responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 525

و احتمال ان المراد: ثلاثة ايمان بصيغة بلى و اللّه و لا و اللّه ضعيف، إذ التكرار لا حاجة له- إذا كان الحلف بالصيغة المذكورة- في ثبوت الحرمة و الكفارة.

أجل مقتضى الموثق اشتراط الثلاث- عند الحلف بغير الصيغة المذكورة- في الحلف الصادق لثبوت التحريم و الكفارة، و كفاية المرة في الحلف الكاذب.

4- و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم‌

فلصحيحة أبي بصير:

«سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله فيقول: و اللّه لأعملنه فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا اكرام أخيه، انما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية»[1].

و هي إذا كانت بطريقين من طرقها الأربع قابلة للتأمّل من حيث السند فبطريقيها الآخرين تامّة.

5- و اما الجواز عند الاضطرار

فلحديث رفع الاضطرار[2].

قتل هوام الجسد

لا يجوز للمحرم قتل القمل- بل غيره أيضا في قول- في حالة عدم التضرّر.

و يجوز القاء القمل و غيره و نقله من مكان الى آخر من الجسد.

و المستند في ذلك:

1- اما عدم جواز قتل القمل‌

فلموثق زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمّد


[1] وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست