اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 223
معاوية بن
عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا قمت للصلاة اقرأ بسم اللّه الرحمن
الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم اللّه
الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم»[1]، بتقريب
ان السؤال عن الاستحباب بعد عدم المعنى له لوضوحه فلا بدّ و ان يكون عن الوجوب، و
هو ملازم للجزئية لعدم احتمال إرادة الوجوب النفسي.
و
فيه: ان الثابت أصل الوجوب و هو الذي يمكن دعوى الاجماع عليه و كونه من المسلّمات
دون الجزئية. و دعوى عدم احتمال إرادة الوجوب النفسي في الصحيحة عهدتها على
مدّعيها.
و
عليه فالحكم بالجزئية بحيث تترتّب آثارها- التي منها عدّها آية في صلاة الآيات أو
لزوم تعيين السورة عند قراءتها- مشكل.
5-
و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
فهو
محل للخلاف.
و
قد استدل الشيخ الأعظم- و وافقه جمع من المتأخّرين- على ذلك بأنّ البسملة بعد ما
كانت جزءا من كلّ سورة فلا تتحقّق قراءة سورة التوحيد مثلا إلّا بقراءة جميع
آياتها- التي منها البسملة- بعنوان كونها سورة التوحيد و بقصدها[2].
و
الاستدلال المذكور مبني- كما ترى- على جزئية البسملة من كل سورة، و قد تقدّم
التأمّل فيه.
أحكام
القراءة
قيل
يجب حذف همزة الوصل في الدرج و إثبات همزة القطع. و ترك
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 5.