اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 492
كان
الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.
8-
و اما مصرف الهدي
فقيل
بتقسيمه أثلاثا: ثلثا لصاحبه و ثلثا للفقراء و ثلثا هدية للمؤمنين.
و
قد يقرّب ذلك بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا
الْبائِسَ الْفَقِيرَ[1]
بعد ضمّه الى قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا
الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ...[2]،
فان الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة على وجوب الأكل، و تدل الاولى على وجوب
اطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانية
على وجوب اطعام القانع- الذي يقنع بما اعطي- و المعتر، و هو المار الذي يتوقع
اطعامه.
و
حيث ان القانع و المعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان الفقر فيكون المستفاد من مجموع
الآيتين لزوم التقسيم إلى ثلاث حصص: حصة للحاج نفسه و حصة للفقراء و حصة هدية
للمؤمنين.
و
يمكن استفادة التقسيم الثلاثي من الروايات أيضا، كصحيحة شعيب العقرقوفي: «قلت لأبي
عبد اللّه عليه السّلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء
أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدّق بثلث»[3]
و غيرها. و هي و ان كانت واردة في سياق البدنة الذي هو مستحب في العمرة الا انه لا
يحتمل الاختصاص بذلك.
هذا
و قد ذهب البعض الى ان القانع و المعتر قسمان من الفقير، و بذلك يكون المستفاد من
الآيتين لزوم التقسيم الى قسمين لا ثلاثة: