responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 467

قلنا: لا بدّ من حملها على بيان الأفضلية جمعا بينها و بين ما تقدّم.

و إذا قيل: ان موثقة ابن فضال عن أبي الحسن عليه السّلام: «لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء»[1] نهت عن الطواف و السعي بلا وضوء، و لا يمكن حمل النهي على التنزيه بقرينة الطواف.

قلنا: يمكن حمله على مطلق طلب الترك الجامع بين التحريم و الكراهة، كما في قولنا: لا تصل و لا تقرأ القرآن بلا وضوء، بالرغم من علمنا بلزوم الوضوء في الصلاة دون قراءة القرآن.

6- و اما عدم اعتبار الموالاة

فاحسن ما يمكن الاستدلال له إطلاق الدليل أو ما دلّ على جواز الجلوس في اثنائه، كما في صحيح الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟

قال: نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فليجلس»[2] و غيره.

بيد ان الإطلاق لو عثرنا عليه فيمكن الجواب عنه بأن السعي عمل واحد لا يتحقّق عرفا الا مع الحفاظ على هيئته الاتصالية التي تختل بالفاصل الكبير.

و اما ما دلّ على جواز الجلوس فغير نافع لان الجلوس الذي يتحقّق عادة بربع ساعة أو نصفها لا يضرّ عرفا بالهيئة الاتصالية.

و عليه فالمناسب اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية العرفية.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7.

هكذا ورد في نسخ الحديث. و المناسب: لا تطف و لا تسع ....

[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب السعي الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست