responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321

عبدون الشيخ مغاير لما حدّث به النجاشي فيثبت ان كل ما حدّث به الشيخ عن شيخه ابن عبدون قد وصل بالطريق الآخر الصحيح للنجاشي‌[1].

و الاخرى: صحيح عبد الصمد بن بشير: «... أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه»[2] فان مورده و ان كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الاحرام إلّا ان المورد لا يخصص الوارد.

و بهذا يتّضح ان ما اختاره ابن إدريس و صاحب الحدائق‌[3] من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه، و لكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور.

5- و اما التخيير في خصال الكفارة

فهو المشهور و نسب الى العماني اعتبار الترتيب‌[4]. و الاخبار على طوائف. و المهم منها اثنتان:

احداهما: ما دل على التخيير، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»[5] و غيرها.

ثانيتهما: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: «سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما


[1] معجم رجال الحديث 1: 82.

[2] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[3] الحدائق الناضرة 13: 60- 66.

[4] الحدائق الناضرة 13: 218.

[5] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست