responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261

و المناسب طرحها من باب مخالفتها للسنّة القطعيّة- الثابتة بالروايات المتكثرة- فإنّ المخالف للكتاب ما دام يطرح لكونه (الكتاب الكريم) يمثّل الحكم الإلهي القطعي فكذلك يلزم في المخالف لها.

3- و اما بطلان الثنائية بالشك‌

فلعدّة روايات كموثقة سماعة:

«سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها. و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان»[1] و غيرها.

و لا يضر اضمار الموثقة بعد كون المضمر من الأجلّة الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام أو لان ذكر الضمير بلا مرجع معهود أمر غير مألوف، و حيث لا يوجد من هو معهود لدى الجميع سوى الامام عليه السّلام فيتعيّن رجوع الضمير إليه.

ثمّ انه يمكن التمسّك للبطلان أيضا بالروايات السابقة الدالة على البطلان بالشك في الأوّليتين كما هو واضح.

هذا و في مقابل ما ذكر موثقة عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعا و ان كان قد صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ...»[2].

بيد انه يلزم طرحها لمخالفتها للسنّة القطعية على ما تقدّم. هذا مضافا إلى هجران مضمونها لدى الأصحاب فان الصدوق قد نسب إليه في المسألة التخيير بين الإعادة و البناء على الأقل دون البناء على الأكثر.


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب الخلل الحديث 12.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست