اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 525
و احتمال ان
المراد: ثلاثة ايمان بصيغة بلى و اللّه و لا و اللّه ضعيف، إذ التكرار لا حاجة له-
إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة- في ثبوت الحرمة و الكفارة.
أجل
مقتضى الموثق اشتراط الثلاث- عند الحلف بغير الصيغة المذكورة- في الحلف الصادق
لثبوت التحريم و الكفارة، و كفاية المرة في الحلف الكاذب.
4-
و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
فلصحيحة
أبي بصير:
«سألته
عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله فيقول: و اللّه
لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا اكرام أخيه،
انما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية»[1].
و
هي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها
الآخرين تامّة.