responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 432

و الاحتياط يقتضي الاحرام من مسجد الشجرة بخصوصه كما هو واضح.

و يجدر الالتفات الى ما لمحت له الصحيحة من ان توقيت المواقيت المذكورة لأهل الآفاق من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله حين لم يكن للإسلام أثر فيها هو من دلائل النبوّة.

2- و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمرّ عليها

فلصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «... ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها ...»[1].

3- و اما ان مكّة ميقات احرام حج التمتع‌

فقد تقدّمت الإشارة إليه.

و اما ان من كان منزله دون الميقات فهو ميقاته فقد دلّت عليه صحيحة معاوية السابقة.

و اما ان الجعرانة ميقات لمن ذكرناه فتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حيث ورد فيها: «اني اريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحج ...»[2]، فانها تدلّ على ان ذلك وظيفة أهل مكة و تسري الى غيرهم بالمجاورة.

هذا و لكن المنسوب الى المشهور ان احرام من ذكر هو من مكة أو المنزل دون الجعرانة تمسكا بإطلاق صحيحة معاوية السابقة الدالّة على ان «من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله».

و التأمّل في ذلك واضح لانصراف ما ذكر الى من كان منزله‌


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست