responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 492

كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.

8- و اما مصرف الهدي‌

فقيل بتقسيمه أثلاثا: ثلثا لصاحبه و ثلثا للفقراء و ثلثا هدية للمؤمنين.

و قد يقرّب ذلك بقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ[1] بعد ضمّه الى قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ...[2]، فان الآيتين الكريمتين تشتركان في الدلالة على وجوب الأكل، و تدل الاولى على وجوب اطعام البائس الذي هو الفقير غير المتمكن من الخروج و الطواف بالأبواب، و الثانية على وجوب اطعام القانع- الذي يقنع بما اعطي- و المعتر، و هو المار الذي يتوقع اطعامه.

و حيث ان القانع و المعتر لم يؤخذ في مفهومهما عنوان الفقر فيكون المستفاد من مجموع الآيتين لزوم التقسيم إلى ثلاث حصص: حصة للحاج نفسه و حصة للفقراء و حصة هدية للمؤمنين.

و يمكن استفادة التقسيم الثلاثي من الروايات أيضا، كصحيحة شعيب العقرقوفي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شي‌ء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدّق بثلث»[3] و غيرها. و هي و ان كانت واردة في سياق البدنة الذي هو مستحب في العمرة الا انه لا يحتمل الاختصاص بذلك.

هذا و قد ذهب البعض الى ان القانع و المعتر قسمان من الفقير، و بذلك يكون المستفاد من الآيتين لزوم التقسيم الى قسمين لا ثلاثة:


[1] الحج: 28.

[2] الحج: 36.

[3] وسائل الشيعة الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست