اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 185
لو قيل: متى
وقت الدرس فاجيب تارة انه الساعة الاولى و اخرى انه الساعة الثانية فهل يمكن ان
يقال بعدم التعارض بينهما و انهما من باب المطلق و المقيّد لأنّ الأوّل يدل على ان
الوقت الساعة الاولى سواء انضمّت ساعة ثانية أم لا في حين ان الثاني يدل على اعتبار
الانضمام.
و
اجيب عن التعارض أيضا بأن روايات الاستتار لموافقتها للعامّة محمولة على التقيّة.
و
فيه: ان الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي.
مضافا
إلى ان المناسب للتقيّة صدور رواية واحدة أو ثنتين لا عشرين.
و
اجيب أيضا بترجيح روايات الحمرة من جهة ان اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون من
شعارات الشيعة.
و
فيه: ان مجرّد الشعارية لا يثبت المطلوب فان الشهادة الثالثة شعار للشيعة و ليست
واجبة.
و
من هذا كلّه يتّضح أرجحيّة روايات الاستتار و ان كان الاحتياط أمرا لا ينبغي تركه.
5-
و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
فالمشهور
انها إلى نصف الليل. و قيل إلى غيبوبة الشفق. و الأوّل هو الوجيه لقوله تعالى:
أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1]
الدال على جواز إيقاع الظهرين و المغربين إلى غسق الليل و هو انتصافه على ما في
صحيحة زرارة[2]، نعم خرج الظهران
بالدليل الخاص حيث يلزم ايقاعهما قبل المغرب و يبقى الباقي مشمولا للإطلاق.