحابها.

2- و اما انه ليس بمطهر من الحدث‌

فيكفي لإثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به، بل و يمكن إقامة الدليل على العدم بمثل قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[2]، فانه بالإطلاق يدل على المطلوب.

3- و اما انه ليس بمطهر من الخبث‌

فتدلّ عليه رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزئ من البول إلّا الماء»[3]، فانه بضمّ عدم الفصل بين البول و غيره يثبت المطلوب.

و على تقدير ضعف الرواية بالقاسم بن محمّد الجوهري الوارد في سندها- حيث لم تثبت وثاقته إلّا من خلال كامل الزيارات بناء على وثاقة كل من يرد فيه- فيكفي لإثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبث.

4- و اما تنجسه بمجرّد الملاقاة

فأمر متسالم عليه، و يمكن استفادته من موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «ان عليّا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة. قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل»[4]، فانه بضمّ عدم الفصل يثبت العموم.

و السكوني و ان لم يكن من أصحابنا إلّا ان ذلك لا يضرّ بعد ثبوت‌


[1] وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 4.

[2] النساء: 43.

[3] وسائل الشيعة الباب 30 من أحكام الخلوة الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث 3.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست