اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 467
قلنا: لا
بدّ من حملها على بيان الأفضلية جمعا بينها و بين ما تقدّم.
و
إذا قيل: ان موثقة ابن فضال عن أبي الحسن عليه السّلام: «لا تطوف و لا تسعى الا
بوضوء»[1] نهت عن
الطواف و السعي بلا وضوء، و لا يمكن حمل النهي على التنزيه بقرينة الطواف.
قلنا:
يمكن حمله على مطلق طلب الترك الجامع بين التحريم و الكراهة، كما في قولنا: لا تصل
و لا تقرأ القرآن بلا وضوء، بالرغم من علمنا بلزوم الوضوء في الصلاة دون قراءة
القرآن.
6-
و اما عدم اعتبار الموالاة
فاحسن
ما يمكن الاستدلال له إطلاق الدليل أو ما دلّ على جواز الجلوس في اثنائه، كما في
صحيح الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟
قال:
نعم ان شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فليجلس»[2]
و غيره.
بيد
ان الإطلاق لو عثرنا عليه فيمكن الجواب عنه بأن السعي عمل واحد لا يتحقّق عرفا الا
مع الحفاظ على هيئته الاتصالية التي تختل بالفاصل الكبير.
و
اما ما دلّ على جواز الجلوس فغير نافع لان الجلوس الذي يتحقّق عادة بربع ساعة أو
نصفها لا يضرّ عرفا بالهيئة الاتصالية.
و
عليه فالمناسب اعتبار الموالاة التي تحفظ معها الهيئة الاتصالية العرفية.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 7.
هكذا ورد في نسخ الحديث. و
المناسب: لا تطف و لا تسع ....
[2] وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب السعي الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 467